قانون أُسُسْ القضاء لعام 1980
1- مصادر قضائية مكملة
إذا ما وجدت المحكمة سؤالاً قضائياً بحاجة إلى بت ولم تجد الجواب في قانون مشرع أو تقليد أو عن طريق يبت فيه حسب مبادئ الحرية العدل والإستقامة والسلام لتراث إسرائيل.
2- إلغاء العلامة السادسة والأربعين لنطق الملك في مجلسه والحفاظ على القوانين
(أ) علامة 46 لنطق الملك في مجلسه ي أرض إسرائيل 1922- 1947- تلغى
(ب) تعليمات البند الصغير (أ) لا تتعرض بالقانون الذي تم استيعابه في البلاد قبل هذا القانون.
يتسحاق نافون مناحيم بيغن سموئيل تامير
رئيس الدولة رئيس الوزراء وزير العدل