قانون الانتخابات لبلدية أورشليم القدس
(تعليمات مختلفة) 1960
1- تعريفات في هذا القانون-
"المجلس"- مجلس بلدية أورشليم القدس بحيث تم نشر إعلان عن انتخابها في مقتطفات المنشورات بيوم 3 تشرين الثاني 1959.
"اللجنة"- اللجنة التي عينت من قبل وزير الداخلية بتاريخ 11 كانون ثاني 1960 لإدارة مواضيع بلدية أورشليم القدس.
2- الصلاحيات للبت من جديد في استئناف الإنتخابات هي للمحكمة المركزية في أورشليم القدس والتي قررت في استئناف الانتخابات الذي قدم لها على إنتخابات المجلس. فهي مخولة بهذا حسب طلب بوجه السرعة من أحد الأطراف للاستئناف، بالإعلان عن شرعيتها. وذلك بالرغم من الوارد في البند التاسع والعشرين (د) لأوامر البلديات 2 1934، أو أي تشريع آخر- أمور وجدتها المحكمة ناقصة إلا إذا وجدت المحكمة خطابها من غير قصد أو عقبة تقنية فقط، فالمحكمة مخولة بإصدار قرار بالاستئناف من جديد بما يناسب ذلك.
3- صلاحيات بِعَدّ الأصوات.
عند قدوم المحكمة لإصدار قرار كما ورد في البند الثاني، المحكمة مخولة بعَد أصوات لم تُعَدْ في البداية وبإضافتها إلى الأصوات التي تم عدها.
4- أوامر أخرى
الطلب حسب البند الثاني يجب أن يقدم خلال سبعة أيام من بدأ سريان هذا القانون والمحكمة تقرر في الطلب خلال أربعة عشر يوماً من موعد تقديمه، البند رقم 45 (د) لأوامر البلديات 1934 يطبق كأن الحديث يدور حول قرار صدر حسب البند هذا.
5- تنفيذ أعمال
إذا ما قررت المحكمة حسب البند الرابع بعدم إلغاء انتخابات المجلس فتطبق بدون الإجحاف بالبند الخامس والأربعين لأوامر البلديات 1934 الأمرين الآتيين.
1) كل شيء قام به المجلس أو رئيس بلدية أورشليم القدس الذي اُنتخب من قبلها من يوم نشر الإعلان عن انتخاب المجلس من يوم إصدار القرار الذي ألغى الإنتخابات. يعتبر وكأنه تم بصورة قانونية، إذا ما كان قانونياً لولا إلغاء الإنتخابات.
2) كل شيء قام به المجلس أو رئيس المجلس من يوم تعينهم حتى يوم صدور القرار حسب البند الرابع يعتبر وكأنه تم بصورة قانونية من قبل مجلس بلدية أورشليم القدس أو رئيس البلدية حسب الموضوع.
دافيد بن غوريون اسحاق بن تسفي
رئيس الحكومة رئيس الدولة