||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :29
من الضيوف : 29
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35281194
عدد الزيارات اليوم : 7975
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
الأمر التفسيري (منطقة الضفة الغربية) (تعديل رقم 1) (رقم 174) لسنة 1967

جيش الدفاع الإسرائيلي
أمر رقم 174
عملاً بالصلاحيات المخولة لي بصفتي قائداً لقوات جيش الدفاع الإسرائيلي في المنطقة، آمر بما يلي:
المادة 1
تعديل المادة 1 ( التعاريف )
- في الأمر التفسيري (منطقة الضفة الغربية) (رقم 130) لسنة 5727-1967، في المادة 1، بعد تعريف "خطاً" يحل:
"(7أ) "السن" -عدد سنوات وأجزاء سنوات الشخص حسب التقويم الغريغوري، غير أنه طالما لم يثبت العكس:
يعتبر كل شخص أنه ولد في الشهر الأول من السنة التي ولد فيها.
يعتبر كل شخص أنه ولد في اليوم الأول من الشهر الذي ولد فيه".
مادة 2
النفاذ
يبدأ سريان هذا الأمر اعتباراً من تاريخ التوقيع عليه.
مادة 3
التسمية
يطلق على هذا الأمر اسم "الأمر التفسيري (منطقة الضفة الغربية) (تعديل رقم 1) (أمر رقم 174) لسنة 5728-1967".
25 حشوان 5728 (28 تشرين الثاني 1967)
الوف عوزي نركيس
الوف القيادة الوسطى
وقائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي
في منطقة الضفة الغربية

الكاتب: nibal بتاريخ: الثلاثاء 04-12-2012 05:20 مساء  الزوار: 1413    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

العِـلمُ زينٌ فكُنْ للعِلمِ مُكْتسبًا ‏*** ‏ وكُنْ له طالبًا مَا عِشْتَ مُقتبِسًا
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved