||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :21
من الضيوف : 21
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35282376
عدد الزيارات اليوم : 9157
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
أمر بشأن مجموعة المناشير (تعديل) (الضفة الغربية) (رقم 435) لسنة 1971


جيش الدفاع الإسرائيلي
أمر رقم 435
استناداً إلى الصلاحية المخولة لي بصفتي قائد المنطقة، أصدر الأمر التالي:
مادة 1
تعاريف
في هذا الأمر:
"الأمر الأصلي" - أمر بشأن مجموعة المناشير (الضفة الغربية) (رقم 111)، لسنة 5727 -1967.
مادة 2
تعديل المادة 1 ( تعاريف )
في المادة 1 من الأمر الأصلي، بعد تعريف "نص سابق" يحل:
"خطأ مطبعي" - ويشمل أي خطأ لغوي فني أو زلة قلم أو حذف عرضي أو خطأ طباعة أو تشويش استنساخ".
مادة 3
إضافة المادتين 2 أ ، 2 ب
في الأمر الأصلي، بعد المادة 2 يحل ما يلي:
"تصحيح خطأ مطبعي في تشريع أمن تم التوقيع عليه
2 أ- إذا وقع خطأ مطبعي في نص تشريع أمن تم التوقيع عليه حسب الأصول، سواء أتم نشره في مجموعة المناشير أم لم ينشر فيها بعد، فيجوز للمستشار القانوني وبموافقة من وقع على تشريع الأمن أن يأمر بتصحيح الخطأ بالطريقة التي يقررها.

تصحيح خطأ مطبعي في مجموعة المناشير
2ب - إذا وقع خطأ مطبعي في النص تشريع أمن نشر في مجموعة المناشير بالنسبة للنص الذي تم التوقيع عليه فيجوز للمستشار القانوني أن يأمر بتصحيح الخطأ في مجموعة المناشير".
مادة 4
النفاذ
يبدأ سريان هذا الأمر اعتباراً من 8 تموز 5731 (1 تموز 1971).
مادة 5
التسمية
يطلق على هذا الأمر اسم "أمر بشأن مجموعة المناشير (تعديل) (الضفة الغربية) (رقم 435)، لسنة 5731 -1971".
1 تموز 5731 (24 حزيران 1971)

سغان الّوف دافيد برين
قائد منطقة الضفة الغربية بالوكالة

الكاتب: nibal بتاريخ: الثلاثاء 04-12-2012 05:02 مساء  الزوار: 1104    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قال تعالى: {وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وأن سعيه سوف يُرى، ثم يجزاه الجزاء الأوفى}
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved