||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :11
من الضيوف : 11
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35407699
عدد الزيارات اليوم : 10814
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
قرار رقم (115) لسنة 2010م بشأن تخصيص أراضي من مخيم عسكر بمحافظة نابلس، لصالح وزارة الداخلية لغايات إ

قرار رقم (115) لسنة 2010م


رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية استناداً لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003 وتعديلاته، وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي رقم (10) لسنة 2002م بإنشاء سلطة الأراضي، وبناءً على تنسيب مجلس الوزراء بتاريخ 11/01/2010م، وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقا للمصلحة العامة، قررنا ما يلي:
مادة (1)
تخصيص منفعة ما مساحته (4000م2) أربعة الاف متر مربع (أربع دونمات) من قطعة الأرض رقم (34) من حوض رقم (13) من أراضي مخيم عسكر بمحافظة نابلس، لصالح وزارة الداخلية لغايات إقامة بركسات صيانة لمركبات الشرطة.

مادة (2)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 19/05/2010م. الموافق: 05/جمادى الآخرة/1431ه محمود عباس رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية

الكاتب: nibal بتاريخ: الأربعاء 17-10-2012 03:51 صباحا  الزوار: 1123    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

الحـقُ ظـلٌ ظليـلٌ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved