||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :18
من الضيوف : 18
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35249550
عدد الزيارات اليوم : 11338
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
أ ً ج 95/7455 موسى بن عرفات مصطفى ض دولة

إجراء رقم 7455/95- موسى بن عرفات مصطفى ضد دولة إسرائيل 950 (4), 071

 

 

موسى بن عرفات مصطفى

ضد

 

دولة إسرائيل

 

في المحكمة العليا في أورشليم القدس 19/12/95. 10/12/95 أمام القاضي ج باخ

 

اعتراض على قرار المحكمة المركزية في أورشليم القدس من يوم 23/11/95 في ملف 514/95 الذي صدر من قبل سعادة القاضي ع كاما. باعتقال المعترض حتى انتهاء الإجراءات القانونية بحقه في ملف جنائي 278/95.

 

المحامي إبراهيم أبو عطا- باسم المعترض

المحامي عمر دكل- باسم المجيبة

 

قرار

 

 

القاضي ج باخ

 

 

1- المعترض هو من سكان قرية العيساوية المتواجدة في الحدود القضائي لأورشليم القدس في الفترة المحددة لموضوعنا فإن المعترض عمل في وظيفة المسؤول عن التحقيقات في مكتب الأمن الوقائي التابع للسلطة الفلسطينية. هذا المكتب متواجد في أريحا، المتواجدة داخل حدود الحكم الذاتي للسلطة الفلسطينية.

المعترض يتهم أمام المحكمة المركزية في أورشليم القدس بثلاثة إتهامات، اتهامان يتطرقان إلى مخالفات الإعتداء الذي يؤدي إلى إصابات حقيقية في ظروف خطيرة. حسب البندين 380 و 382 لقانون العقوبات للعام 1977 (فيما يلي: القانون)، الاتهام الثالث حول الإغراء للخطف من أجل السجن حسب البند 371 مع إضافة البند 34 د للقانون.

أعمال الإعتداء نفذت حسب الإتهام لأشخاص اختطفوا من أورشليم القدس وأحضروا إلى أريحا وتم التحقيق معهم حول مخالفات مختلفة وأعمال أخرى يشتبه بهم.

الإدعاء لا ينسب إلى المعترض المشاركة في عملية خطف الأشخاص، بل يتهم في الإشتراك في استعمال العنف بحقهم.

لإكمال الصورة. يشار إلى أنه وحسب رواية أحد المشتكيَيْن فإن المعترض في مرحلة معينة أمر آخرين بالتوقف عن ضرب المشتكي. أضف إلى ذلك: يبدو ان المعترض نقل إلى المسؤول عنه جبريل الرجوب أنه حسب اعتقاده فإن اعتراف المخطوف الذي أدلى به خلال التحقيق لا يمت إلى الحقيقة بصلة.

في الإتهام الثالث تنسب إلى المعترض محاولات إغراء آخرين بإحضار مقيم آخر من أورشليم القدس إلى أريحا من أجل التحقيق. إلا أن هذا العمل أحبط ولم ينفذ.

حسب طلب الإدعاء قرر قاضي المحكمة المركزية باعتقال المعترض حتى انتهاء الإجراءات في قضيته، بدون السماح بإطلاق سراحه بكفالة، ومن هنا الاعتراض الذي قدم أمامنا.

 

2- المعترض ينفي المخالفات المنسوبة إليه ويدعى فيما يدعي أن مسؤوليته في التحقيق في المكتب المشار في أريحا كانت في المستوى الإداري فقط. وإنه لم يشترك بتاتاً في التحقيقات نفسها. إلا أنه على أساس مواد الإثبات وخاصة شكاوي المشتكين فلا أستطيع القول بأنه لا توجد بينات ظاهرياً تكفي لإسناد الإتهامات المشار إليها.

 

3- القاضي المركزي، أشار إلى أن الحديث يدور حول مخالفات خطيرة، وعلل قراره بعدم إطلاق سراح المعترض بكفالة على الأخص بسبب ذلك، لأن المعترض يتولى مسؤولية رفيعة على قسم التحقيقات في السلطة الفلسطينية في أريحا ولذلك حتى مع إصدار أمر كشرط لإطلاق سراحه بأن يمكث في حدود قريته فقط لا تجدي نفعاً من الناحية العملية، "…لأن الإنتقال من قريته إلى أريحا حتى في وجود أمر بإيقافه فلا يعتبر لأسفنا الشديد. صعوبة خاصة".

 

4- ممثل المعترض المحنك أشار بخلاف ذلك أنه لا توجد خشية من عدم مثول المعترض لمحاكمته. ولإسناد إدعائه هذا يستند المحامي أبو عطا في الأساس على الحقيقة من أن المعترض هو مرشح لانتخابات المجلس الحكم المحلي للسلطة الفلسطينية في لواء أورشليم القدس، ولذلك فإن حضوره في منطقة أورشليم القدس هو حيوي لأجله. من جانبٍ آخر فإن اعتقاله المستمر يعرقل كل احتمال لإجراء نضال لتحقيق ترشيحه.

طلبت من الطرفين توضيحات حول هذا الإدعاء. وكيل الدولة المحنك يستند إلى الاتفاق المرحلي الإسرائيلي الفلسطيني حول الضفة الغربية وقطاع غزة، حيث استناداً إليه فإن مرشح مجلس الحكم المحلي يجب أن يكون صاحب عنوانٍ ساري المفعول في المنطقة الخاضعة لصلاحيات المجلس، في منطقة الانتخاب المرشح بها. ولان عنوان السكن للمعترض هو في قرية العيساوية، الغير خاضعة لصلاحيات المجلس. والمعترض لم يظهر أن مكاناً سكنياً آخر له بملكيته أو بالاستئجار من قبل أو الذي يسيطر عليه بصورة شرعية أخرى، لذلك على ما يبدو فإن المعترض لا يستطيع التنافس في انتخابات المجلس الفلسطيني ولذلك فإن تبريره هذا يسقط.

أضف إلى ذلك فإن المحامي المحنك أدعى أن هذا التعليل الخاص بالترشيح في الانتخابات حتى وإن كان صحيحاً لا يبرر إطلاق سراح المعترض من الاعتقال.

الدفاع من جانب آخر نقلت إليّ تصريحاً خطياً ووثائق تصادق على كون المعترض سيكون مرشحاً للانتخابات في لواء القدس.

ومن بين الأمور قدمت مصادقة على ترشيح المعترض إلى الانتخابات بتوقيع السيد فيصل الحسيني المعروف ب "المسؤول عن ملف القدس في الحكم المحلي".

وأيضاً أرفق كتاب من الدكتور صائب عريقات، رئيس لجنة الانتخابات المركزية يصادق على كون المعترض هو مرشح لانتخابات المجلس الفلسطيني، وإنه لا توجد أي ممانعة على طرح ترشيحه من الجانب الإسرائيلي.

في التصريح الكتابي الذي قدمه المعترض نفسه جاء فيه حول مكان سكنه:

"أنا من سكان قرية العيساوية في أورشليم القدس وهي مكان ولادتي. وأنا من سكان أريحا، لي بيت في أريحا مكون من طابقين، واسكن فيه منذُ سنوات طويلة…"

وجاء أيضاً في تصريحه الخطي:

"فور تقديم ترشيحي عليّ الإستقالة من وظيفتي المشار إليها سابقاً وذلك كما يلزم قانون الانتخابات لذلك لن أعمل في وظيفتي من الأسبوع القادم".

المعترض صرح خطياً أيضاً أنه ملتزم بالمثول لكل النقاشات التي ستجري في مواضيع محاكمته وأنه سيلتزم بشروط الكفالة التي ستفرض عليه حسب رأي المحكمة.

 

5- لا خلاف من أن ماضي المعترض نقي والسؤال هو إذا ما كان استنتاج المحكمة، من أن "استمرار نشاط المجيب يمكن له أن يؤدي إلى خطر للجمهور"، وإدعاء المجيبة. أنه يحظر إطلاق سراح المعترض بسبب نتائجه، فهي مُلزِمة للواقع وذلك على ضوء المعلومات المتوافرة أمامي.

آخذين يعين الاعتبار جميع الظروف، بما في ذلك المخالفات التي يشتبه بقيام المعترض بها، واساس البينات لإثبات الإتهامات. مجلس الحكم المحلي والإستقالة بسبب ذلك خلال الأيام القادمة من مهمته في مكتب التحقيقات في أريحا، فتوصلت إلى استنتاتج، من أن الخطورة المتوقعة من المعترض لا تصل إلى مدى يمكن له أن تمنع إصدار احتمال إطلاق سراحه بكفالة- أخذت بعين الإعتبار حقيقة، استند إليها المحامي في أن المشتبهين المتهمين باختطاف الذين اشتكوا في الاتهامات الأولى السابقة أطلق سراحهم بكفالة.

 

6- لذلك أقرر بقبول الاعتراض بمعنى أن المعترض يستطيع الخروج بكفالة بالشروط التالية، والتي أعرب المحامي المحنك عن موافقته عليها خلال إدعاءاته:

أ‌-            على المعترض وضع كفالة شخصية نقداً أو كفالة بنكية بمبلغ مئة ألف شيكل وعليه وضع كفالات مضمونة حسب رأي مسجل المحكمة المركزية من قبل ثلاثة كفلاء آخرين بمبلغ مئة وخمسين ألف شيكل لكل واحد.

ب‌-           على المعترض البقاء حتى انتهاء محاكمته في قرية سكنه. قرية العيساوية. في منطقة القدس، ويحق له ترك القرية فقط من أجل المثول أمام المحكمة أو للقاء محاميه في القدس. أو لهدف آخر يحصل على موافقة النيابة اللوائية بتنسيق مسبق.

ج- على المعترض المثول ثلاث مرات أسبوعياً أيام الاثنين الأربعاء والخميس أمام مغفر الشرطة القريب من مكان سكناه، خلال الساعات التي ستحدد من قبل الشرطة.

د- يحظر على المعترض إجراء أي اتصالات بشكل مباشر أو غير مباشر مع أي شخص من شهاد الإدعاء في المحكمة موضوع البحث.

 

صدر اليوم بتاريخ 19/12/95.

 

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الإثنين 03-12-2012 09:30 مساء  الزوار: 1211    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

الديــن النصيــحة.‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved