||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :11
من الضيوف : 11
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35157390
عدد الزيارات اليوم : 5205
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
م.ع.ع. 1994/5100 اللجنة الشعبية ضد التعذيب ض حكومة اسرائيل

رقم الإجراء: م.ع.ع 5100/94 وآخ

 

الأطراف: اللجنة العامة ضد التعذيب في إسرائيل وآخ

 

ضد

حكومة إسرائيل وآخ

تاريخ: 4،7،96

القضاة: الرئيس براك، نائب الرئيس ش لفين أور، ماتسا، حاشين، كدمي، زامير، السيدة شتراسبورغ كوهن. السيدة دورنر، القرار الرئيس براك.

المحامون: المحامي آفيفدور فلدمان، السيدة رونيت روبينسون، دان ياكير، أندريه روز نطال، الياهو ابرام، السيدة لئيا تسيمل والغارا باتشكو للملتمسين. المحاميان شاي نيتسان ويهودا شبر للملتمس ضدهم.

موجز التلخيص: أساليب التحقيق مع السجناء الأمنيين وحظر الإعياء.

جوهر التلخيص: (تم قبول الالتماسات). موضوع الالتماسات هو أساليب التحقيق مع معتقلين أمنيين من قبل جهاز الأمن العام.

الالتماسات قدمت من قبل جهات عامة ومن قبل معتقلين. يدور الحديث حول أنواع من التحقيق الصاخب، "وضع الشبح"، إسماع الموسيقى، إلباس كيس على الرأس وما شابه ذلك من وسائل. محكمة العدل العليا درست سؤالاً فيما إذا كان يحق  لمحققي جهاز الأمن العام بشكل عام إجراء، وتوصلت إلى استنتاج مفاده أنه آخذين بعين الاعتبار بالصلاحية المخولة كانوا يتولون صلاحيات إجراء التحقيق. وحول أساليب التحقيق حددت محكمة العدل العليا أن التعليمات الخاصة بوسائل التحقيق مع "التعذيب الجسدي" ممنوعة. يمنع الإلزام بإجراء تحقيقات من هذا القبيل ومن يقوم بتحقيقات كهذه يحتمل أن يتعرض للمسائلة القانونية الجنائية مع ذلك فهو يستطيع الاستناد على دفاع "الحاجة" حسب قانون العقوبات.

 

حول موضوع التحقيقات التي تجرى من قبل محققي جهاز الأمن العام فإن مصيرهم هو مصير رجال الشرطة. وذلك حسب التعليمات المختلفة المتعلقة في الموضوع. وحول الوسائل التي يمكن أن تكون معوزة في أثناء التحقيق، درست محكمة العدل العليا مطولاً في موضوع قوانين الأساس، وتشريعات أخرى، والقرارات المختلفة التي صدرت من قبل محكمة العدل العليا والادعاءات التي تبرر التحقيق والتي طرحت من قبل الملتمس ضدهم وتوصلت إلى خلاصة كما ورد أن أسلوب التحقيق هذا محظور. إذا كانت حماية "الحاجة" تستطيع أن تساعد محقق جهاز الأمن العام عندما يقدم إلى المحاكمة، فإن قيد "الحاجة" لا يعتبر مصدر صلاحيات لمحققي جهاز الأمن العام بالتصرف بوسائل جسدية خلال التحقيق.

(أمام القضاة: الرئيس براك، نائب الرئيس ش لفين، أور، ماتسا، حاشين، كدمي، زامير، والسيدة شتراسبورغ كوهن، السيدة دورنر. القرار- الرئيس براك. المحامون آفيفدور فلدمان، السيدة رونيت روبينسون، دان باكير، أندرية روزنطال، الياهو ابراهم، السيد لئيا تسيمل والغارا باتشكو للملتمسين، المحاميان شاي نيتسان ويهودا شبير للملتمس ضدهم. 6/9/99).

 

الكاتب: mais بتاريخ: الإثنين 03-12-2012 09:12 مساء  الزوار: 1344    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

الصبر صبران: صبر على ما تكره وصبر على ما تحب. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved