||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :16
من الضيوف : 16
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 34925585
عدد الزيارات اليوم : 4666
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
أ ً م 88/490 الدكتور بسيليوس المطران القبطي ض أحمد محمد محمود

رقم الإجراء: استئناف مدني 490/88
الأطراف الدكتور باسليوس المطران القبطي

ضد
أحمد عديلة وموسى أبو دياب
تاريخ: 14/10/90.
القضاة: الرئيس شمغار، غولدبرغ، ملتس. القرار- القاضي غولدبرغ.
المحامون: المحامي اوري حفتس للمستأنف، المحامي م. عثمان لعديلة، المحامي ر. شتراوس لابو دياب.
مكان النشر: م د (4) 397
موجز التلخيص: رفض على التو بسبب بت محكمة في الضفة الغربية وقطاع غزة.
صلاحية النقاش في موضوع أرض متواجدة في منطقة يهودا والسامرة.
جوهر التلخيص: (مركزية القدس- ملف رقم 1033/87. الاستئناف رفض).

أ- المستأنف هو مجاور قطعة أرض في منطقة أريحا المسجلة بملكية المجيب الأول (فيما يلي: عديلة). في عام 1977 قدم المستأنف إلى المحكمة المركزية في عام 1977 قدم المستأنف إلى المحكمة المركزية في رام الله دعوى لتحقيق حق الجار بما يتعلق بالقطعة، وذلك بالاستناد إلى القانون المطبق في منطقة يهودا والسامرة. دعواه رفضت بيد أن القرار قلب في محكمة الاستئناف في رام الله وحدد في القرار أن المستأنف (فيما يلي: القرار الأول). كمالك القطعة وذلك بسبب مجاورته للقطعة غير أن القطعة لم تسجل على اسمه. في بداية شهر كانون أول 1983 تم فرض الحجز من قبل المحكمة المركزية في رام الله وذلك استناداً إلى طلب المجيب الثاني (فيما يلي: أبو دياب). وذلك في إطار دعوى قدمها ضد عديلة على أساس سند موعد سداده في تاريخ 1/12/83. تم ضم المستأنف حسب طلبه إلى الدعوى كمدعى عليه إضافي لعديلة. وفي لائحة الدفاع أدعى المستأنف أن الحجز هو ناتج عن مؤامرة بين المجيبين، والذي يهدف إلى إفشال إجراءات تسجيل القطعة على اسمه. المحكمة في المنطقة قبلت دعوى أبو دياب ضد عديلة وألزم عديلة بدفع مبلغ من المال حسب المستند إلى أبو دياب. وصادقت المحكمة على الحجز الذي فرض على القطعة. المستأنف استأنف على هذا القرار أمام محكمة الاستئناف في رام الله. استئنافه رفض وتمت المصادقة علي قرار المرحلة القضائية الأولى. (فيما يلي : القرار الثاني).

ب- قدم المستأنف إلى المحكمة المركزية في أورشليم القدس دعوى ضد المجيبين، وهما مثله من سكان القدس. وذلك بإدعاء التحايل الذي اقترف من قبلهما، وذلك حسب إدعائه، من أجل الحصول على القرار الثاني، وذلك من أجل إفشاك تسجيل القطعة على اسمه حسب القرار الأول. وادعى ب "إجحاف القانون، الظلم، وعدم العدل الصارخ" الذي تم من قبل محاكم المنطقة. وطالب المستأنف في دعاواه منع أبو دياب من جني دينه بواسطة تنفيذ الحجز والتصريح أن الخطوات التي قام بها المجيبان ملغاة وغن الحق له بالتسجيل كمالك القطعة. المحكمة المركزية رفضت الدعوى على التو بسبب بت المحكمة انقسام تمت مقاضاتها). الاستئناف رفض.

ج- ممثلاً المجيبين ادعى بأنه يجب على المحكمة رفض الدعوى على التو، وحسب طلبهم بسبب إدعاء عدم الصلاحية بالنظر في الدعوى. وغير أنهما يدعيان، أن المحكمة في القدس لها صلاحية دولية، لأن الدعاوى سلمت إلى المجيبين الساكنين في القدس كما تطالب أنظمة الإجراءات المدنية، إلا أنه حسب ادعائهما هذا لا يكفي ويجب توافر الصلاحية الدولية في مجال الجوهر. المجيبان استنداً على "تقليد موزامبيق" البريطاني، والتي تم استيعابها عندنا، والتي تحدد أن المحكمة لا تمتلك صلاحية النظر عندما يكون موضوع النقاش هو أراض متواجدة خارج الدولة. وأيضاً تقرر في بريطانيا أن سلب هذه الصلاحية لا تطبق فقط على دعاوى ملكية بحتة تتعلق بأراضٍ، بل بكل الدعاوى التي تختلط بها أراض دولة أجنبية. يجب رفض هذا الإدعاء، وذلك فيما إذا كان تقليد موزامبيق مطبق عندنا أم لا، وذلك لأن الحالة هذه لا تطبق على هذا التقليد. لهذا التقليد هناك عدة شواذ واحد منها عندما يتعلق الأمر بظلم الخداع بأراضٍ والإدعاء في هذه الحالة هو إدعاء الخداع. إلى ذلك يجب أن تضيف أن قاعدة تقليد موزامبيق تستند على فكرة الفعالية، أي خشية الدولة الأجنبية التي بها تتواجد الأراضي، من رفض الاعتراف في تطبيق القرار، وذلك لأنها تعتبر النقاش في الأراضي تدخلاً لا مكان له. إلا أن الأمر المتعلق بالمساعدة القانونية (يهودا والسامرة) يحدد أن قراراً صدر في إسرائيل يمكن أن ينفذ في المناطق لذلك فهناك فاعلية لقرار صدر في محكمة إسرائيلية عندما يكون الموضوع هو أراض متواجدة في الأراضي المسيطر عليها.

د. بقي إدعاء بت المحكمة الذي قبلت به المحكمة المركزية. إذا ما افترضنا أن قرار محكمة من المنطقة هو قرار أجنبي، فلكي تستعمل نتيجة القرار الأجنبي كاسكات في خلاف خلال مقاضاة في محكمة إسرائيلية، فإن القرار الأجنبي يجب أن يعبر إجراء القبول، وقبل ذلك فلا مكانة له في إسرائيل بتاتاً. وعندما يدعي أحد الأطراف أنه يجب استعمال استنتاج القرار الأجنبي لاسكات خلاف في مقاضاة محلية، فهذا إدعاء باعتراف عابر، بخلاف الاعتراف المباشر، والتي يطالب بها عندما يعتبر القرار الأجنبي علة الإدعاء في محكمة محلية. وحول الاعتراف العابر. فإن البند 11 (ب) لقانون تطبيق القوانين الغربية يحدد أن "عبر نقاش في موضوع من صلاحيتها يحق للمحكمة… في إسرائيل الاعتراف بالقرار الأجنبي… إذا ما رأت المحكمة أنه من العدل والقانون عمل ذلك".
أي، أن الاعتراف مرتبط بالناحية القانونية والعدل القيام بذلك. في موضوعنا انتقد المستأنف الاعتراف بالقرار الثاني بادعائين: بأنه لم يحصل على إجراء عادل في المنزلة القضائية في المنطقة: وأن القرار تم التوصل إليه خلال التحايل، لأن المجيبين كذا أمام المحكمة في المنطقة حول دعوى الدين، والتي لم تكن سوى زائفة. وطالما كان الحديث حول إدعاءات طرحها المستأنف ضد القرار، فلا شك في إنه إذا ما كان صادقاً في إدعاءاته، فله حماية جيدة من الاعتراف في القرار الثاني، وذلك على كل أساس أو طريقة قانونية، وحول كل تفسير لمصطلحات "قانون وعدل".

هـ- حول الإدعاء بأن المستأنف لم يحظى بمحاكمة عادلة- فإن إدعاء صاحب الأمر لا تكفي في هذا الموضوع، وعليه تحريك خشية حقيقية عند المحكمة من أن حقوقه قد أصيبت. وفي الحالة التي أمامنا، فإن الظاهر من قرارات المحكمة في المنطقة، أن نقاشاً موضوعياً وشاملاً تم حول الحقائق التي طرحها المستأنف وحول المسائل القانونية، وأن النتيجة التي توصلت إليها المحاكم كانت معقولة على أساس المواد القانونية الملزمة في المنطقة وحول مواد البينات. من هنا فإن المستأنف لم ينجح في تحريك الخشية الحقيقية من أن قرار المحكمة في المنطقة كان مجحفاً وأنه صدر لأسباب غير موضوعية.

و- حول إدعاء الخدعة والشروط التي تفتح الباب لطرح إدعاءات الخداع حول القرار الأجنبي والتي يمكن أن تعتبر دفاعاً من الاعتراف به- على هذا السؤال لا توجد إجابة في قانون التطبيق. حول قرار محلي والذي يطالبون بتقويضه تقرر أن إدعاء الخداع يسمع فقط إذا استند على حادث متأخر حدث مع القرار، حول اكتشاف بينة جديدة لم تكن معروفة والتي لا يمكن لها أن تكون معروفة وقت المقاضاة، أو بالاستناد إلى بينة خارجة عن القانون والتي تتعلق لعمل خداع الذي تم خلال إجراء المحاكمة. إذا ما نجح هذا الإدعاء فإن القرار يلغى.
السؤال هو أيضاً إذا كان إدعاء الخداع ضد قرار أجنبي يجب أن تتوافر فيه الشروط السالفة. يبدو أنه لا مكان لخلاف في هذا الموضوع بين قرار محلي وقرار أجنبي، ومن الواضح فلا مكان لإدعاءات المستأنف. لأنه في الحالة التي أمامنا فإن إدعاء الخداع لا يستند على حادث وقع بعد صدور القرار الأجنبي، ولا يستند على اكتشاف بينة جديدة، بل على نفس البينات التي كانت أمام المرتبة في المنطقة. أي أن البينات كانت داخلية للقانون وليس خارجية عنه.

ز- في الحالة الخاصة أمامنا يمكن رفض الاستئناف أيضاً لسبب آخر. إذا ما ألبس المستأنف ادعائه بغطاء إدعاء الخداع، فإنه في جوهرها تتعلق بخطأ في حقيقة وقع، حسب إدعائه، في القرار الذي أصدرته مرتبة المنطقة إدعاء المستأنف أنهم لم يصدقوا في اعتقادهم أن دعوى المستند حقيقية، وحسب إدعائه، فعلى أساس البينات التي كانت أمامهم أخطأت المحاكم عندما حددت الاستنتاج المتعلق بالحقائق والخطأ هذا بطبيعة الحال لا يعتبر دفاعاً عن الاعتراف في القرار الأجنبي.

ح- يختلف الطرفان حول السؤال إذا ما كان القرار غريباً أو قرار في المنطقة والذي لا يعتبر قراراً أجنبياً من أجل تطبيقه في إسرائيل. لا حاجة للبت في السؤال المطروح لأن القانون واحد حول إذا ما كان الحديث يدور حول قرار محلي أو قرار أجنبي. بقي السؤال إذا ما كان القرار يفي قواعد الاسكات في الخلاف والإجابة هي إيجابية. المستأنف يطالب المحكمة في إسرائيل البت في سؤالين: سؤال حول الحقائق إذا ما كان المستند والدعوى بين المجيبين هي زائفة وتستند على مؤامرة بينهما. والسؤال القانوني، من يتغلب في خصام بين من يحجز أرضاً بسبب دين مالي وبين مجاور لصالحه.
مراتب المنطقة ناقشت بشكل واضح في السؤالين وأعطت إجابة عليهما لذلك يطبق اسكات الشفاق.

(أمام القضاة: الرئيس شمغار، جولدبرغ، ملتس. القرار - القاضي جولدبرغ، المحامي أوري حفتس، المحامي م. عثمان لعديلة، والمحامي ر. شتراوس لابو دياب. 14/10/90).

الكاتب: nibal بتاريخ: الإثنين 03-12-2012 08:45 مساء  الزوار: 2581    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

الشـرُّ في النَّاسِ لا يفنى وإن قُبِرُوا.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved