||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :11
من الضيوف : 11
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35283126
عدد الزيارات اليوم : 9907
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
م.ع.ع. 94/4702 صلاح أحمد قاضم التايه واخ ض وزير الداخلية

إجراء رقم 4702/94

إجراء رقم 5190/94

إجراء رقم 5448/94

 

صلاح أحمد قاضم التايه وآخرون

ضد

 

1-     وزير الداخلية

2-     وزير الشرطة

 

في المحكمة العليا بصفتها محكمة العدل العليا ( 11/9/95 , 10/8/95 ) أمام الرئيس أ براك، القاضيان ج باخ، ي كدمي .

 

للتذكير.

المحامي تشفي ريش- باسم الملتمسين

المحامية أوريت كورن- باسم الملتمسين

 

قرار

 

الرئيس أ براك

 

الحقائق

 

1- الملتمسون (في إجراء رقم 4702/94) هم مواطنون عراقيون. تركوا بلادهم، وعبروا الحدود في تواريخ مختلفة , الحدود إلى الأردن. وبعد مكوث لفترة معينة في الأردن، تركوها. قسم منهم عبر الحدود إلى يهودا والسامرة، وقسم عبر الحدود إلى إسرائيل. بجوار عبور الحدود تم الإمساك بهم , وتم التحقيق معهم. وصدر أمر بطردهم لدخولهم إسرائيل بخلاف القانون وذلك من خلال صلاحيات البند الثالث عشر أ لقانون الدخول إلى إسرائيل، للعام 1952. ضد الذين دخلوا بخلاف القانون إلى يهودا والسامرة , صدر أمر طرد من خلال صلاحيات البند الثالث أ للأمر المتعلق بحظر التسلل (يهودا والسامرة) (رقم 329) للعام 1969. جميع الملتمسين يخضعون للاعتقال حتى طردهم من إسرائيل. "أقدمهم" يخضع للإعتقال منذُ أكثر من ثلاث سنوات (من يوم 4/10/92).

المعتقلون "الجدد" يخضعون للاعتقال منذُ أكثر من عام (من تاريخ 18/5/94). الالتماس الذي أمامنا يوجه ضد اعتقال الملتمسين. الملتمسون يطالبون بإطلاق سراحهم بشكل فوري من الاعتقال، مع منحهم حق اللجوء السياسي المؤقت.

 

3-   الملتمس في إجراء رقم 5190/94 أمسك في عُرض البحر من قبل قوات جيش الدفاع الإسرائيلي. أحضر إلى إسرائيل وقدم للمحاكمة على مخالفة انضمامه إلى تنظيم ممنوع وتدريبات عسكرية بدون إذن. أدين استناداً إلى اعترافه في الحقائق. وحكم عليه بالسجن لمدة تصل إلى ثماني سنوات. فترة قضاء الحكم انتهت (بتاريخ 25/8/93) صدر بحقه أمر طرد، وهو يخضع  للاعتقال من أجل طرده من إسرائيل. ويلتمس ضد اعتقاله. وأعرب عن عدم اعتراضه لإطلاق سراحه إلى السلطة الفلسطينية. في التماس مشابه توجه الملتمس في إجراء رقم 5448/94, وهو أيضاً أمسك في عُرض البحر من قبل قوات جيش الدفاع الإسرائيلي. اُحضر إلى إسرائيل وقدم للمحاكمة بتهمة انضمامه إلى تنظيم محظور. أدين حسب اعترافه وحكم عليه بالسجن لمدة ثلاث سنوات.

 

فترة قضاء الحكم انتهت (بتاريخ 21/4/94) فصدر بحقه أمر طرد, وهو يخضع لاعتقال من أجل طرده وهو أيضاً يطالب بإطلاق سراحه حتى طرده. وهو يدعي أن جنسيته أردنية.

 

3- بينما كان الطلب لإصدار أمر احترازي قائماً، طلب إصدار أمر مؤقت، يحظر الملتمس ضدهم بطرد الملتمسين (في إجراء رقم 4702/94) إلى لبنان. الأمر المؤقت صدر بتاريخ 1/9/94 كما طلب. وطُبق على جميع الملتمسين. بعد إصدار الأمر الاحترازي (بتاريخ 3/10/94) . أجرينا ثلاث جلسات (في 4/5/95، 15/195، 7/6/95). قسم من المداولات أجريت وراء أبواب مغلقه وبحضور ممثلي الأطراف فقط. تمحصنا مواد سرية خاصة بإصدار شهادة حصانة والمتعلقة بالمخاطر الأمنية من قبل الملتمسين (في إجراء رقم 4790/94). قررنا (بتاريخ 151/95). بموضوع المواد السرية. إن الحاجة للكشف عن المواد من أجل تحقيق العدل لا تفضل عن عدم كشف البينات والتي بحقها صدرت شهادة الحصانة. مع ذلك حددنا أنه يمكن نقل المعلومات الآتية إلى الملتمسين: في موضوع ستة من الملتمسين، فإن النشاط العدائي المنسوب لهم هو خاص بمصادر استخبارية معادية: حول باقي الملتمسين، فإن الشبهات في مستوى مختلف من التأكيد، تتعلق باتصالات مع مصادر استخبارية معادية. بعد ذلك استمعنا إلى إدعاءات الأطراف. وطلبنا تنظيم القضية التي كانت مدار خلاف بطريقة تكون مقبولة على الجميع. أجريت المداولات لدى الملتمس ضدهم لفحص موقفهم وطرحت الاقتراحات المختلفة  أجرينا في الآونة الأخيرة (بتاريخ 10/8/95) جلسة للتذكير، وخلالها تم فحص أمكانية (من طرف الملتمس ضدهم) طرد الملتمسين (في إجراء رقم 4702/94) إلى الأردن في حال موافقة الأردن لتكون ملجأ للملتمسين وامتناعها عن طردهم إلى العراق. عدد كبير من الملتمسين وافقوا على هذا الاحتمال. لأسفنا، لم يتم التوصل إلى اتفاق بين الطرفين. الأسئلة محور الخلاف هي بشكل مبدأي اثنتان: الأولى: الأرض التي سيطرد إليها الملتمسون.  الثانية: اعتقال أو إطلاق سراح الملتمسين حتى طردهم.

 

 

الإدعاءات.

 

4- إدعاء الملتمسين (في إجراء رقم 4702/94)، أنهم في مكانة لاجئين كمعنى هذا الكلام في الميثاق المتعلق بمكانة للاجئين (1951) (فيما يلي- ميثاق اللاجئين)، والمحضر المكمل للميثاق. المندوب السامي للاجئين اعترف بهم كلاجئين.

 

الملتمسون يدعون أنه مفروض حظر على طرد الملتمس ضدهم  إلى منطقة ستتعرض حياتهم أو حريتهم فيها إلى خطر بسبب انتمائهم العرقي، الديني، الوطني، الاجتماعي أو بسبب آراءهم السياسية. نعم يدعون أنه من حقهم الحصول على ملجأ مؤقت في إسرائيل حتى يتم العثور على دولة توافق على منح الملجأ لهم. حسب إدعائهم فإنهم لا يعتبرون خطراً أمنياً، ولا يجب إمساكهم في اعتقال حتى يتم العثور على دولة يسمح لهم بالدخول إليها.

الملتمسان الذان حكما في إسرائيل (في إجراء رقم 5109/94 وإجراء رقم 5448/94) يطالبان بإطلاق سراحها حتى يتم تنظيم طردهما.

 

5- موقف الملتمس ضدهم، هنالك شك فيما اذا كان الملتمسون (في إجراء رقم 4702/94) هم "لاجئون" كمعنى الكلام الوارد في معاهدة اللاجئين. وذلك لأنه يوجد شك فيما إذا كانوا قد تركوا العرق بسبب ملاحقتهم. من التحقيق الذي أجري معهم يظهر حسب روايتهم أنهم تركوا العراق لأسباب اقتصادية. حسب رأي الملتمس ضدهم، فإن قسماً من الملتمسين لم يقدموا تعليلاً حقيقياً. بحيث في جوهر دخولهم إلى إسرائيل هنالك أسباب للتعرض لأمن الدولة. حسب رأي الملتمس ضدهم فإن الاعتراف بهم من قبل المندوب السامي كلاجئين للأمم المتحدة لا تنفع أو تضر. على كل الأحوال "فبالرغم من الشكوك السابقة. الخاصة بمكانة الملتمسين كلاجئين. حسب الميثاق والمحضر فإن الملتمس ضدهم كانوا على استعداد لدراسة ادعاءات الملتمسين، حتى مع الافتراض أنه يحق لهم الحصول على مكانة لاجئين. حسب الميثاق والمحضر". إدعاء الملتمس ضدهم، أنه يحق لهم طرد الملتمسين من إسرائيل، وذلك بسبب دخولهم، ومكوثهم في إسرائيل بخلاف القانون. مقبول على الملتمس ضدهم أنه لا يجب طرد الملتمسين إلى دولة ستتعرض بها حياتهم أو حريتهم إلى خطر. نعم، نهج الملتمس ضدهم هو طرد الملتمسين إلى دولة لن تتعرض فيها حياتهم أو حريتهم إلى خطر. حتى يتم الطرد، فيجب إبقاء الملتمسين في المعتقل. مع ذلك، واضح أيضاً للملتمس ضدهم بأنه لا يمكن إبقاء الملتمسين قيد الاعتقال بدون تحديد زمن حتى يتم طردهم. في هذا الموضوع فإن الملتمس ضدهم  يميزون بين ستة من الملتمسين وباقي الملتمسين (في إجراء رقم 4702/94) لهؤلاء الستة، فإنهم سيبقون في الاعتقال، لأنه حسب إدعاء الملتمس ضدهم "من المعروف بشكل واضح أنهم قاموا بأعمال عدائية ضد إسرائيل". أما باقي الملتمسين فإنهم يشكلون خطراً أمنياً بمستوى أقل بكثير. سيبقون في الاعتقال لأشهر معدودة مع محاولة إيجاد أرض لطردهم. في المقابل، سيُحقق معهم حول الخطر المتعلق بإطلاق سراحهم. أولئك الذين لا يخشى من أي خطر كهذا، سيطلق سراحهم، بشروط ستحدد. ملتمسان (صلاح أحمد قاضم التايه , وحسام الدين غريب سالم محمد الاسدي)، الذان مكثا في الاعتقال لفترة طويلة نسبة للمعتقلين الآخرين، سيطلق سراحهما من الاعتقال فوراً. شريطة أن يكون لهما مكان للسكن وأنهما يستطيعان الاهتمام بحياتهم، وأن يمثلا يومياً في الشرطة . الملتمسون الذي أنهوا قضاء عقوبتهم سيبقون رهن الاعتقال حتى طردهم.

 

صلاحيات الطرد والاعتقال

 

6- الملتمسون دخلوا إسرائيل بخلاف القانون , مكوثهم في إسرائيل لم يُسمح به. يبدو لي أنه لا خلاف بين الأطراف أن الملتمس ضدهم مخولون بطرد الملتمسين من إسرائيل.

صلاحيات الطرد مثبتة في البند الثالث عشر (أ) لقانون الدخول (والأمر الثالث (أ) للأمر المتعلق بعدم التسلل). في هذا الموضوع لا خلاف، إذا كان الملتمسون هم "لاجئون" أم لا. أضف إلى ذلك. فلا يوجد خلاف بين الأطراف بأنه يحق للملتمس ضدهم اعتقال الملتمسين وإمساكهم من أجل طردهم. هذه الصلاحية وردت في البند الثالث عشر (ج) من قانون الدخول. نعم، فإن الملتمسين لا يدعون الحصول على حق المكوث في إسرائيل. بل يطالبون بإطلاق سراحهم، وأن يكونوا بصفة "لاجئين سياسيين مؤقتين" حتى يتم تنظيم طردهم من إسرائيل إلى دولة تكون على استعداد لقبولهم وضمان حياتهم وحريتهم.

 

الطرد

 

7- وزير الداخلية له الصلاحيات لطرد الملتمسين من إسرائيل. مع ذلك، فإن صلاحيات الطرد يجب أن يُعمل بها. ككل صلاحية أخرى، في إطار الغاية الواردة في أساسها. لا خلاف أنه عند استعمال صلاحيات الطرد حسب قانون الدخول إلى إسرائيل يجب الأخذ بعين الاعتبار معايير تتعلق بالمصلحة العامة في إسرائيل، وهذه هي ليست المعايير الوحيدة.في كل حالة يتم تفعيل صلاحية سلطوية، وحتى في تفعيل صلاحيات الطرد، يجب الأخذ بعين الاعتبار حياة الفرد وحريته. من يدخل إلى إسرائيل ويمكث بها بخلاف القانون لا يحق له البقاء في إسرائيل. إلا أنه من حقه أن لا تتعرض حياته إلى خطر ليس في إسرائيل ولا في الدولة التي سيطرد إليها. على هذا الأساس يمنع طرد شخص من إسرائيل إلى مكان تكون حياته وحريته معرضة للخطر. كل صلاحية سلطوية-بما في ذلك صلاحيات الطرد حسب قانون الدخول إلى إسرائيل- يجب أن يتم تفعيُلها على أساس الاعتراف "بقيمة الإنسان، قدسية حياته، وكونه حراً  "(البند الأول لقانون أساس: حرية الإنسان وحريته). هذا هو المبدأ الأساس لل- REFOULMENT non ، على أساس يمنع طرد شخص إلى مكان ستتعرض حياته أو حريته إلى خطر. هذا البند اُرْسِي في البند الثالث والثلاثين لميثاق اللاجئين. ويعتبر جزءاً من التشريع الداخلي للعديد من الدول، التي استوعبت تعليمات الميثاق، أو تنظيم الأمر على إنفراد وهو يعتبر مبدأ عاماً. لا يُحدد فقط "للاجئين". وهو يطبق في إسرائيل على جميع الصلاحيات السلطوية الخاصة بطرد شخص من إسرائيل.

 

8- في سلسلة مطوّلة من القوانين حددت محكمة العدل العليا، وعادت وحددت، انه لا يجب تفعيل صلاحية الطرد في حال احتمال تعرض حياة وحرية المطرود في البلاد التي سيطرد إليها إلى خطر. بداية القرارات تعود إلى قضية مرار (في إجراء رقم 17/71 مرار ضد وزير الدفاع خ هـ (1) 141). حيث قرر القاضي ح. كوهن: "في النهاية يدعي الملتمسون أن طريقة تنفيذ أوامر الطرد المنتهجة من قبل السلطات الأمنية يمكن أن تُعرض حياة المطرودين إلى خطر، ونحن في نهاية المطاف نعالج أمر الطرد وليس بقرار موت… فلا نشتبه أن سلطات الأمن تتلهف أو معنية بتسليم المملكة الأردنية، أو أي دولة أجنبية، أي شخص يحتمل أن يلاحق أو يعاقب بسبب أداءه السياسية، فمهما يكن الأمر، فحقيقة الأمر أن الموضوع يتعلق بأوامر طرد وتنفيذها، وليس بأحكام موت وتنفيذ حكم الموت، فإن السلطات الأمنية على معرفة تامة، فهم ملزمون بعمل كل ما بوسعهم من أجل منع تعرض المطرودين إلى خطر الحياة" على هذا التقليد أكدت المحكمة عدة مرات (انظر مثلاً إلى إجراء رقم 95/85 شاهين ضد وزير الداخلية، ل ب (1) 798: إجراء رقم1361/91  مسلم ضد قائد قوات جيش الدفاع في قطاع غزة م هـ (3) 444. إجراء رقم 5163/93 فلان ضد وزير الداخلية (لم يُنشر). المحكمة عادت وأكدت أن صلاحية الطرد يجب أن يُعمل بها بشكل "لا يتم التفجع بأي سؤ" للمطرودين، وأنه في البلاد المستهدفة "لا تتعرض حياة الملتمسين إلى خطر" (انظر إجراء رقم 5163/93 السالف).

 

9- في بعض الأحيان لا تتعرض حياة المطرود إلى خطر في البلاد التي طرد إليها. مع ذلك هنالك خشية أن البلاد المستهدفة تقوم من طرفها بطرده إلى بلاده الأصلية حيث يتعرض إلى خطر. مثلاً. مواطن دولة أ هرب منها، ويمكن لحياته أن تتعرض لخطر إذا ما تم طرده إليها. ووصل بخلاف القانون إلى إسرائيل. والسلطات الإسرائيلية تطالب بطرده إلى دولة ب بحيث لا يوجد احتمال لتعرض حياته إلى خطر، إلا أنه توجد خشية من أن تقوم مدينة ب بتسليمه إلى دولة أ. هل في هذه الظروف، طرده إلى دولة ب هو قانوني؟

الإجابة هي أن الطرد هو غير قانوني.

ما يمنع أن ينال بشكل مباشر (الطرد إلى دولة أ) يمنع أن ينال بشكل غير مباشر (الطرد إلى دولة ب، بحيث تقوم من طرفها بطرده إلى دولة أ). نعم، على إسرائيل ضمان حياة وحرية المطرود لكي لا تكون بخطر. السلطات لا تقوم بواجبها هذا. إذا قامت بطرد شخص إلى دولة لا تتعرض حياته أو حريته بها إلى خطر، من دون ضمان أن تقوم تلك الدولة من طرفها بطرد الشخص إلى دولة يمكن لحياته أو حريته أن تتعرض إلى خطر. هذا ما تقرر في قضية.

BUGDAYCAY (E.R 940)  (H.L V. Secretary of STATE [1987] 1 ALL.

في هذه القضية هرب مواطن أوغندي إلى كينيا. ومن كينيا وصل بخلاف القانون إلى بريطانيا. السلطات البريطانية طالبت بطرده إلى كينيا، التي وقعت على ميثاق اللاجئين. وكانت هنالك بينات أشارت إلى أن كينيا لم تقم في الماضي بواجباتها تجاه الميثاق، وبالرغم من أن حياته غير معرضة للخطر في كينيا، هنالك خشية من قيام كينيا بطرده إلى أوغندا. على هذا الأساس، قرر بيت اللوردات، بأنه يمنع طرد المواطن الأوغندي إلى كينيا. هذا هو القانون في إسرائيل. لذلك وقبل أن يطرد شخص إلى دولة ثالثة، والتي من طرفها لن تمس حياة أو حرية الشخص، فعلى السلطات الإسرائيلية ضمان بأن لا تقوم هذه الدولة الثالثة من طرفها بطرد المطرود إلى دولته، بحيث تتعرض حياته إلى خطر. إسرائيل لا تستطيع أن تدعي نقاوة التصرف إذا ما تعهدت بأن الدولة التي سيطرد إليها الشخص لن تَمَّس به. على إسرائيل أن تضيف وتضمن أن لا تقوم تلك الدولة بطرد المطرود إلى دولة أخرى يحتمل أن تتعرض له. لذلك فإن الطرد إلى دولة ثالثة يجب أن يرتبط باحتمال الاعتماد بأن لا تقوم تلك الدولة من طرفها بطرد المطرود إلى دولة فيها ستكون حياته أو حريته معرضة لخطر.

 

10- في الإدعاءات التي أمامنا اختلف الطرفان بسؤال. هل يمكن تنفيذ أمر الطرد إلى دولة غير مستعدة لقبول المطرودين، وغير مُلَزمة حسب القانون الدولي بقبولهم؟- في قضية مرار حدد القاضي ح. كوهن:

"من المفترض أن تقوم سلطات الأمن في إسرائيل بدراسة جيدة عندما تكون على وشك تنفيذ أمر الطرد، إلى أين يطرد الشخص، وأن يختاروا لذلك دولة ملزمة باستيعابهم حسب القانون الدولي أو حسب قانونها الخاص. أو دولة اختار المطرود أن يصل إليها، أو من تلك الدولة التي جاء منها، وأن لا يتم طرده عفوياً إلى "أرضٍ جرداء منعزلة" (ص 143).

الملتمس ضدهم لا يفسرون الأقوال هذه وكأنها تمنع الطرد إلى دولة غير مُلزَمة باستيعابهم حسب القانون الدولي أو حسب قانونها، بحيث يرفض المطرود الذهاب إليها، والتي لم يصل منها. نعتقد أنه لحاجات هذا الالتماس نستطيع إبقاء هذا السؤال للنظر، وذلك لوضوح أمرٍ آخر: لا يمكن طرد شخص إلى دولة ترفض قبوله وهي غير مُلزَمة بقبوله، وذلك إذا ما لم تكن هنالك إمكانية لضمان أن هذه الدولة- حتى في حال عدم احتمال تعرض حياة وحرية المطرود إليها إلى خطر- بطرد المطرود إلى دولة أخرى (مثل دولة جنسيته) بحيث يمكن لحياة وحرية المطرود إن تتعرض إلى خطر. نعم لا يكفي أنه في الدولة المستهدفة (الدولة الثالثة). حسب خبرة الماضي لا احتمال لتعرض المطرود إلى خطر. بحيث الاستمرار وضمان أن الدولة المستهدفة- وحتى وإن لم تكن حياة وحرية المطرود معّرضة إلى خطر- لا تقوم بطرد المطرود إلى دولة أخرى، يحتمل بها أن تتعرض حياة أو حرية المطرود إلى خطر.

 

11- في النهاية، من الأجدر أن نشير أن المطرود لا يتمتع "بحق الرفض" على هوية الدولة المستهدفة لطرده إليها. لا حاجة للحصول على موافقة المطرود على طرده إلى دولة معينة لكي يكون الطرد إلى تلك الدولة قانونياً. حق المطرود هو أن لا تتعرض حياته أو حريته إلى خطر في أعقاب الطرد بطبيعة الحال، إذا كانت باقي الشروط متساوية، يجب تفضيل البلد المستهدفة والتي يطالب المطرود بالوصول إليها.

 

12- هذه هي المبادئ المطبقة على تفعيل صلاحيات الطرد حسب قانون الدخول إلى إسرائيل. الآن على الملتمس ضدهم أن يبلوروا موقفهم، هل يمكن طرد الملتمسين؟- إذا ما كانت الإجابة نعم- فإلى أي مكان؟ - حسب هذه المبادئ. يتوجب على الملتمس ضدهم اتخاذ القرار بالسرعة المناسبة. وان لا تؤجل إلى أشهر عديدة. نشير أيضاً. أنه بعد اتخاذ القرار يجب أن يُسلم إلى الملتمسين وتمنح لهم الفرصة للعودة والتوجه إلى هذه المحكمة، إذا ما طالبوا بذلك.

 

الإعتقال

13- يحق للملتمس ضدهم إصدار الأوامر باعتقال وإمساك شخص، ضده صدر أمر بالطرد (البند الثالث عشر (ج) لقانون الدخول). هذه الصلاحية- مثل باقي الصلاحيات السلطوية- هي غير مطلقة. ويجب أن يُْعَمل بها في إطار قانون الدخول ولتحقيق منتهاه. هذا المنتهى هو تطبيق الصلاحيات الإضافية لصلاحية الطرد، وهدفها هو ضمان فعالية أمر الطرد. في أحيان متقاربة فإن الاعتقال يهدف إلى منع هروب المطرود بحيث لا يمكن تطبيق أوامر الطرد ضده، القاضي أور أشار إلى ذلك بقوله:

"صلاحيات الاعتقال في هذه الظروف هي صلاحيات إضافية، والتي تهدف إلى ضمان منتهى أمر الطرد. أي خروج أو طرد المعتقل من إسرائيل. الاعتقال لا يخدم هدفاً عقابياً. لهذه الحاجة هنالك تعليمات عقوبية في البند 1 (12) للقانون. وهو لا يخدم هدف الإلزام. هدفه هو ضمان تواجد من صدر بحقه أمر طرد في متناول اليد من أجل تحقيق الأمر. وذلك إذا ما لم يخرج من الدولة برغبته ولمنع هروبه من تهديد الطرد. عندما يكون الطرد على وشك التنفيذ (في إجراء رقم 1468/90 بن يسرائيل ضد وزير الداخلية م د 151,149.

ليس مرة فإن منتهى الطرد هو إبعاد المطرود من المجتمع الإسرائيلي. في حالة كهذه فإن الاعتقال يستطيع تحقيق هذا المنتهى. مع ذلك فإن صلاحية الاعتقال لا ترمي إلى عقوبة المطرود وليس لارتداد المتسليين بالقوة.

في تفعيل صلاحية الاعتقال والحجز يجب التصرف بشكل قياسي (أنظر إلى إجراء رقم 3477/95 بن عطية ضد وزير التربية والتعليم والرياضة (لم يُنشر بعد)). لا يمكن اعتقال شخص صدر بحقه أمر طرد لفترة تزيد عن المعقول لتحقيق المنتهى الموضوع في أساس الاعتقال. إذا ما لم يتم تنفيذ الطرد خلال وقت معقول (الذي لا يقاس بالسنوات والأشهر الطويلة). يمكن تبرير استمرار الاعتقال إلا أنه لخشية عدم تحقيق منتهى الطرد- وذلك بسبب هروب المطرود من تهديد الطرد، أو إذا ما كان طليقاً فسيمس بأمن وسلامة الجمهور (ولهذا السبب يخشى من المثول لتنفيذ الطرد) أو لسبب آخر. في هذا الموضوع يجب البحث عن بدائل أخرى. مثل حجزه ليس في اعتقال , مثل مثوله بين الفترات أمام الشرطة، وما شابه تلك الوسائل التي تجني أهداف الحجز (فعّاله في يوم تحقيق الطرد) بدون الحاجة لحجزهم بشكل شخصي. تمحص: فحكم من صدر بحقه أمر طرد ليس كحكم من يخضع للاعتقال بسبب إجراء تحقيقٍ ضده أو بسبب تهمة قدمت ضده. لذلك فإن احتجازه من أجل طرده لا يلزم بأن تتم في ظروف ال "اعتقال" ويجب دراسة طرق لاحتجازه. في بعض الأحيان. وبطبيعة الحال لا مفر من اعتقال حقيقي، وذلك عندما تكون سلامة الجمهور وأمنه معرضة للخطر بسبب إطلاق سراحه. إلا أن الاعتقال ليس هو الوسيلة الوحيدة، وبالطبع هذه ليست وسيلة عادية عندما تمر فترة طويلة ولم يتم العثور على دولة مستهدفة يتم طرد الشخص إليها.

في جميع هذه الحالات يجب إجراء التوازن بين حاجات أمن المجتمع وسلامته، وبين حرية الفرد، ويجب اختيار الوسيلة التي تضر الحرية بمدى لا يزيد عن المطلوب.

 

14- الملتمسون (في إجراء رقم 4702/94) محتجزون في الاعتقال لفترة طويلة جداً.

"الأقدم" بينهم يمكث في الاعتقال حوالي ثلاث سنوات. المعتقلون "الجدد" يخضعون في الاعتقال منذُ أكثر من عام. موقف الملتمس ضدهم أن ستة من الملتمسين (في إجراء رقم 1702/94) سيبقون رهن الاعتقال حتى طردهم. وذلك بسبب البينات المتوافرة، حسب اعتقاد الملتمس ضدهم، ففي أيديهم، فهم قاموا بأعمال عدائية ضد إسرائيل. للملتمسين الآخرين (في إجراء رقم 1702/94) فإن موقف الملتمس ضدهم هو أنهم سيستمروا في احتجازهم باعتقال لفترة أخرى لا تزيد على بعض الشهور.

في هذه الفترة ستبذل الجهود لتعين مكان البلد المستهدفة للطرد. بالمقابل سيجري تحقيق شامل حول من من الملتمسين يعتقد جيش الدفاع الإسرائيلي بأنه يجب التعمق في التحقيق في موضوعهم، وذلك لبلورة مدى الخطورة المتوقعة من إطلاق سراحهم. ملتمسان- صلاح أحمد قاضم التايه وحسام الدين غريب سالم محمد الأسدي. الذان يمكثان في الاعتقال منذُ أكثر من عامين فسيطلق سراحهما من الاعتقال بشكل فوري بشروط معينة. أما للملتمسون (في إجراء رقم 5190/94 و-  5448/94) الذين قضوا فترات العقوبة، فإن الملتمس ضدهم يطالبون باعتقالهم واحتجازهم في الاعتقال حتى طردهم.

 

15- الملتمسون يخضعون للاعتقال لفترة طويل جداً،  طويلة كثيرة جداً. الفحوصات المختلفة- في موضوع أهداف الطرد وفي موضوع الخطورة الأمنية منهم- يجب إنهاء ذلك منذُ فترة. للمستقبل، على الملتمس ضدهم بلورة موقفهم في موضوع طرد الملتمسين، وذلك على خلفية قانون الطرد الذي تطرقنا إليه في هذا القرار. إذا ما اتضح- كما أشير، فإن جدول الوقت لا يستمر لشهور طويلة- فلا يوجد احتمال قريب بطرد الملتمسين (كلهم أو جزء منهم) من الاعتقال، مع تحديد البدائل الملائمة والتي تضمن هدف الاعتقال.

إن القرار في هذا الموضوع- مثل موضوع الطرد نفسه- يجب أن يكون بطبيعة الحال فردي لكل ملتمس وملتمس، حسب مدى الخطورة المتوقعة من إطلاق سراحه وبقاءه حراً حتى يتم طرده. نحن لا ننتهج في هذه المرحلة أي موقف في هذا الموضوع. تجوز الإشارة، أن الملتمس الذي لن يصل إلى مبتغاه في قرار الملتمس ضدهم فهو يستطيع العودة والتوجه إلى هذه المحكمة لفحص القرار الفردي الذي كان في أمره.

 

الخلاصة هي، أننا نحول الأمر الاحترازي إلى دائم، بالمعنى أن يجب على الملتمس ضده  العودة ودراسة الموضوع بسرعة مناسبة. بما يتعلق باحتمال طرد الملتمسين من البلاد. إذا ما لم يتم تحقيق الطرد. فعلى الملتمس ضدهم اتخاذ القرار بسرعة مناسبة في موضوع استمر اعتقال الملتمسين- وذلك حسب المبادئ التي حُددت في قرارنا.

 

القاضي ي . كدمي

أنظم إلى قرار زميلي الرئيس وأطالب بإضافة الملاحظات التالية:

 

1- مواطنون من دولة عدوة والذين دخلوا بخلاف القانون إلى إسرائيل لا يستطيعون إلزام دولة إسرائيل بإرسالهم إلى دولة حسب رأيهم، وحتى عدم إلزامها- عن طريق رفض كل دولة مستهدفة للطرد- السماح لهم بالتنقل بحر في حدودها.

نعم، اختيار البلد المستهدفة للطرد يجب أن يتم اختيارها آخذين بعين الاعتبار الخطورة التي سيتعرض لها المطرود في نفس البلد. غير أن مصطلح "خطر" في هذا الإطار يجب أن يمنح معناً مقلصاً لمعنى خطر حقيقي للحياة أو لسلب الحرية الطويلة، بالمقابل "عدم الراحة" والتي لا تصل إلى حد" الخطورة" في المعنى المشار إليه. يسمح حسب رأيي طرح المصلحة الأمنية للدولة.

 

2- الذي سبق وورد سابقاً يتحدث عن الواجب الأدنى المفروض على الدولة تجاه الذين يدخلون إلى حدودها بخلاف القانون؛ وبطبيعة الأمور فيحق للدولة حسب معاييرها. "أن تجود" مع الذين يدخلون إلى حدودها، وذلك بما يتماشى مع المصلحة الحيوية لها.

 

4-   في هذا الموضوع، فإن الحديث يدور حول دولة عدوة، وبطبيعة الحال فإن الاعتبار المركزي حول كيفية التصرف معهم- بما في ذلك إلى أي دولة مستهدفة يطردوا- هو الاعتبار الأمني، بما يناسب الإلزام الأدنى السالف، بما يتعلق بالمصلحة الأمنية، فمن الأجدر إعطاء قيمة أكبر لموقف الأجهزة الأمنية.

نعم، ليس دائماً تملك الأجهزة الأمنية أساس صلب من البينات لتدعيم "الخشية والشبهات" من أن يكون مواطنون دولة عدوة والذين دخلوا إلى حدودها بخلاف القانون هم ليس لاجئون ساذجون وتواجدهم عندنا يعتبر خطراً أمنياً، بل "إحساس" السالف، كما أشير، أنا على استعداد لقبولها كمصدر ذو معنى، آخذين بعين الاعتبار أنها تنبع من مهارة خاصة تم الحصول عليها عبر السنوات الطويلة من النشاط في مجال الاستخبارات. ل "الإدراكية الحسية" و "إحساس الخطر" وزن خاص في هذا المجال الخاص، لا يجب أن نتجاهلها لعدم توافر البينة في أجهزة الأمن، بالمعنى المقبول للمصطلح، لتدعيم الخلاصة الملزمة منها.

 

            4- كما أشير أنضم إلى الاستنتاجات التي توصل إليها الرئيس في قراره.

             

             القاضي ج باخ

أوافق

تقر كما جاء في قرار الرئيس

 

صدر اليوم بتاريخ 11/9/95.

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الإثنين 03-12-2012 09:32 مساء  الزوار: 1394    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قَالَ جُبران: جميل أن تُعطي مَن يسألك، وأجمل منه أن تعطي مَن لا يسألك وقد أدركت حاجته. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved