||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :24
من الضيوف : 24
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35288671
عدد الزيارات اليوم : 15452
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
أمر خاص بالإعتقالات الإدارية

جيش الدفاع الإسرائيلي

 

أمر رقم 1226

أمر بشأن إعتقالات إدارية (تعليمات مؤقتة)

 

عملاً بالصلاحية المخولة لي بصفتي قائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي في المنطقة، وبما أنني أعتقد بسبب الظروف الخاصة السائدة في المنطقة وأن الأمر ضروري لأجل قيام النظام العام وأمن المنطقة، وبما أنني أعتقد أنه من أجل ذلك يجب الرجوع واتباع بشكل مؤقت أسس الاعتقال الإداري التي كانت سارية المفعول بالمنطقة حتى إضافة الفصل هـ –1 من الأمر بشأن تعليمات الأمن 5730- 1970 أنني آمر بهذا ما يلي كتعليمات مؤقتة.

 

1- (أ) إذا كان لقائد عسكري ما يحمله على الاعتقال أن أسباباً لأمن المنطقة أو أمن الجمهور تلزم شخصاً معيناً أن يحجز بالاعتقال يحق له بأمر موقع أن يأمر باعتقال شخص لفترة تحدد بالأمر ولا تزيد عن ستة أشهر (فيما يلي- أمر الاعتقال).

(ب) إذا كان لقائد عسكري ما يحمله على الاعتقاد في أعقاب انتهاء سريان أمر الاعتقال بموجب الفقرة (أ) أن أسباباً تتعلق بأمن المنطقة أو أمن الجمهور ما زالت تلزم إبقاء المعتقل في الاعتقال يحق له أن يأمر بتوقيعه أن يأمر من وقت لآخر تمديد سريان أمر الاعتقال الأصلي لفترة لا تزيد عن ستة أشهر وحكم أمر التمديد لكل شيء كحكم أمر الاعتقال الأصلي.

 

(ج) أمر الاعتقال بموجب هذه المادة يمكن أن يعطى بدون حضور الشخص الذي يسري الاعتقال عليه.

 

2- أمر الاعتقال بموجب هذا الأمر ينفذ من قبل جندي أو شرطي ويشكل سنداً لاعتقال المعتقل بمنشأة اعتقال كتعريفها بالأمر بشأن تشغيل منشأة اعتقال (يهودا والسامرة) (رقم 21), 5727- 1967/1 أو بمكان اعتقال آخر التي حدد بأمر الاعتقال أو بأمر لاحق.

 

3- محظور على قائد عسكري أن يمارس صلاحيته بموجب هذا الأمر إلا إذا اعتقد أن الأمر ضروري لأسباب أمن مطلقة.

 

4- إذا اعتقل شخص بموجب المادة 1 (أ) من هذا الأمر أو مدد أمر الاعتقال بشأنه بموجب المادة 1 (ب) من هذا الأمر يحق له أن يستأنف على اعتقاله أمام لجنة الاستئناف.

 

5- (أ) لجنة الاستئناف التي شكلت بموجب المادة 85 من الأمر بشأن تعليمات الأمن 5730- 1970 (فيما يلي- الأمر بشأن تعليمات الأمن)، تكون مخولة كلجنة استئناف لأهداف هذا الأمر.

(ب) تكون واجبات لجنة الاستئناف النظر بكل استئناف على أمر الاعتقال التي تسري عليه تعليمات هذا الأمر وأن تقدم لقائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي في المنطقة توصياتها بشأن ذلك الاستئناف.

 

6- صلاحيات قائد عسكري بموجب هذا الأمر لا يمكن تخويلها.

 

7- يحق لقائد عسكري بكل مرحلة أن يلغي أو يقلص أمر الاعتقال الذي تسري عليه تعليمات هذا الأمر.

 

8- (أ) أمر الاعتقال الذي أصدر بموجب الفصل هـ- 1 من الأمر بشأن تعليمات الأمن قبل سريان هذا الأمر يعتبر وكأنه أصدر بموجب هذا الأمر عما إذا انتهت بصدده إجراءات التصديق بموجب المادة 87 (ب) من الأمر بشان تعليمات الأمن أو النظر الدوري بموجب المادة 87(ج) من الأمر بشأن تعليمات الأمن أم لا.

(ب) تعليمات الفصل هـ- 1 من الأمر بشأن تعليمات الأمن وكل مادة أصدرت حسبه لا تسري على أمر الاعتقال الذي يسري عليه هذا الأمر.

(ج) بالرغم من المذكور في المادة 4 من هذا الأمر لا يكون للمعتقل حق استئناف على أمر الاعتقال الذي أصدر بموجب الفصل هـ- 1 من الأمر بشأن تعليمات الأمن قبل سريان هذا الأمر ولاتي انتهت بصدده إجراءات الاستئناف بموجب المادة 87هـ من الأمر بشأن تعليمات الأمن أو إجراءات النظر الدورية بموجب المادة 87 ج من الأمر بشأن تعليمات الأمن.

(د) إذا كانت مع بدء سريان هذا الأمر إجراءات تصديق، استئناف أو نظر دورية معلقة بموجب الفصل هـ- 1 من الأمر بشأن تعليمات الأمن- توقف فوراً.

 

9- (أ) يبدأ سريان هذا الأمر اعتباراً من يوم 17 آذار 1988.

(ب) يكون مفعول هذا الأمر لمدة ستة أشهر اعتباراً من يوم بدء سريان، أو لفترة أقصر، حسبما يحدده قائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي في المنطقة وبأمره.

(ج) على الرغم من المذكور في الفقرة (ب) إذا اعتقل شخصي بموجب أمر الاعتقال التي تسري عليه تعليمات هذا الأمر.

يستمر سريان تعليمات هذا الأمر حتى نهاية سريان أمر الاعتقال المذكور أعلاه وحتى ولو انتهى سريان مفعول هذا الأمر في هذه الأثناء.

 

10- يسمى هذا الأمر اسم "أمر بشأن اعتقالات إدارية (تعليمات مؤقتة) (يهودا والسامرة) (رقم 1226), 5748- 1988".

 

17 آذار 1980

عمرام متسناع

قائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي

في المنطقة يهودا والسامرة

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الإثنين 03-12-2012 09:45 مساء  الزوار: 1393    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قال تعالى: {أَتَأمُرُون النَّاسَ بالبرِّ وتَنسَونَ أنفُسكُم}
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved