||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :57
من الضيوف : 57
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35408928
عدد الزيارات اليوم : 12043
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
قرار رقم (114) لسنة 2010م بشأن تخصيص أراضي من عرب الرشايدة بمحافظة بيت لحم، لصالح سلطة المياه الفلسط

قرار رقم (114) لسنة 2010م


رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية استناداً لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003 وتعديلاته، وبعد الاطلاع على أحكام المرسوم الرئاسي رقم (10) لسنة 2002م بإنشاء سلطة الأراضي، وبناءً على تنسيب مجلس الوزراء بتاريخ 11/01/2010م، وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقا للمصلحة العامة، قررنا ما يلي:
مادة (1)
1. تخصيص منفعة ما مساحته (2000م2) ألفي متر مربع (دونمان) من قطعة الأرض رقم (02) من حوض رقم (03) من أراضي مزرعة حوض تثمين عرب الرشايدة/ المطيردة الشمالية بمحافظة بيت لحم، لصالح سلطة المياه الفلسطينية لغايات إقامة البئر رقم (32) عليها. 2. تخصيص منفعة ما مساحته (2000م2) ألفي متر مربع (دونمان) من قطعة الأرض رقم (09) من حوض رقم (04) من أراضي عرب الرشايدة (حصاصة) بمحافظة بيت لحم، لصالح سلطة المياه الفلسطينية لغايات إقامة البئر رقم (11) عليها.

مادة (2)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 19/05/2010م. الموافق: 05/جمادى الآخرة/1431ه محمود عباس رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية

الكاتب: nibal بتاريخ: الأربعاء 17-10-2012 03:51 صباحا  الزوار: 1291    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

احفظ قرشك الأبيض ليومك الأسود.‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved