||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :49
من الضيوف : 49
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35412340
عدد الزيارات اليوم : 15455
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
قرار رقم (116) لسنة 2010م بشأن تخصيص أراضي من عرابة بمحافظة جنين، لصالح وزارة الداخلية لغايات إقامة

قرار رقم (116) لسنة 2010م


رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية استناداً لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003 وتعديلاته، وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي رقم (10) لسنة 2002م بإنشاء سلطة الأراضي، وبناءً على تنسيب مجلس الوزراء بتاريخ 11/01/2010م، وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقا للمصلحة العامة، قررنا ما يلي:
مادة (1)
تخصيص منفعة ما مساحته (2000م2) ألفي متر مربع من قطعة الأرض رقم (109) من حوض رقم (35) من أراضي عرابة بمحافظة جنين، لصالح وزارة الداخلية لغايات إقامة مركز شرطة عليها.

مادة (2)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 19/05/2010م. الموافق: 05/جمادى الآخرة/1431ه محمود عباس رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية

الكاتب: nibal بتاريخ: الأربعاء 17-10-2012 03:52 صباحا  الزوار: 1287    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

إذا فرغ الفؤاد ذهب الرقاد. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved