||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :11
من الضيوف : 11
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 34925087
عدد الزيارات اليوم : 4168
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
م.ع.ع. 96/298 اليشاع بلغ ض حكومة إسرائيل


محكمة العدل العليا 298/096
.
اليشاع بلغ ضد حكومة إسرائيل و 13 آخرين.


اليشاع بلغ (الملتمس في الإجراء 298/96)
1- زلمان شوفال (الملتمسون في الإجراء 317/96)
2- عضو الكنيست يهوشع ماتسا.

ضد

1- حكومة إسرائيل (الملتمس ضدهم في إجراء 298/96)
2- كنيست إسرائيل.
3- رئيس الحكومة ووزير الدفاع.
4- وزير الخارجية.
5- وزير الداخلية.
6- وزير الإتصالات العلم والفن.
7- وزير الشرطة.
8- رئيس الكنيست.

1- رئيس اللجنة الفرعية المشتركة للجان الدستور القانون والقضاء ولجنة الخارجية والأمن التابعة للكنيست. عضور الكنيست حاغاي ماروم (الملتمس ضدهم 317/96)
2- رئيس الكنيست- عضو الكنيست
شيفاح فايس.
3- وزيرة الإتصالات. عضوة الكنيست
شولاميت ألوني.
4- سلطة البريد.

في المحكمة العليا بصفتها محكمة العليا (14،1،96)
أمام سعادة القضاة ج باخ، ي كدمي. د. دورنر.
طلب لإصدار أمر احترازي وأمر مؤقت.
المحامي اليشاع بلغ- باسم الملتمس في الإجراء 298/96.
المحامي جبرائيل دانون- باسم الملتمس في الإجراء 317/96.
المحامي مالجيئال بالاس- باسم الملتمس ضدهم

قرار
القاضي ج باخ.
1- مجمل الإلتماسين المناقشين، والذين سمعا معاً يتطرقان إلى النقاط التالية:

أ- الملتمس ضدهم مطالبون بإظهار السبب لعدم منعهم من إجراء الإنتخابات "المجلس الفلسطيني والرئاسة" إذا ما أجريت من قبل فلسطينيين سكان أورشليم القدس والذين لا يعتبرون مواطني إسرائيل، والتي ستجري بواسطة صناديق ستوضع في فروع البريد في شرقي القدس.
تم التوصل إلى هذا الإتفاق بين حكومة إسرائيل والسلطة الفلسطينية في إطار الإتفاق المرحلي حول الضفة الغربية وقطاع غزة والذي وقع في واشنطن بتاريخ 28/9/95 بين دولة إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية.
ب) يطالب الملتمسون أيضاً بالحصول على عونٍ لمنع الإستمرار في سن التشريع في الكنيست الخاص باقتراح القانون لتطبيق الإتفاق المرحلي حول الضفة الغربية وقطاع غزة (صلاحيات القضاء وتعليمات تشريعية) (تعديلات تشريعية) لعام 1996.
بالأخص بسبب ما ورد في البند الرابع عشر من مشروع القانون الذي نص على ما يلي:

"بالرغم من كل ما ورد في أي تشريع يحق لوزير الإتصالات إصدار أمر لسلطة البريد بتقديم جميع الخدمات المطلوبة لتنفيذ تعهدات الدولة حسب البند السابع للملحق الثاني للإتفاق (القصد للإتفاق السابع من يوم 28. 9. 95 ج ب): وزير الإتصالات يحدد المقابل الذي يجب على الدولة أن تسدده لصالح سلطة البريد مقابل الخدمات المقدمة حسب البند هذا".

ج) الإدعاء المركزي للملتمسين هو، أن الإتفاق السابق يسمح ل 4400 مقيم فلسطيني بالإدلاء بأصواتهم في فروع البريد في منطقة القدس، وأن مشروع القانون الآنف الذكر يمس بسيادة إسرائيل على القدس. وبها ما يجحف ما ورد في البند الأول لقانون أساس: أورشليم القدس عاصمة إسرائيل (لاحقاً: قانون أساس أورشليم القدس) الذي يُحدد: "أورشليم القدس الكاملة والموحدة هي عاصمة إسرائيل".
د) إدعاء الملتمسين أن قانوناً عادياً لا يستطيع إلغاء أو تغير قانون أساس لذلك يجب على الكنيست الإمتناع عن مناقشة مشروع القانون السابق الذكر وخاصة البند الرابع عشر السابق الوارد به.

2- لا نجد أي أساس للإلتماسين وذلك بسبب المعايير التالية:

أ- الإتفاقيات بين دولة إسرائيل والسلطات الفلسطينية والمعروفة بلقب "اتفاقيات أوسلو" على أختلاف مراحلها هي اتفاقات بالمستوى السياسي ولا تميل المحكمة إلى التدخل في تنفيذها وتطبيقها.
ب- كل قانون عادي للكنيست يجب أن يفسر بقدر الأمكان بما يلائم تحديدات قانون الأساس وأن لا يخالفه.
ج- لا نجد نحن. عندما نرجع إلى قواعد المنطق/ وخبرة الحياة، أي اعتراض بين التسوية المقترحة والتي تسمح لبعض الآلاف من الفلسطينيين المقيمين في أورشليم القدس بتقديم بطاقات الأصوات في فروع البريد في أورشليم القدس مع الإشراف والسيطرة في المكان من قبل سلطات إسرائيل، وبين الحقيقة سيادة إسرائيل على أورشليم القدس كما ورد في البند الأول لقانون أساس أورشليم القدس.
د) الوارد في البند الرابع عشر لمشروع القانون الذي يسمح بتنفيذ الاتفاق المقترح بواسطة بعض فروع البريد في أورشليم القدس "بالرغم من الوارد في أي تشريع"، لا يعارض قانون الأساس أو أي مبدأ دستوري آخر.
هـ) بحق أشار ممثل الملتمس ضدهم أنه عندما توجه الملتمس في الإجراء 298/ 96 (المحامي بلغ ) إلى رئيس الحكومة الفعلي آنذاك، السيد شمعون بيرس، في الموضوع المذكور، حصل على شرح من المستشار القانوني في ديوان رئاسة الوزراء برسالة من تاريخ 12/11/95. أن الموضوع لا يدور حول وضع صناديق اقتراح بما متعارف عليه في حالة الانتخابات بل باتفاقات خاصة تسمح بنقل أوراق الاقتراع من بعض فروع البريد في أورشليم القدس. ولا يوجد في ذلك أي ضرر لسيادة إسرائيل.
وبالرغم من ذلك فإن الالتماسين المناقشين قدما فقط الآن. أيام معدودة قبل موعد الانتخابات. والكنيست على وشك إجراء النقاش في الأيام القادمة حول مشروع القانون. والذي سيمنح الاتفاق المذكور موافقة قانونية تامة.

3- على هذا الأساس قررنا رد الالتماسين.

صدر اليوم بتاريخ 14/1/96 بحضور وكلاء الأطراف.

الكاتب: nibal بتاريخ: الإثنين 03-12-2012 09:00 مساء  الزوار: 1369    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

كل ابن أنثى وإن طالت سلامته ***‏ يومًا على آلة حدباء محمول. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved