جيش الدفاع الإسرائيلي
أمر رقم 174
عملاً بالصلاحيات المخولة لي بصفتي قائداً لقوات جيش الدفاع الإسرائيلي في المنطقة، آمر بما يلي:
المادة 1
تعديل المادة 1 ( التعاريف )
- في الأمر التفسيري (منطقة الضفة الغربية) (رقم 130) لسنة 5727-1967، في المادة 1، بعد تعريف "خطاً" يحل:
"(7أ) "السن" -عدد سنوات وأجزاء سنوات الشخص حسب التقويم الغريغوري، غير أنه طالما لم يثبت العكس:
يعتبر كل شخص أنه ولد في الشهر الأول من السنة التي ولد فيها.
يعتبر كل شخص أنه ولد في اليوم الأول من الشهر الذي ولد فيه".
مادة 2
النفاذ
يبدأ سريان هذا الأمر اعتباراً من تاريخ التوقيع عليه.
مادة 3
التسمية
يطلق على هذا الأمر اسم "الأمر التفسيري (منطقة الضفة الغربية) (تعديل رقم 1) (أمر رقم 174) لسنة 5728-1967".
25 حشوان 5728 (28 تشرين الثاني 1967)
الوف عوزي نركيس
الوف القيادة الوسطى
وقائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي
في منطقة الضفة الغربية