||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :23
من الضيوف : 23
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35180674
عدد الزيارات اليوم : 4827
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
قانون السلطة لتطوير أورشليم القدس 1998 [27.1.95]

قانون سلطة تطوير القدس، لعام 1988 ]
آخر تعديل 27/11/95[

1- تعريفات
في هذا القانون
" السلطة"- سلطة تطوير القدس المقامة حسب القانون هذا.

"المجلس"- مجلس السلطة كما ورد في البند الثامن;

"الإدارة"- إدارة السلطة كما ورد في البند العاشر;

"الوزراء"- رئيس لجنة الوزراء لشؤون القدس أو الوزير الذي حددته الحكومة لموضوع القانون هذا ومع وزير المالية.

2- السلطة
تقام بهذا السلطة لتطوير القدس

3- السلطة- شركة
السلطة هي شركة.

4- السلطة- جسمُ مراقب
السلطة هي جسمُ مراقب، بمعناه في البند (2) 9 لقانون مراقب الدولة لعام 1958 ]النص الموحد [2

5- وظيفة السلطة
(أ) وهذه هي وظائف السلطة:
(1) مبادرة أعمال لتطوير القدس من الناحية الاقتصادية;
(2) تحضير المشاريع لتطوير القدس من الناحية الاقتصادية;
(3) تشجيع المبادرات الاقتصادية لتطوير القدس;
(4) التنسيق بين وزارات الحكومة، السلطات والهيئات المعنية بتطوير القدس;
(5) تزويد المعلومات بكل ما يتعلق بالمبادرات، الخطط والمصانع الاقتصادية في القدس;
(6) تقديم الاستشارة والمساعدة بكل ما يتعلق بالتخطيط وإقامة المصانع الاقتصادية في القدس. بما في ذلك الإجراءات المطلوبة لهذا الموضوع استناداً لكل قانون;
(7) العمل لأجل تركيز إدارة المكاتب والوحدات الحكومية والمنظمات القطرية في القدس.

(ب) مع تنفيذ مهامها تعنى السلطة أن أعمالها لا تتضارب مع القرارات التي اتخذها مجلس بلدية القدس وأن تلائم سياستها الحكومة الاقتصادية.


6- صلاحيات السلطة
هذه هي صلاحيات السلطة:
(1) تحديد الهيئات التي ستقوم بتنفيذ الخطط للتطوير الاقتصادي التي أعدتها السلطة;
(2) تحديد استعمال الموارد التي ستكون للسلطة;
(3) جمل الأقوال في إسرائيل وخارجها من أجل تنفيذ مهامها;
(4) إقامة شركات لوحدها. أو مع آخرين، أو الحصول على حقوق في شركات قائمة، كل ذلك من أجل القيام بمهامها;
(5) إنشاء وإقامة الصناديق للتطوير الاقتصادي في القدس;
(6) الحصول، شريطة الخضوع لما يرد في كل قانون، على المنح من أجل تنفيذ مهامها وإصدار رسوم الديون; رسوم الديون والمنح على شروطهما بحاجة لمصادقة الوزراء.

7- استعمال المدخولات
كل مدخول تحصل عليه الشركة يستعمل في إطار ميزانيتها لأهداف حددتها السلطة لتنفيذ مهامها.

8- مجلس السلطة
(أ) للسلطة مجلس، وهذا هو تشكيله:
(1) ممثلو الحكومة من أوساط ممثلي الدولة، الذين يُعينهم واحداً. الوزراء التالية: رئيس الحكومة رئيس لجنة الوزراء لشؤون القدس أو الوزير الذي حددته الحكومة في موضوع هذا القانون. وزير المالية، وزير الطاقة والبنى، وزير الدفاع، وزير البناء والإسكان، وزير الصحة، وزير شؤون الأديان، وزير التربية والتعليم، وزير الزراعة، وزير الاقتصاد والتخطيط، وزير العدل، وزير العمل والرفاه الإجتماعي، وزير الداخلية، وزير استيعاب القادمين، وزير المواصلات، وزير السياحة، وزير الصناعة والتجارة ووزير الاتصالات;
(2) تسعة ممثلي وبلدية القدس، ستة منهم يعكسون قدر الإمكان، نسبة القوى في مجلس البلدية;
(3) ثلاثة ممثلي الجمهور يعينهم الوزراء ورئيس بلدية القدس، بالتنسيق مع ديوان التنسيق للمنظمات الاقتصادية في القدس، من أوساط الهيئات التي تعمل لتطوير القدس اقتصادياً;
(4) ممثلان عن مؤسسات التعليم العالي، بما في ذلك المؤسسات الدينية، يعينا من قبل الوزراء ورئيس بلدية القدس بموافقة وزير العلم والتطوير، وزير التربية والتعليم ووزير الشؤون الدينية.
(ب) رئيس المجلس يعين من قبل المجلس من بين أعضائه، بموافقة الوزراء.

9- مهام المجلس
هذه هي مهام المجلس
(1) تقدم الاستشارة إلى الحكومة بكل ما يتعلق بتنفيذ البند الرابع من قانون أساس: أورشليم القدس عاصمة إسرائيل 3; وتقديم الاستشارة للوزراء بكل ما يتعلق بتنفيذ هذا القانون;
(2) المصادقة على ميزانية السلطة;
(3) مراقبة تنفيذ مهام السلطة.

10- إدارة السلطة
مواضيع السلطة تدار من قبل الإدارة وهذا هو تشكيلها:
(1) أعضاء المجلس الذين هم ممثلو الوزراء التالية: وزير المالية، وزير البناء والإسكان، وزير الصحة، وزير شؤون الأديان، وزير الزراعة، وزير الاقتصاد والتخطيط، وزير الداخلية، وزير السياحة ووزير الصناعة والتجارة;
(2) أربعة ممثلين عن بلدية القدس في المجلس، البلدية حددتهم;
(3) اثنان من ممثلي الجمهور في المجلس عينهما الوزراء ورئيس بلدية القدس; إذا ما تم تعين رئيساً للمجلس من أوساط ممثلي الجمهور. فيكون هو أحد أعضاء الجمهور في الإدارة.

11- التحفظ من أداء المهمة
(أ) لن يُشغل عضوية المجلس أو عضوية الإدارة-
(1) من هو من غير مواطني إسرائيل;
(2) من أدين خلال عشر سنوات مضت لتعينه بقرار نهائي، أو حمل عقوبته بسبب مخالفة حسب رأي المستشار القانوني للحكومة هي مخالفة شائنة;
(3) من هو مرتبط بشكل مباشر أو غير مباشر بنفسه أو عن طريق قريب له، وكيله أو شريكه، باتفاقٍ أو صفقة مع السلطة، أو من هو صاحب أمر في شركة كما أُشير؛ إلا أن عاملين أو أعضاء إدارة لهيئات عامة أو لشركات حكومية لا يرفضون بسبب ذلك فقط لأن الهيئات أو الشركات مرتبطة كما أُشير.
(ب) لموضوع البند الصغير (أ) (3) ولموضوع بند 16-
"صاحب أمر"- من له أكثر من خمسة بالمئة من رأسمال الشركة أو من حق التصويت به أو من حق جني الأرباح.

"قريب"- زوج، والد، ابن، ابنة، أخ، أخت، أو زيجانهم

12- فترة أداء المهام
أعضاء المجلس وأعضاء الإدارة يعينوا لثلاث سنوات، ويمكن إعادة تعينهم.

12 أ- التكاليف
عضو المجلس لا يحصل من السلطة على أجر مقابل خدماته، إلا أنه يحق له الحصول على تكاليف أنفقها بما يتعلق بأداء مهمته كعضو المجلس بنسب متعارف عليها بين موظفين الدولة.

13- انتهاء أداء المهام
يتوقف عضو المجلس وعضو الإدارة عن أداء مهامه قبل انتهاء فترة ولايته لإحدى الأسباب التالية:
(1) استقالاً بتسليم كتاب الاستقالة إلى الوزراء;
(2) إذا ما تعينا عندما كانا في سلك الدولة أو البلدية- وانعزلا عن خدمتهما.

14- نقل من أداء المهام
الوزراء ورئيس بلدية القدس يستطيعون نقل عضو المجلس أو عضو الإدارة من أداء مهامه قبل انتهاء فترة ولايته لإحدى الأسباب التالية:
(1) إذا ما عجز بشكل دائم عن أداء مهامه;
(2) أدين مخالفة، حسب رأي المستشار القانوني للحكومة هي مخالفة شائنة;
(3) تحققت به التحفظات في البند 11 (أ) (3).

15- نظام القانون
المجلس والإدارة تحددا طرق عملها ونظام القانون فيهما، في حال عدم تحديد ذلك في هذا القانون أو حسبه.

16- إلزام الكشف عن علاقة في الصفقة
(أ) عضو المجلس أو عضو الإدارة الذي له أو يحتمل أن تكون له، بشكل مباشر أو غير مباشر، بنفسه أو عن طريق قريب له، وكيله أو شريكه، أو لشركة له فيها رغبة، أو قسم أو علاقة أو اهتمام في كل صفقة مع السلطة التي تطرح للنقاش في المجلس أو الإدارة:
(1) يعلن عن ذلك إلى رئيس المجلس أو الإدارة حسب الموضوع فوراً بعد أن علم عن الصفة.
(2) لا يشترك في النقاشات الخاصة بالصفقة ذاتها ولا يشترك في اتخاذ قرار يتطرق إليها أو تمت بها.
(ب) البند الصغير (أ) لا يطبق على صفقة أو موضوع لأنه فقط عضو المجلس أو عضو الإدارة يعمل كموظف في الشركة كما جاء في البند الصغير أو كعضو في إدارتها.

17- سريان الأعمال
قيام المجلس والإدارة، صلاحياتهما وسريان قراراتهما لا تضر بسبب اشغار مكان عضو المجلس أو عضو الإدارة، أو بسبب عيب في تعينهم أو استمرار أداء مهامهم.

18- مدير السلطة
(أ‌) المجلس، بمصادقة الوزراء ورئيس بلدية القدس، تعين مديراً للسلطة.
(ب‌) المدير يكون مسؤولاً أمام المجلس، الإدارة والوزراء لتنفيذ قراراتهم وتنفيذ مهام السلطة.

19- فترة ولاء المدير وشروط عمله
(أ‌) فترة أداء مهام المدير تكون لخمس سنوات؛ المجلس بمصادقة الوزراء ورئيس بلدية القدس، يحق له تمديد التعين لفترة إضافية.
(ب‌) يتوقف المدير عن أداء مهامه قبل انتهاء فترة ولايته لإحدى الأسباب التالية:
(1) استقال بتقديم كتاب استقالته إلى رئيس المجلس؛ بكتاب مبرر، خلال ثلاثين يوماً من يوم استلام التوجه.
(2) الوزراء ورئيس بلدية القدس بعد مشاورات في المجلس حددوا أنه يتعذر على المدير من أداء مهامه بشكل دائم.
(ج) الوزراء ورئيس بلدية القدس بمصادقة المجلس يحددان راتب وشروط عمل المدير.

20- شروط عمل موظفي السلطة
شروط عمل موظفي السلطة وأجرهم تكون مشابهة لموظفي الدولة.

21- تقارير
السلطة تُقدم إلى الوزراء، وإلى رئيس بلدية القدس وإلى لجنة المالية التابعة للكنيست في مستهل كل عام مالي تقريراً حول السنة المنصرمة. التقرير يحتوي:
(1) ميزانية سنوية مدققة من قبل محاسب;
(2) تقرير المدخولات والمصروفات;
(3) تقارير تتعلق بموارد السلطة وكيفية استعمالها;
(4) استعراض لتنفيذ ميزانية السلطة;
(5) استعراض لنشاطات السلطة في العام نفسه.

22- تقرير حسب الطلب
الوزراء ورئيس بلدية القدس يحق لهم مطالبة السلطة، في أي وقت بتقديم تقرير ومعلومات أخرى على كل موضوع يأتي في إطار مهامها وصلاحياتها.

22 أ- حكم السلطة كحكم الدولة
حكم السلطة كحكم الدولة في موضوع سداد الضرائب، رسوم، ارنونا ودفعات مُْلزِمة أخرى.

22 ب- حكم مدير السلطة، أعضاء المجلس وموظفيها.
(أ) حكم مدير السلطة، أعضاء المجلس وموظفيها كحكم موظفين الدولة في موضوع التشريعات هذ:
(1) قانون الانتخابات للكنيست ]النص[ 1969;
(2) قانون خدمة الدولة (تصنيف النشاط الحزبي ومن جباية الأموال) لعام 1959;
(3) قانون خدمة الجمهور (هدايا) لعام 1979;
(4) قانون خدمة الجمهور (تقيدات بعد الاعتزال) لعام 1969;
(5) التعليمات المتعلقة بموظفي الجمهور في قانون العقوبات لعام 1977.

(ب) في البند الصغير (أ)، الفقرات (2)، (1) و (4) لا تطبق على أعضاء المجلس الذين يؤدون مهامهم كأعضاء مجلس البلدية، والفقرة الرابعة لا تطبق حتى على أعضاء المجلس والذين هم من ممثلي الجمهور.

22 ج- الإحسان إلى مصانع وافرة المعرفة ولمصانع وافرة التكنولوجيا.
(أ‌) لمصنع وافر المعلومات ولمصنع وافر التكنولوجيا في القدس والذي حصل على مصادقة كمصنع مصادق عليه من قبل القانون الذي يشجع الاستثمارات المالية لعام 1959 (فيما يلي- قانون التشجيع) فإن. الإحسان يمنح لمصانع في مناطق تطوير أ حسب قانون التشجيع.
(ب‌) لبناية صناعية ولبناية صناعية مرمم كتعريفهم في البند 40أ لقانون التشجيع، المتواجدة في القدس والتي تم استئجارها لمصانع غنية المعرفة أو مصانع غنية التكنولوجيا. فيحصلوا على الإحسان الممنوح لبنايات في جار في منطقة تطوير أ حسب قانون التشجيع، وفي هذا الموضوع فإن تعريف "بناية صناعية" يطبق والتي كأنها وردت في الفقرة الثانية بها، بعد "بنسبة حددت في كتاب المصادقة" ورد "ولا يقل عن 70%".
(ج) هذا البند يطبق على مصنع مصادق عليه، بناية صناعية وبناية صناعية مرممة حصلت على المصادقة حسب قانون التشجيع من تاريخ 31 آذار 1989 حتى يوم 31 كانون أول 1997.
(د) في هذا البند. "مصنع غني المعلومات" و"مصنع غني التكنولوجيا"- هو مصنع صادق عليه العاِلمْ الرئيس في وزارة الصناعة والتجارة في موضوع هذا البند بما يلائم القواعد التي حددها الوزراء في الأنظمة.

23- تنفيذ وأنظمة
الوزراء معينون على تنفيذ هذا القانون وهم مخولون لوضع الأنظمة وتنفيذها.

حاييم هرتسوغ اسحاق شامير
رئيس الدولة رئيس الوزراء

موشيه نيسيم شمعون بيرس
وزير المالية القائم بأعمال رئيس الوزراء
ووزير الخارجية

الكاتب: nibal بتاريخ: الإثنين 03-12-2012 08:59 مساء  الزوار: 1421    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

الحُريةُ لاَ تُوهَبُ لأنَّها ليسَتْ صَدَقَةٌ وإِنَّمَا تُؤخَذُ لأنَّهَا حَقٌّ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved