جيش الدفاع الإسرائيلي
أمر رقم 435
استناداً إلى الصلاحية المخولة لي بصفتي قائد المنطقة، أصدر الأمر التالي:
مادة 1
تعاريف
في هذا الأمر:
"الأمر الأصلي" - أمر بشأن مجموعة المناشير (الضفة الغربية) (رقم 111)، لسنة 5727 -1967.
مادة 2
تعديل المادة 1 ( تعاريف )
في المادة 1 من الأمر الأصلي، بعد تعريف "نص سابق" يحل:
"خطأ مطبعي" - ويشمل أي خطأ لغوي فني أو زلة قلم أو حذف عرضي أو خطأ طباعة أو تشويش استنساخ".
مادة 3
إضافة المادتين 2 أ ، 2 ب
في الأمر الأصلي، بعد المادة 2 يحل ما يلي:
"تصحيح خطأ مطبعي في تشريع أمن تم التوقيع عليه
2 أ- إذا وقع خطأ مطبعي في نص تشريع أمن تم التوقيع عليه حسب الأصول، سواء أتم نشره في مجموعة المناشير أم لم ينشر فيها بعد، فيجوز للمستشار القانوني وبموافقة من وقع على تشريع الأمن أن يأمر بتصحيح الخطأ بالطريقة التي يقررها.
تصحيح خطأ مطبعي في مجموعة المناشير
2ب - إذا وقع خطأ مطبعي في النص تشريع أمن نشر في مجموعة المناشير بالنسبة للنص الذي تم التوقيع عليه فيجوز للمستشار القانوني أن يأمر بتصحيح الخطأ في مجموعة المناشير".
مادة 4
النفاذ
يبدأ سريان هذا الأمر اعتباراً من 8 تموز 5731 (1 تموز 1971).
مادة 5
التسمية
يطلق على هذا الأمر اسم "أمر بشأن مجموعة المناشير (تعديل) (الضفة الغربية) (رقم 435)، لسنة 5731 -1971".
1 تموز 5731 (24 حزيران 1971)
سغان الّوف دافيد برين
قائد منطقة الضفة الغربية بالوكالة