جيش الدفاع الإسرائيلي
أمر بشأن تعليمات الأمن (يهودا والسامرة) (رقم 378)، 5730-1970
طبقاً لصلاحيتي كقائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي في المنطقة، وبموجب المادة 90 من الأمر بشأن تعليمات الأمن (يهودا والسامرة) (رقم 378)، 5730-1970، وباقي صلاحيتي حسب كل قانون وتشريع أمن، وبما أنني أعتقد بأن الأمر ضروري للحفاظ على أمن المنطقة وكيان الحكم الصالح والنظام العام، إنني أشير بهذا:
مادة 1
تعاريف
في هذا الأمر:
"مجال بلدية رام الله" مساحة بلدية رام الله المعلمة على الخارطة رقم 1 لاتفاق حل الوسط.
مادة 2
إغلاق منطقة بلدية رام الله
(أ) منطقة بلدية رام الله هي منطقة مغلقة.
(ب) لا يخرج شخص من المنطقة المغلقة إلا بتصريح من قبلي أو من عين على يدي لذلك، وبموجب لشروط التصريح، يمكن أن تكون التصاريح عامة، لأشخاص أو لأشخاص معينين.
مادة 3
استثناء
لا يسري هذا الأمر على جندي، شرطي وكل من عين من قبل قوات الأمن وقت تأدية واجبهم.
مادة 4
النفاذ
بدء سريان هذا الأمر في يوم 1 طبت 5757 (11 كانون أول 1996).
مادة 5
سريان الإعلان الشفوي
هذا الإعلان لم يأتي حتى يمس أو ينزع من سريان الإعلان بأن منطقة بلدية رام الله هي منطقة مغلقة، أعطي هذا الإعلان بشكل شفوي في يوم 1 طبت 5757 (11 كانون أول 1996).
5 طبت 5757
15 كانون أول 1996
عوزي ديان، ألوف
قائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي
لمنطقة يهودا والسامرة