||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :11
من الضيوف : 11
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35243328
عدد الزيارات اليوم : 5116
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
م.ع.ع. 90/4185 أمناء جبل الهيكل واخ ض المستشار القانوني للحكومة


ملف رقم 4185/90

1-أمناء جبل الهيكل –جمعية
2-جرشون سولومن
3-علي أربل
4-زئيف بارتوف
5- شمعون برمتس
6- استر برويار
7- يوآف شاؤولي

ضد
1- المستشار القانوني للحكومة
2- قائد شرطة إسرائيل
3- رئيس بلدية أورشليم القدس
4- وزير التربية والتعليم
5- مدير فرع الآثار
6- الوقف الإسلامي

في المحكمة العليا بصفتها محكمة العدل العليا
(23-9-93)
أمام نائب الرئيس م. آلون والقضاة أ.براك، ج.باخ
موضوع الالتماس هو أعمال البناء التي يقوم بها الملتمس ضد ه رقم 6 في جبل الهيكل في أورشليم القدس.

الملتمسون ينسبون إلى الملتمس ضده رقم 6 أربعة أنواع من البناء الغير مرخص في منطقة جبل الهيكل: أعمال بناء مختلفة في أبنية قائمة وقديمة: تغطية آثار بالتراب: بناء أرصفة وأماكن للصلاة على الغطاء الترابي: وغرس الأشجار على الغطاء الترابي. أعمال البناء نفذت، حسب إدعاء الملتمسين بخلاف قانون البناء والتنظيم لعام 1965 وبخلاف قانون الآثار لعام- 1978.
إدعاء الملتمس ضدهم 1 إلى 5، كل حالة تتم فيها مخالفة قانون البناء والتنظيم أو قانون الآثار ستفحص على حدى، لخطورتها ومداها ومدى إصابة القيمة المدافع عنها في القانون.

أما بالنسبة لمخالفة القانون حسب إدعاء الملتمسين، فإن الملتمس ضده رقم 1، فإن المخالفة لم تصل إلى حد الإصابة الجوهرية، من ناحية مداها ومن ناحية نوعية البناء وحتى لمدى إصابة القيمة المدافع عنها. لذلك واستناداً للفترة الطويلة التي مرت منذ تنفيذ مجمل أعمال البناء وبسبب الحساسية الخاصة لجبل الهيكل، فإن الملتمس ضده رقم 1 وصل إلى استنتاج مفاده أن مصلحة الجمهور لا تستدعي تقديم الملتمس ضده رقم 6 إلى المحاكمة.

الملتمس ضده رقم 3، والمطالب بالتدخل في الموضوع استناداً إلى الصلاحيات المناطة به في بند رقم 238 أ لقانون البناء والتنظيم، فإنه قرر عدم استعمال صلاحياته الخاصة بإصدار أمر هدم إداري ضد الملتمس ضده رقم 6.

أيضاً الملتمس ضده رقم 5 وفي إطار اتخاذ الرأي المناط به استناداً إلى البند رقم 31 من قانون الآثار. قرر عدم استعمال الصلاحيات المناطة به وعدم الإلزام بإعادة الأمور إلى سابق عهدها. ومن هنا يأتي الالتماس.

الملتمسون يدعون، أن القرارات التي اتخذت تعتري بعدم المنطق المبالغ فيه، بتمييز مرفوض وبتجاهل الحاجة للحفاظ بدقة على قانون الآثار، بكل ما يتعلق بجبل الهيكل.

محكمة العدل العليا قررت:
أ (1) إن مساحة جبل الهيكل هي قسم من دولة إسرائيل، وتعبير جلي لذلك متواجد في البند الأول لقانون أساس: أورشليم القدس عاصمة إسرائيل.

(2) حق سيادة دولة إسرائيل على أورشليم القدس بشكل عام وعلى مساحة جبل الهيكل بشكل خاص .إن جميع قوانين الدولة- بما في ذلك قانون البناء والتنظيم وقانون الآثار- مطبقة على مساحة جبل الهيكل، ويحق لكل شخص حرية العبادة، وحرية الوصول إلى الأماكن المقدسة والمحافظة عليها من كل تدنيس بما في ذلك مساحة جبل الهيكل.

ب (1) الصلاحيات لتنظيم تحقيق حرية العبادة مناطة بالسلطة التنفيذية وليس للسلطة القضائية، هذا ما حُدَّد في التنويه الثاني للإدارة الملكية في مجلسه بما يتعلق بأرض إسرائيل (الأماكن المقدسة) 1924.

(2) بالرغم من عدم تدخل المحكمة بسؤال تحقيق حرية العبادة، إلا أن هذا الحق، لنفسه، سيبقى إلى الأبد.

(3) التحديد القاضي بعدم تدخل المحكمة، لا تعني كل ما يتعلق بالأسئلة الخاصة بالالتماس- الموقف الجنائي وتنفيذ مخالفات جنائية على قانون البناء والتنظيم وعلى قانون الآثار والعقوبات الإدارية المتعلقة بهذه المخالفات.

ج (1) القرارات التي اتخذها الملتمس ضدهم 1-5 بعدم استعمال الصلاحيات الخاصة بهم بما يتعلق بتقديم دعوى وإعادة الوضع إلى سابق عهده ضد الملتمس ضده رقم 6، بسبب أعمالٍ قام بها في جبل الهيكل على ما يبدو بخلاف القانون، خاضعة لرقابة محكمة العدل العليا.

السؤال هو إذاً، استناداً للمبادئ المتبعة والمحددة في قرارات محكمة العدل العليا، هل هذه القرارات شائبة بمدى يسوغ ويلزم التدخل.

(2) التدخل القضائي في الرأي الموزون للملتمس ضده رقم 1، عندما قرر عدم تقديم أي شخص إلى المحاكمة بسبب عدم وجود مصلحة للجمهور، يحتمل فقط في حالاتٍ نادرة للغاية.

(3) (في أعقاب ملف رقم 223/88) فإن التدخل في تعليل الملتمس ضده رقم 1 لإغلاق ملف في مراحل التحقيق، بالإدعاء أن التقديم إلى المحاكمة لا يلائم المصلحة العامة، يحتمل فقط عندما تكون المعابر المطروحة من جانبه والتي تدعم استنتاجه قليلة بكل جلاء أو غريبة للموضوع.

(4) عند تواجد بعض القرارات المحتملة، فإن السلطة القانونية عند اختيارها لإحداها، فمحكمة العدل العليا لا تتدخل في قرارات السلطة، حتى لو تبين للمحكمة أنه يفضل اتخاذ قرار آخر في إطار القرارات المحتملة، في حال كان عليه اتخاذ القرار.

د (1) في الظروف هذه منذُ بداية أعمال التغطية بالتراب، وأعمال بناء السُبُل وأعمال بناء للصلاة، حيث انقضت فترة طويلة على بعض أعمال البناء. هنالك ريب في ضرورة الحصول على تصاريح بناء، وفي جميع الأحوال فإن الأعمال هذه لم تحدث للآثار أضراراً غير مبّدله.

(2) أعمال البناء والترميم ساعدت في هذه الظروف على المحافظة على الآثار لذلك- وبكل ما يتعلق بأعمال البناء التي نفذت- فهي تُدّرَس لكي لا يتم التدخل في قرارات الملتمس ضدهم 1-5، وخاصة بالقرار بعدم الإلزام لإعادة الوضع إلى سابق عهده.

(3) إدعاء الملتمسين بأن أعمال الغرس فوق الآثار ستؤدي إلى إلحاق أضرار غير مستردة بالنسبة للآثار، فلا يمكن التدخل في قرار الملتمس ضدهم 1-5 لإعادة الوضع إلى سابق عهده بسبب الخلاف الذي ظهر بين الخبراء حول الأضرار التي ستلحق بالآثار، بحيث ادعى الملتمس ضدهم أن أعمال الغرس لا تؤدي إلى أي أضرار للآثار.

(4) المبرر الرئيس الذي بسببه لا يجب للمحكمة أن تتدخل في قرارات الملتمس ضدهم 1-5، هو إلتزام الملتمس ضدهم بإجراء التفتيش الدقيق والكامل على كل ما يجري داخل جبل الهيكل وذلك بهدف إحترام القانون والمحافظة على قيمة جميع الآثار الموجودة هناك.

(5) إذا كان من الواجب التصرف بعدم الحكم بمنطق القانون في الحالات المناسبة، عندما يسمح القانون ذلك، فالأخرى الامتناع عن التصرف بأمور تخالف القانون، أو التصرف بعملٍ يتجاهل القانون والذي بالاستناد إليه يجب التصرف في مواضيع البناء والتنظيم والمحافظة على الآثار.

الكاتب: nibal بتاريخ: الإثنين 03-12-2012 09:04 مساء  الزوار: 1337    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قَالَ جُبران: جميل أن تُعطي مَن يسألك، وأجمل منه أن تعطي مَن لا يسألك وقد أدركت حاجته. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved