||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :22
من الضيوف : 22
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35262620
عدد الزيارات اليوم : 10234
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
م.ع.ع. 91/477 جمعية أطباء إسرائيل وفلسطين ض وزير الدفاع

م.ع.ع 477/91- جمعية أطباء إسرائيليين

وفلسطينيين ض وزير الدفاع. فً ر م هـ (2)، 832

 

م.ع.ع 477/91

جمعية أطباء إسرائيليين وفلسطينيين لحقوق الإنسان

 

ضد

1-     وزير الدفاع

2-     قائد منطقة الضفة الغربية

3-     قائد منطقة قطاع غزة

في المحكمة العليا بصفتها محكمة العدل العليا 24/4/91، 27/3/91. أمام الرئيس مَ شمغار، القاضيين أً براك، شَ نتنياهو.

 

طلب لإصدار أمر احترازي

المحامية ليندا براير- باسم الملتمسة

المحامي شاؤول جوردون- باسم الملتمس ضدهم

 

                                           قرار

الرئيس مَ شمغار

1- موضوع الالتماس هو تقديم الخدمات الطبية لسكان يهودا والسامرة وقطاع غزة أثناء فرض منع التجول في تلك المناطق بشكل كامل أو جزئي بحيث تحدد حرية التنقل.

الالتماس يتمركز في حقائق الإدعاءات المتعلقة بالوضع الذي نتج حسب إدعاء الجمعية خلال منع التجول المستمر الذي كان مفروضاً على المناطق خلال حرب الخليج، إلا أنها تتطرق بشكل معين إلى الظروف التي ستطرد في فترة بعد الحرب، وذلك حينما يفرض منع التجول بعض المرات في مكان معين في أعقاب أعمال تخريبية محلية.

الإدعاءات في الالتماس تتطرق، أيضاً إلى عمل المستشفيات، إجراءات منح رخص التنقل للطواقم الطبية وأولئك الذين بحاجة إلى علاج طبي وتشغيل سيارات الإسعاف والعيادات الخاصة.

 

2- كما ورد سالفاً، تمركز الالتماس في الوضع الذي طرأ خلال الحرب، ولأن تلك قد انتهت، فقط اختفت مع ذلك، من طبيعة الموضوع، الحاجة إلى قسم من الإدعاءات، بدون الحاجة إلى مواجهتا وتصديقها مع رد الذين يتولون على تقديم الخدمات الطبية في المناطق، الذي قدم لنا عشية الاستماع إلى الالتماس. مع ذلك سنتطرق إلى بعض الإدعاءات المركزية، وذلك خلفية للنقاش في مواضيع لها، كما ذكر تأثير على الفترة الحالية.

 

3- (أ) تشتكي الملتمسة على أن العمل المنتظم للمستشفيات أخل بسبب عدم وصول قسم من الطاقم وبسبب عدم مقدرة المرضى الوصول إلى المستشفيات. حسب الإدعاء، هذا السبب أدى إلى إنخفاض عدد الأسرى الشاغرة لاستقبال المرض بخمسين بالمئة. رد الدكتور يَ صبار ضابط الصحة في منطقة يهودا والسامرة على ذلك في رسالة رقم 57.91 من يوم 14/2/91، والذي قدم إلينا مع إعلان الدولة، إن رئيس قسم خدمة علاج المرض في المستشفيات ومدراء المستشفيات الحكومية في المنطقة حصلوا قبل الحرب على تعليمات حول كيفية العمل حين تطبيق وضع الطوارئ بحيث يجب عليهم إرسال قسم من المرض إلى بيوتهم وعدم استقبال مرض من الناحية جدد من الناحية العاطفية، وذلك ليكونوا على استعداد لاستقبال مصابي الحرب. في الواقع، قام مدراء المستشفيات بإرسال من يعاني من مرض خفيف إلى بيوتهم وذلك بمبادرة منهم بتاريخ 17/1/91.

عدد الأسرى إنخفض خلال الأيام الأولى من الحرب إلا أنه في يوم 27/1/91 أعلم ضابط الصحة رئيس قسم العلاج السريري يالعودة إلى أسلوب العمل وقبول المرضى الذين يعانون من مرض بسيط إلى العلاج السريري ولإجراء العمليات.

 

(ب) في موضوع تصاريح التنقل: رد ضابط الصحة هو أنه بخلاف إدعاء الملتمسة فإن جميع العاملين في الجهاز الصحي والطبي الحكومي وكل سياراتهم حصلوا على تصاريح التنقل بشكل حر خلال منع التجول وسمح لجميع سيارات الجهاز الصحي الحكومي بالتنقل بشكل حر خلال منع التجول. المؤسسات الطبية الغير حكومية كانت تستطيع التوجه إلى حكام المناطق المعينة، وذلك بهدف الحصول على تصاريح مشابهة لموظفيهم وسياراتهم

(ج) ورد في الالتماس أن الحركة ممنوعة في القرى من بيت إلى بيت خلال منع التجول، لذلك لا يمكن استدعاء المساعدة الطبية. ضابط الصحة رد أن التنقل داخل القرى مسموح، لذلك يمكن استدعاء مساعدة المختار، المسؤول أيضاً على هذا. يشار هنا إلى أن وصف الحالة المأساوية لشروق ياسين الذي أرفق إلى المواد من قبل الملتمسة يوم النقاش والذي سنعود إليه لاحقاً، يؤكد رواية ضابط الصحة حول احتمال التنقل داخل القرى.

(د) عدد سيارات الإسعاف في المنطقة يزيد كثيراً على العدد الذي ورد في الالتماس: لا يوجد في منطقة يهودا والسامرة 20 سيارة إسعاف بل 44 سيارة إسعاف (وخمس آخرى في إجراءات الترخيص). في منطقة قطاع غزة هناك 47 سيارة إسعاف، وكما ورد في الرد، تم استعمال سيارات الأجرة لخدمة الطوارئ.

(هـ) على الإدعاء الذي طرح في الالتماس حول وقف علاج الأورام، الذي يقدم كما يظهر فقط في هداسا عين كارم، فإن ضابط الحصة يورد الحقائق المختلفة: حسب أقواله: "التحديد الذي ورد أن مستشفى هداسا عين كارم هو المستشفى الوحيد الذي يقدم العلاج لمرض السرطان في منطقة يهودا والسامرة هو تحديد خاطئ بشكل كامل.

مرضى السرطان من منطقة يهودا والسامرة يعالجون علاج المواد الكيميائية من قبل أطباء الأورام العرب في مستشفيات بيت جالا والوطني في نابلس تحت إشراف المستشار الإسرائيلي للأورام البروفيسور ي ً هورن.

مرض السرطان الذين بحاجة لعلاج إشعاعي يحصلون على العلاج في مستشفى "اسوتا" في تل أبيب تحت إشراف أطباء الأورام العرب من منطقة يهودا والسامرة برعاية المستشار الإسرائيلي للأورام البروفيسور يَ هورن.

المرضى الذين يعانون من أمراض مستعصية والذين يحصلون على علاج في إطار مستشفى هداسا عين كارم. هم من المرضى المستعصيين (لوكيميا وليمفيميا) لا يمكن معالجتهم في إطار الخدمات الصحية في مستشفى بيت جالا ومستشفى الوطني في نابلس.

في حالات الحاجة إلى علاج في قسم الهمثولوجيا في مستشفى هداسا عين كارم فإن الطبيب المسؤول عن الهمثولوجيا في لواء يهودا والموظف في مستشفى بيت جالا الدكتور رَ بنورة ملزم بنقل المرضى إلى العلاج في هداسا.

لواء السامرة هناك طبيب آخر مسؤول عن موضوع الهمثولوجيا الدكتور ل. شاهين من مستشفى الوطني في نابلس وهو ملزم بنقل المرض الملائمين من لواء السامرة العلاج الهمثولوجيا في مستشفى شعاري تسيدك في القدس.

(و) في موضوع التنقل إلى المستشفيات في ساعة الطوارئ، أرفق "نموذج للجندي" الذي نشر ووزع من قبل الإدارة المدنية، وهو يحتوي على أوامر "يجب سماع التنقل لسيارات إسعاف بدون مشاكل (وذلك بعد فحص سريع)": وحدد أنه خلال منع التجول- "يجب السماح باستمرار نشاط الخدمات الضرورية التالية:

أ- خدمات الصحة:

(1)     طواقم طبية- التنقل الحر.

(2)     مستشفيات وعيادات- مفتوحة لتقديم الخدمة.

(3)     نقل طبي- بواسطة سيارات إسعاف محلية".

لا حاجة أن نضيف أنه حسب الوضع القانوني القائم. لا يملك الجندي في الحاجز صلاحية فرض عقوبة مالية أو السجن كما جاء في البند 14 (ب) للالتماس.

على ضوء الشروحات التي جاءت في الرد، لا مكان لطرح الاتهام في البند الثالث عشر للالتماس وكان السلطات عملت بشكل متعمد.

 

4- الخبرة تعلمنا أن إصدار تعليمات لا يضمن، بشكل مؤكد، أنها ستطبق في كل حالة كما هي: ولكي يتم فحص شكوى أو اعتراض بشكل مناسب يجب أن توجه إلى حوادث معينة، والتي يقدم لها الوصف المناسب للحقائق، ولا يجب الاكتفاء بملاحظات أو اعتراضات عامة كما يتضح من الوارد سالفاً، فإن الشكاوى العامة لم تكن تستند على الأغلب على فحص كافٍ مسبقاً لمعطيات الحقائق الخاصة بالموضوع.

على كل حال، لا جدوى الآن الإضافة ودراسة إدعاءات أساسها بوضع الحرب الذي انتهى، وذلك إن كانت لا تستند إلى شيء كما يتضح ظاهرياً من بعض الردود التي وردت سالفاً، وإن كان لها بعض الأساس في حينه، من المعقول التطرق إلى مواضيع لها سريان في الحاجز وتأثير نظري محتمل في المستقبل.

 

5- من ناحية الأنظمة العامة يبدو لنا أن موضوع تنقل الأطباء والمرضى في وقت منع التجول من الأجدر أن يجد معناه في نشر تعليمات محددة وشاملة، والتي تصاغ بالعربية والعبرية، والتي تصدرها الإدارة المدنية بعد التنسيق مع رئيس خدمات العلاج السريري ومصادر العلاج السريري الحكومي والخاص. في المناطق السالفة. يرفق للإجراءات ترد أمثلة للبطاقات التي تمنح للطاقم الطبي وللسيارات، مجمل الأمر، أنه يحتوي على تفصيل كامل لطريقة العمل المسموح بها أمام المريض أو أبناء عائلته الذين يصادفون وضعاً صعباً يكونون بحاجة وقت منع التجول إلى مساعدة طبية (الحاجة إلى خدمة طبيب أو نقل لعلاج سريري).

الإجراءات تستعمل تعليمات محددة ومفصلة للجنود الذين يتواجدون في الحواجز وتعتبر تلخيصاً مخولاً، بشكل كتابي للمخاتير ولباقي السكان.

التوضيح المسبق لطرق العمل المتبعة عند ضرورة حاجة طبية، ستمنع مسبقاً عدم الفهم وتقلل الصعوبات المتعلقة بعدم المعرفة من طرف الطبيب، المريض أو صاحب المهمة في الإدارة وتقلل مخاطر المشاكل.

 

6- من العام إلى الخاص: يتضح لنا من المواد التي أمامنا أن الحالة المأساوية لموت ابنة عبد اللطيف ياسين أعلمت للنيابة العسكرية. من الأجدر أن تفحص الحالة، وذلك لمعرفة العبر التي يمكن أن تستخلص من الكارثة ومن سبب الموت، لماذا لم يكن بالإمكان الاستعانة بخدمات المختار، لماذا لم يتواجد طبيب مناوب في مستشفى رام الله صباح اليوم في الساعة السادسة والربع ما شابه ذلك.

 

7- مجمل الأمر لأن أغلب الادعاءات الواردة في الالتماس، انتهت مع نهاية الحرب، وبعد أن أصدرنا التعليمات والأعمال المطالب بها في المستقبل، لم نجد حاجة في تدخل المحكمة في هذه المرحلة، وقررنا رفض الالتماس.

القاضي أ براك

أوافق

القاضية ش نتنياهو

أوافق

تقرر كما جاء في قرار الرئيس

 

صدر اليوم بتاريخ 24/4/91

الكاتب: mais بتاريخ: الإثنين 03-12-2012 09:12 مساء  الزوار: 1445    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

تَجْربةُ المُجربِ تَضييعٌ للأيَامِ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved