||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :20
من الضيوف : 20
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35233380
عدد الزيارات اليوم : 4944
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
قانون حارس الأملاك لعام 1978

قانون حارس الأملاك العام، 1978

1- تعريفات
في هذا القانون-
"ملك متروك"- ملك توافر فيه أحد الأمرين:
(1) لم يتوافر من يحق ويستطيع التصرف به تصرف المالك أو إدارته، أو أن مالكه غير معروف.
(2) الملك موجود في البلاد، وملك مواطن إسرائيل، لمقيم إسرائيلي، لشركة مسجلة في إسرائيل أو أقيمت بها- وأيضاً ملك متواجد خارج البلاد.
"معنى" في ملك متروك- من له حق في نفس الملك أو علاقة قائمة أو مرتقبة فيه، بما في ذلك دائن لشخص كهذا:
"محكمة"- المحكمة المركزية
"أمر إدارة"- أمر حسب البند 6 (أ).

2- تعيين وصلاحيات
(أ‌) وزير العدل يعين حارساً عاماً، ويحق له تعين نائباً وقائماً بأعماله أو نواب الحارس العام وتحدد صلاحياتهم.
(ب‌) الحارس العام مخول بإدارة الأملاك المتروكة حسب تعليمات هذا القانون، ومخول هو في تنفيذ كل مهمة أخرى أخذها على عاتقه أو أنيطت به حسب القانون أو قرار الحكومة.

3- شركة
الحارس العام هو شركة، صالحة لكل إلزام، حق وإجراء قانوني.

4- ممثلون
(أ‌) يحق للحارس العام بتنفيذ مهام من مهامه بواسطة شخص لا يعتبر من أواسط موظفي الدولة الذي هو مسؤول عليه (فيما يلي- ممثل)، ويحق له نقل صلاحية من صلاحياته إلى الممثل حول ملك معين ورفع له أجره.
(ب‌) يعمل الممثل حسب تعليمات الحارس العام وتحت إشرافه، ولكن ليس في ذلك أو في رفع أجره حسب البند الصغير (أ) لإقامة علاقة موظَّف موظَّف بين الممثل والحارس العام أو الدولة.
(ج) يحق للحارس العام، قبل تعيين الممثل أو بعد ذلك، بطلب قيام الممثل برهان أملاك أو منح الكفالة لضمان القيام بمهامه وواجباته، ويحق له في كل وقت مطالبه الممثل بكفالة أخرى أو فك كفالة منحت، كلها أو جزء منها.




5- واجب الإعلام والتحقيق
(أ‌) من في حيازته ملك متروك أو ملك له أساس للاعتقاد أنه متروك، وأيضاً ممثل جمهور الذي علم في أعقاب أداء مهامه على ملك كهذا، يجب أن يعلم الحارس العام على ذلك ونقل التفاصيل المعروفة له عن الملك إليه.
(ب‌) إذا ما علم الحارس العام- عن طريق إعلامه حسب البند الصغير (أ) أو بطريقة أخرى- على ملك وهناك أساس للاعتقاد بأنه ملك متروك، يجري تحقيقاً من أجل الوقوف إذا ما كان هناك مكان لإدارته حسب هذا القانون وهو مخول بجمع البينات لهذه الغاية.
(ج) إذا ما وجد الحارس العام خلال التحقيق أنه يوجد مكان لإدارة ملك متروك حسب هذا القانون، يتوجه إلى المحكمة بطلب لإصدار أمر إدارة أو إدارته حسب البند السابع.

6- أمر إدارة وأمر مؤقت
(أ‌) حسب أمر الحارس العام، لشخص معني أو المستشار القانوني للحكومة يحق لمحكمة بأمر الحارس العام بإدارة ملك متروك معين أو الأملاك المتروكة لفلان أو لتركته.
(ب‌) لا يقبل طلب معين حسب البند الصغير (أ) كتابياً على الأقل ثلاثين يوماً قبل ذلك على نيته لتقديمها.
(ج) إذا كان للحارس العام أساس للاعتقاد أن الملك المعيين هو ملك متروك، يحق للمحكمة حسب طلب الحارس العام الأمر باتخاذ وسائل من أجل الحفاظ على الملك أو الحقوق به، بما في ذلك تأجيل معيين لأعمال في الملك، في إدارته المؤقتة من الحارس العام وبيع ملك خاسر، كما ترى المحكمة.

7- إدارة دون أمر إدارة
أملاك متروكة قيمتها لا تزيد على عشرة آلاف ليرة أو مبلغ آخر حدده وزير العدل بأمر بعد مصادقة لجنة القانون الدستور والقضاء التابعة للكنيست، يحق للحارس العام إدارتها دون أمر إدارة.

18- عقاب
(أ) هؤلاء عقابهم السجن لعام واحد أو الغرامة بمبلغ عشرة آلاف ليرة;
(1) من خالف بمعرفة تعليمات البند 5 (أ);
(2) من رفض أو امتنع عن نقل معلومات أو وثيقة طلب منه تسليمها حسب البند 5 (ب)
(ب) وهؤلاء عقابهم السجن لثلاث سنوات أو الغرامة بثلاثين ألف ليرة;
(1) من لم ينقل ملك متروك للحارس العام أو ممثليه حسب طلبهم;
(2) من حاز على ملك، إدارة، نقله أو سلمه لشخص آخر خلاف الحارس العام أو عالجه بطريقة أخرى بمعرفة أن الملك متروك أو أنه يحتمل أن يطبق القانون هذا عليه دون أن يخول لذلك قانونياً.

19- سريان مفعول التعليمات
(أ‌) في موضوع 8و 9 لقانون تعديل نظام القانون المدني (الدولة كصاحبة حق) 1958 وبنود 2 حتى 4, 8و 9 لقانون الأضرار المدنية (مسؤولية الدولة) لعام 1952، فإن قانونية الحارس العام هي قانونية الدولة.
(ب‌) الحارس العام أو من عمل من صلاحية لا يتحملون مسؤولية الضرر الذي ألحقوه إذا ما عملوا بما يناسب تعليمات المحكمة أو صلاحياته.

20- إدارة أملاك حسب قانون آخر
(أ‌) البنود 4, 9(ب) حتى 12, 14, 16, 17, 19 و23(ب) لهذا القانون تطبق أيضاً عندما يقوم الحارس العام بإدارة أملاك حسب قانون آخر والتي أدارها قبل بدأ هذا القانون.
(ب‌) إذا أدار الحارس العام ملكاً لشخص حس قانون آخر، دون أمر محكمة، ونفس الشخص توفي، يعتبرون الحارس العام مديراً للملك منذُ يوم وفاته حسب أمر إدارة حسب هذا القانون.

21- أملاك "غائبين"
الأملاك التي كانت قبل سريان مفعول هذا القانون مناطة للمسؤول عن أملاك الغائبين حسب قانون الاتجار مع العدو 1939، يعتبرون منذُ بداية سريان هذا القانون معفون من تعليمات القانون وكأنه صدر بحقهم أمر إدارة.

26- سريان المفعول
بداية سريان مفعول هذا القانون في نهاية ستة أشهر من يوم نشره.

افرايم كاتسير مناحيم بيغين سمؤيل تامير
رئيس الدولة رئيس الحكومة وزير العدل

الكاتب: nibal بتاريخ: الإثنين 03-12-2012 09:40 مساء  الزوار: 1338    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

ذُلَّ من يغيظ الذليـل بعيشٍ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved