||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :59
من الضيوف : 59
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35412457
عدد الزيارات اليوم : 15572
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
قرار رقم (117) لسنة 2010م بشأن تخصيص أراضي من قرية نصف جبيل بمحافظة نابلس، لصالح مجلس قروي نصف جبيل

قرار رقم (117) لسنة 2010م


رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية استناداً لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003 وتعديلاته، وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي رقم (10) لسنة 2002م بإنشاء سلطة الأراضي، وبناءً على تنسيب مجلس الوزراء بتاريخ 11/01/2010م، وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقا للمصلحة العامة، قررنا ما يلي:
مادة (1)
تخصيص منفعة ما مساحته (1000م2) ألف متر مربع (دونم واحد) من قطعة الأرض رقم (31) من حوض رقم (05) من أراضي قرية نصف جبيل بمحافظة نابلس، لصالح مجلس قروي نصف جبيل لغايات اقامة مجمع خدمات عليها.

مادة (2)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 19/05/2010م. الموافق: 05/جمادى الآخرة/1431ه محمود عباس رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية

الكاتب: nibal بتاريخ: الأربعاء 17-10-2012 03:53 صباحا  الزوار: 1545    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قال تعالى: {إنَّ ربَّـكَ لَبِـالمِرصَـادِ}
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved