||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :68
من الضيوف : 68
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35118863
عدد الزيارات اليوم : 15485
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
أمر يتعلق بتعليمات أمن

جيش الدفاع الإسرائيلي

 

أمر رقم 1219

أمر بشأن تعليمات الأمن (تعديل رقم 54)

 

عملاً بالصلاحية المخولة لي بصفتي قائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي في المنطقة، أنني أمر بهذا ما يلي:

 

1- في الأمر بشأن تعليمات الأمن (يهودا والسامرة) (رقم 378), 5730- 1970/1 (فيما يلي- الأمر الأساسي) في المادة 50 (ج) (5) (ج ج) في نهايته يأتي:

" وفقط إذا قدم المحكوم عليه طلب لهذا الغرض، لقائد عسكري في خلال 30 يوماً من يوم إعطاء القرار".

 

2- في الأمر الأساسي بعد المادة 50 يأتي:

50 (أ) (أ) يجوز لقائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي في المنطقة الإيعاز لإجراء إعادة محاكمة في الأمر المعطى به قرار والذي هو حيز التنفيذ حسب المواد 41 (أ9 و 50 (ج) (4) لهذا الأمر إذا لاحظ أحد هذه الأشياء:

(1)     إذا قررت محكمة عسكرية أو أي بداية قضائية مختصة في إسرائيل بأن بينة من البينات التي قدمت بنفس الأمر كان أساسها الكذب أو التزوير ويوجد مكان للافتراض بأن لو لم تكن هذه البينة لتغيرت نتائج المحاكمة لصالح المحكوم عليه.

(2)   إذا بينوا وقائع جديدة أو بينات جديدة التي بإمكانهم لوحدهن أو سوية مع المادة المقدمة أمام المحكمة في بداية الأمر تغير نتائج الحكم لصالح المحكوم عليه في وقت مقاضاة محاكمته لم تكن بحوزته المحكوم عليه أو لم يبلغ عنهم.

(3)     إذا أدين شخص آخر في هذا الحين بارتكاب المخالفة وعقب الظروف التي بينت في محاكمة نفس الشخص الأخر اتضح أن الذي أدين أول الأمر بالمخالفة لم يرتكبها هو بنفسه.

(4)     إذا حكم على المحكوم عليه بالمحاكمة الأولى بعقوبة الإعدام ويوجد مجال للافتراض بأن قرار الحكم أساسه خطأ.

 

(ب) (1) الإذن لطلب إعادة المحاكمة معطى للمحكوم عليه وللمستشار القانوني. إذا توفي المحكوم عليه يعطى الإذن المذكور أيضاً لابنه ولأي أحد من أنجاله والديه إخوانه وأخواته.

(2) يقدم الطلب لإعادة المحاكمة خطياً إلى قائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي في المنطقة خلال 90 يوماً من اليوم الذي بلغ فيه المستدعي عدم وجود الذرائع المذكورة في البند (أ) ويفصلوا فيها تعليلاتها.

(3) إذا أعتقد قائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي بأن التأخير في تقديم الطلب لم ينتج بسبب أو بإهمال المستدعى يحق له الاحتياج للطلب بالرغم من تقديمه بعد انتهاء الموعد المذكور في الفقرة (2).

 

(ج) (1) يتوجه قائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي في المنطقة إلى النائب العسكري العام للحصول على رأيه القانوني خطياً لغرض الإقرار بطلب إجراء إعادة المحاكمة.

(2) يحق للنائب العسكري العام الإيعاز لإجراء تحقيق من قبل الشرطة أو الفحص، من قبل النائب العسكري العام والتي رئيسها. يكون قاضياً قضائياً لغرض إعطاء الرأي القانوني المذكور.

(3) إذا أعطي رأي قانوني من قبل النائب العسكري العام حسب المذكور يسلم المستدعي طيه نسخة منها.

 

(د) (1)  يسلم قرار قائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي في المنطقة في الطلب إلى المحكوم عليه وإلى المستشار القانوني خطياً باستثناء إذا أعاز قائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي في المنطقة اتباع طريقة أخرى.

(2) يحدد قائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي في المنطقة في القرار، المحكمة العسكرية التي سوف تجري إعادة المحاكمة تكون أمام المحكمة العسكرية المكونة من ثلاثة قضاة.

(3) إذا رفض قائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي في المنطقة للإيعاز على إجراء إعادة المحاكمة لا يقدم عندها طلب إضافي آخر، بسبب ذريعة التي استعملت بمثابة أساس للطلب الملغى.

 

(ه) تسري أجراء القضاء العادية التبعية أمام المحاكمة العسكرية في إعادة المحاكمة ولكن يحق للمحكمة الإنحراف عنهم، إذا قررت ذلك من إجراء ظروف الموضوع وإذا رأت بأنه لمن العدل القيام بذلك.

(و) (1) يجوز للمحكمة التي تبحث في إعادة المحاكمة إصدار قرار المقيم المعطى في بداية الأمر أو الملغية، كله أو جزء منه والمعفى المحكوم عليه من المخالفات التي أدين بهن كلهن أو جزء منهن بدون السماع لشهادات إضافية بل الاستناد على الطلب المذكور بالبند (ب) وأي مادة أخرى التي ألحقت إليه حسب البند (ج) وبالاستناد على إدعاءات الأطراف.

(2) إذا قررت المحكمة بأنه لغرض ترجيع الحكم ينبغي السماع ثانية للشهادات- يلغى عندها القرار المعطى في المحاكمة الأولى وتجري إعادة المحاكمة كأنها تبحث بها في المرة الأولى بموجب لائحة الاتهام التي كانت أمام المحكمة التي بحثت في القضية في المرة الأولى وتصدر وفقاً لذلك قرارها وبشرط أن لا تكون العقوبة التي تفرض عليه أشد من العقوبة التي فرضت عليه في القرار الذي أعطي في المحاكمة الأولى، وتؤخذ بالحسبان العقوبة التي نفذت حسب القرار المعطى في المحاكمة الأولى عند تحديد العقوبة الجديدة.

(3) يحق للمحكمة في إعادة المحاكمة تقبل بمثابة بينة بالرغم من المذكور في الفقرة (2) شهادة التي أدليت أو قول قيل في المحاكمة الأولى إذا أثبت، حسب إرتياحه بأن ليس بالإمكان إحضار الشاهد الذي أدلى بنفس الشهادة أو أدلى بنفس القول أو إذا كانت تعتقد أن الشاهد قد نسي من جراء الوقت الذي مضى التفاصيل التي

أدلى بها القول حسب المذكور أو في المحاكمة الأولى.

 

(ز) تسري على قرار محكمة في إعادة محاكمة جيمع الأحكام السارية على قرار محكمة عسكرية المؤلفة من ثلاثة قضاة".

 

3- تسري أحكام المادة 2 لهذا الأمر أيضاً على القرار المعطى قبل يوم بدء سريان هذا الأمر ولكن إذا بلغ المستدعي على وجود أحد الذرائع المذكورة في المادة 50 أ (أ) (1) للأمر الأساسي قبل موعد بدء سريان هذا الأمر، يقدم عندها الطلب خطياً لإجراء إعادة المحاكمة خلال 90 يوماً من بدء سريان هذا الأمر.

 

4- يبدأ سريان هذا الأمر اعتباراً من يوم التوقيع عليه.

 

5- يطلق على هذا الأمر اسم: "أمر بشأن تعليمات الأمن (تعديل رقم 54) (يهودا والسامرة) (رقم 1219), 5748- 1988".

 

25 شباط 1988

 

عمرام متسناع

قائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي

في منطقة يهودا والسامرة 

 

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الإثنين 03-12-2012 09:44 مساء  الزوار: 1352    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

أقلل عتابـك فالبقاء قليـل *** والدهر يـعدل تارة ويميـل.‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved