||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :82
من الضيوف : 82
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35123649
عدد الزيارات اليوم : 20271
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
قانون أساس القضاء 1980

قانون أُسُسْ القضاء لعام 1980

1- مصادر قضائية مكملة
إذا ما وجدت المحكمة سؤالاً قضائياً بحاجة إلى بت ولم تجد الجواب في قانون مشرع أو تقليد أو عن طريق يبت فيه حسب مبادئ الحرية العدل والإستقامة والسلام لتراث إسرائيل.

2- إلغاء العلامة السادسة والأربعين لنطق الملك في مجلسه والحفاظ على القوانين
(أ‌) علامة 46 لنطق الملك في مجلسه ي أرض إسرائيل 1922- 1947- تلغى
(ب‌) تعليمات البند الصغير (أ) لا تتعرض بالقانون الذي تم استيعابه في البلاد قبل هذا القانون.

يتسحاق نافون مناحيم بيغن سموئيل تامير
رئيس الدولة رئيس الوزراء وزير العدل

الكاتب: nibal بتاريخ: الإثنين 03-12-2012 09:39 مساء  الزوار: 2125    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

اصبر قليلاً فبعد العسر تيسير ***‏ وكل أمـر له وقـت وتدبيـر. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved