||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :26
من الضيوف : 26
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35160931
عدد الزيارات اليوم : 393
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
قانون أساس الحكومة

قانون أساس: الحكومة (أخر تعديل 19/12/2000)


1) الجوهر
الحكومة هي السلطة التنفيذية للدولة.

2) مكان الإقامة
مكان إقامة الحكومة في أورشليم القدس.

3) مصدر الصلاحيات والتركيبة:
(أ) الحكومة مؤلفة من رئيس الوزراء والوزراء.
(ب) رئيس الوزراء يؤدي مهامه من جراء انتخابه في انتخابات عامة "قطرية، مباشرة، متساوية وسرية " حسب قانون الانتخابات للكنيست ولرئيس الحكومة.
(ج) إذا ما رفضت الكنيست اقتراح رئيس الوزراء المتعلق بتشكيلة الحكومة. فإن ذلك يعتبر عدم ثقة برئيس الوزراء وعندها تطبق الأوامر في البند 19 (ب).

6) حق الاقتراع
يحق التصويت لرئاسة الحكومة لمن يحق له ,الانتخاب في انتخابات الكنيست.

7) فترة أداء المهام
فترة أداء المهام من قبل رئيس الحكومة والوزراء تكون لفترة أداء مهام الكنيست التي أنتخبت بها، وفي انتخابات خاصة فإن الفترة تكون نفس فترة إدارة الكنيست في وقتها، إلا إذا ما حدد بخلاف ذلك في قانون الأساس هذا .

49- الإعلان عن حالة الطوارئ
(أ) إذا ما اعتقدت الكنيست أن الدولة في حالة طوارئ فهي مخولة بمبادرتها أو حسب اقتراح الحكومة الإعلان عن حالة الطوارئ
(ب) مدة فترة الطوارئ تستمر كما حدد فيها بشرط أن لا تزيد عن عام واحد، الكنيست تستطيع الإعلان من جديد عن حالة الطوارئ كما ذكر
(ج) إذا ما اعتقدت الحكومة أن الدولة في حالة طوارئ وبسبب ضرورة الموضوع يجب الإعلان عن ذلك قبل انعقاد الكنيست، فهي تستطيع الإعلان عن حالة الطوارئ، فترة الإعلان تنتهي بعد سبعة أيام من يوم إصداره، وذلك إذا ما لم تصادق عليها أو تلغيها الكنيست بقرار أغلبية أعضائها، إذا ما لم تنعقد الكنيست فإن الحكومة تستطيع الإعلان مجدداً عن حالة الطوارئ كما ورد في البند هذا.
د) إعلان الكنيست أو الحكومة عن حالة الطوارئ يكون في السجلات، إذا ما استحال الإعلان عن حالة الطوارئ في السجلات فإن الإعلان يجب أن ينشر بوسيلة ملائمة أخرى بشرط أن تنشر في السجلات فوراً عندما يتسنى ذلك.
(هـ) الكنيست تستطيع في كل وقت إلغاء الإعلان عن حالة الطوارئ، إعلان الإلغاء ينشر في السجلات

50- أوامر ساعة الطوارئ
(أ)في حالة طوارئ فإن الحكومة تستطيع سن أوامر ساعة الطوارئ من أجل المحافظة على الدولة، أمن المواطنين وضمان التوريد والخدمات الضرورية . أوامر ساعة الطوارئ تطرح على طاولة لجنة الخارجية والأمن التابعة للكنيست فوراً كما يمكن , فور سنها.
(ب) إذا ما وجد رئيس الحكومة أنه لا يمكن انعقاد الحكومة وأن الحاجة ملحّة وضرورية لسن الأوامر فيحق له سنها أو تخويل وزير لسنها.
(ج) أوامر ساعة الطوارئ تستطيع تغيير كل قانون، أو إلغائه لفترة زمنية، أو تحديد شروط وأيضاً لفرض أو زيادة الضرائب أو الدفعات الإلزامية الأخرى وذلك في حال عدم توافر أوامر أخرى في القانون
(د) أوامر ساعة الطوارئ لا تمنع التوجه إلى الدرجات القضائية وفرض عقوبة رجعية أو السماح بالمس بحرية الإنسان.
(هـ) لا يتم سن قوانين ساعة الطوارئ ولا تشغل التسويات منها، الوسائل أو الصلاحيات إلا بما يلائم وضع الطوارئ.
(و) تلغى صلاحيات ساعة الطوارئ بعد ثلاثة أشهر من يوم سنها إلا إذا مددت بواسطة قانون أو ألغيت من قبل الكنيست بقانون أو قرار بأغلبية أعضاء الكنيست.
(ز) يسري العمل بأوامر ساعة الطوارئ مع نشرها في السجلات، إذا ما استحال نشرها في السجلات فيجب أن تنشر بطريقة ملائمة أخرى بشرط أن تنشر عندما يمكن القيام بذلك.
(ح) إذا ما انتهت حالة الطوارئ السائدة، فإن أوامر ساعة الطوارئ تسري لمدة ستين يوماً من انتهاء حالة الطوارئ، تلك الأوامر التي مددت بواسطة قانون، تبقى سارية المفعول
51- إعلان حرب
(أ) لا تعلن الدولة الحرب إلا بقرار من قبل الحكومة.
(ب) هذا البند لا يستطيع منع أعمال عسكرية حيوية لأهداف الدفاع عن الدولة وأمن الجمهور.
(ج) إعلان عن قرار الحكومة بالشروع بحرب حسب البند الصغير أ يسلم إلى لجنة الخارجية والأمن التابعة للكنيست بأسرع وقت ممكن، رئيس الوزراء ينقل الإعلان بأسرع وقت إلى الكنيست، إعلان عن نشاط عسكري كما ورد في البند (ب) يسلم إلى لجنة الخارجية والأمن التابعة للكنيست بأسرع وقت ممكن.

الكاتب: nibal بتاريخ: الإثنين 03-12-2012 09:07 مساء  الزوار: 1408    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

خَيرُ الخِـلالِ حِفْظُ اللِسـانِ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved