||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :10
من الضيوف : 10
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35246873
عدد الزيارات اليوم : 8661
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
م.ع.ع. 83/469 شركة الباصات الوطنية ض وزير الدفاع

م.ع.ع. 469/83- شركة باصات الاتحاد ض وزير الدفاع- تً ك 92(2)، 1477

1- شركة باصات الاتحاد الوطني الخليل م.ع.م
2- وقف تميم الدري

ضد
1- وزير الدفاع
2- رئيس الإدارة المدنية منطقة يهودا والسامرة
3- قائد قوات جيش الدفاع في منطقة يهودا والسامرة
4- حاكم الخليل
5- بلدية الخليل
في المحكمة العليا بصفتها محكمة العدل العليا (1،4،92)
أمام القضاة أَ.براك، شَ لفين، أ جولدبرغ طلب لإصدار أمر مطلق
المحامي زحالقة- باسم الملتمسين
المحامي فليا ألباك- باسم الملتمس ضدهم

قرار
في شهر حزيران عام 1983 صدر أمر للسيطرة على مساحة محطة الباصات المركزية في مدينة الخليل. المحطة أغلقت. ودخلت إليها قوات الجيش. بعد فترة (في يوم 1،9،83) تم نقل مكان المحطة إلى موقع آخر حسب أمر مراقب المواصلات (أمر من يوم 1،6،84 حدد أن المحطة الجديدة هي المحطة المركزية لنقل الحافلات). منذ ذلك الحين وحتى اليوم تعمل المحطة في مكانها الجديد. الملتمسان يعترضان على قانونية أمر السيطرة. ويدعيان أن أساسه يعود إلى اعتبارات استيطانية وليس أمنية. منذ صدور الأمر الاحترازي وإعطاء الرد الأولى للملتمس ضدهم مرت فترة طويلة. وأجريت مفاوضات بين الأطراف لتسوية الموضوع خارج إطار المحكمة. بتاريخ 30،9،87 وقعت الملتمسة الأولى مع مراقب المواصلات في منطقة يهودا والسامرة على اتفاق حول مسارات رحلات الباصات والذي يشمل محطة الباصات القديمة.
استمعنا اليوم إلى ادعاءات ممثل الملتمسين. واطمئن بالنا أن المعيار الذي كان في أساس إصدار أمر السيطرة هو الاعتبار العسكري وأن هذا الاعتبار يستند إلى رؤية من أن تواجد الموقع في قلب المركز القديم والمكتظ لمدينة الخليل، حيث توجد حركة مكثفة لبني البشر، يعتبر أذى أمنياً بجوار مساحة المحطة وقعت عدة اعتداءات أضف إلى ذلك: بسبب قربها إلى المركز التجاري والأحياء المكتظة والتي تعتبر بؤراً لأعمال العنف الواسعة والاعتداءات التخريبية في الخليل هنالك حاجة خاصة في مقدرة التنقل السهلة لقوات الجيش. وذلك من أجل انسياب قوات الجيش بفترة قصيرة جداً عند النداء. تواجد الجيش في منطقة محطة الباصات القديمة تمكن الوصول إلى أحداث بالترجل. وهي تعتبر عنصراً مهدأ. يشار أن الاعتبار الخاص بالمواصلات. الذي شكل أساساً لنقل مكان المحطة إلى مكان آخر. نعتبره في نظرنا مناسباً وقانونياً (أنظر إلى إجراء م.ع.ع. 393/82 قً ر ل ز (4) 785) هذا المعيار درس منذ عام 1972 من قبل بلدية الخليل واعتقدت حينها أنه يجب نقل المحطة المركزية إلى مكان ملائم آخر. نعم لم نستمع إلى ادعاءات حقيقية في هذا الموضوع. في ادعائه أشار السيد زحالقة أن أمر السيطرة الأصلي صدر شفهياً، ولذلك يعتبر لاغياً. مصير هذا الادعاء هو الرفض على ضوء تعليمات البند الأول (أ)- (ه) للأمر الخاص بتعليمات الأمن (يهودا والسامرة)،(رقم 378)، لعام 1970، الذي يحدد أن الأمر يمكن له أن يكون شفهياً. مع ذلك نرغب أن نشير أن نظام الإدارة السليمة يلزم أنه حتى وإن كان يسمح بإصدار أمر بصورة شفهية، مع عبور الإلحاح، وعندما يكون الأمر مبرر، يجب إصدار الأمر كتابياً في ظروف الموضوع الذي أمامنا. لم يدع ان الأمر صدر شفهياً أنه أدى إلى نقصان المعلومات حوله أو من أنه قد أصاب حقاً آخر للملتمسين. لذلك مصير الادعاء هو الرفض.
في معرض ردهم خص الملتمس ضدهم حيزاً لفحص حقوق الملكية للملتمسين في الأراضي الخاصة بالالتماس. وعلى ضوء خلاصتنا أن مصير الالتماس هو الرفض، لا نتخذ أي موقف في هذا الموضوع. من الزيادة الإشارة أنه ليس في رفض الالتماس ما يمنع الملتمسين من العودة وطرح الادعاء أنه مع تغيير الظروف طرأ تغيير في الحاجة العسكرية. قرارنا يعكس الحاجة العسكرية كما ظهرت لنا منذ إصدار الأمر الاحترازي وحتى اليوم.
في الالتماس طرح الملتمسون الادعاء من أن الاعتبار الرئيس عند إصدار أمر السيطرة كان مرتبطاً بتجديد التوطين اليهودي في مكان المحطة. لم نجد أساساً لهذا الادعاء. الآن يؤكد الملتمسون أنه مع مرور السنوات سمح للمستوطنين اليهود بالمكوث في المحطة. حسب رأي الملتمسين من في ذلك ما يشير بعد وقوع الأمر إلى اعتبار القائد العسكري. هذا الادعاء لا يحتوي على حقيقة مع ذلك فإن هذا الادعاء يبرر ظاهرياً- بالخضوع لرد الدولة نقاشاً منفصلاً في إطار التماس جديد قدم في إجراء م.ع.ع. 1634/92. وهذا الادعاء يبرر فحص الواقع الجديد الذي طرأ. لا يمكن لهذا الأمر أن يجري في إطار الالتماس الذي أمامنا، وموضوعه الأوامر القديمة.
النتيجة هي أن مصير الالتماس هو الرفض بدون إصدار أمر النفقات.

صدر اليوم بتاريخ 1/4/92.

الكاتب: nibal بتاريخ: الإثنين 03-12-2012 08:46 مساء  الزوار: 2554    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

اللَّهُمَّ قِني شَرَّ أصْدقائي، أمَا أعْدَائي فأنا كَفيلٌ بِهم. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved