||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :22
من الضيوف : 22
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35540540
عدد الزيارات اليوم : 6230
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
أمر بشأن منع بناء (رقم 96/1) لسنة 1996

جيش الدفاع الإسرائيلي
أمر بشأن المراقبة على البناء (يهودا والسامرة) (رقم 393)، 5730-1970
طبقاً لصلاحيتي حسب المادة 2 من الأمر بشأن المراقبة على البناء (يهودا والسامرة) (رقم 393)، 5730-1970، وإنني أعتقد بأن الغرض يتطلب لأمن قوات جيش الدفاع الإسرائيلي في المنطقة ولتأمين النظام العام، إنني آمر بهذا ما يلي:
مادة 1
التعاريف
في هذا الأمر:
"الخارطة"- خارطة مقياس رسم 1:100000 التي تحمل اسم خارطة منع البناء الموقعة من قبلي والمرفقة لهذا الأمر وتشكل جزء لا يتجزأ منه.
"تصريح بناء"- تصريح الممنوح من قبل سلطات التخطيط المختصة حسب قانون تخطيط مدن القرى والبنايات رقم 79 لسنة 1966 والأمر بشأن قانون تخطيط مدن وقرى وبنايات (يهودا والسامرة) (رقم 418)، 5731-1971.
مادة 2
منع البناء
أ. ممنوع البناء في مناطق الممنوع بها البناء إلا بتصريح من القائد العسكري.
(ب) مجال منع البناء هو:
(1) في الطريق المعلمة باللون الأحمر في الخارطة - حتى بعد 120 متر من محور الطريق لكل جهة.
(2) في الطريق المعلمة باللون الأزرق في الخارطة - حتى بعد 75 متر من محور الطريق من كل جهة.
مادة 3
تصاريح البناء
أ- في مجال منع البناء مفعول تصاريح بالبناء غير ساري إلا إذا أعطي على تصريح من القائد العسكري حسب تعليمات هذا الأمر.
ب- طلبات لتصريح حسب هذا الأمر يقدموا لرئيس الإدارة المدنية أو لمن عين من قبله.
ج- حسب هذا الأمر الحصول على تصريح لا يعفي من وجوب الحصول على التصريح المطلوب وفقاً لكل قانون وتشريع أمن.
مادة 4
إيداع الأمر للاطلاع
نسخ من هذا الأمر والخرائط المرفقة له يوضعوا في الأماكن المفصلة كالتالي، ويفتحوا أمام كل شخص يريد الاطلاع عليهم في ساعات العمل العادية:
أ- في مكاتب القائد العسكري في الألوية الإقليمية: منشه، شومرون، أفرايم، بنيامين، يهودا وغور الأردن.
ب- في مكاتب التنسيق والارتباط المدنية بقضاءات جنين، نابلس، طولكرم، رام الله، بيت لحم والخليل.
ج- في مكاتب التخطيط المركزية، وفي مكاتب القضائية لمكتب التخطيط.
د- في مكتب رئيس قسم الإنشاءات في الإدارة المدنية في منطقة يهودا والسامرة.
مادة 5
الإلغاء
أمر بشأن منع البناء (رقم 2/95) 5756-1995- ألغي.
مادة 6
النفاذ
بدء سريان هذا الأمر في يوم التوقيع عليه.
مادة 7
التسمية
يسمى هذا الأمر: "أمر بشأن منع بناء (رقم 1/96) 5756-1996.
ج أيلول 5756
18 آب 1996
عوزي ديان، ألوف
قائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي
في منطقة يهودا والسامرة

الكاتب: nibal بتاريخ: الثلاثاء 04-12-2012 06:37 مساء  الزوار: 1048    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

خـُذوا الحِكْمـَةَ مِنْ أفْـواهِ البُسَطـاءِ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved