||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :21
من الضيوف : 21
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35543558
عدد الزيارات اليوم : 9248
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
أمر بشأن مصادرة الأملاك (يهودا والسامرة) (رقم 1426) لسنة 1995


جيش الدفاع الإسرائيلي
طبقاً لصلاحيتي كقائد جيش الدفاع الإسرائيلي في المنطقة، وبما أنني أعتقد بسبب الظروف الخاصة السائدة اليوم في المنطقة، الأمر ضروري لأمن المنطقة والنظام العام ولغرض منع تمويل اتحادات محظورة في المنطقة، إنني آمر بهذا كتعليمات مؤقتة:
مادة 1
التعاريف
في هذا الأمر:
"أملاك"- بما في ذلك عقارات، أموال منقولة وأموال وأيضاً حقوق في إحدى الأشياء التالية:
"أموال"- كمدلولهم في الأمر بشأن إدخال الأموال إلى المنطقة (يهودا والسامرة) (رقم 973)، 5742-1982
"اتحاد محظور"- كمدلوله في أنظمة الدفاع (الطوارئ)، 1945
مادة 2
مصادرة أملاك
(أ) يحق لقائد عسكري الإيعاز بأمر مصادرة ملك شخص، كله أو جزءاً منه (فيما يلي - أمر المصادرة) إذا اقتنع أنه ارتكب فعل أو عمل لغرض تمويل نشاط اتحاد محظور أو إدارة أمواله.
(ب) لأغراض هذه المادة يعتبر كل ملك الموجود بحوزة أو تحت سيطرة شخص كملك ذلك الشخص، إلا إذا أثبت العكس.
مادة 3
حظر تحويل الحيازة أو الملكية
(أ) من أصدر بحقه أمر مصادرة محظور عليه تحويل الملكية، التصرف أو السيطرة في الملك الذي صودر لشخص آخر.
(ب) من بحيازته ملك أو هو صاحب السيطرة في الملك لشخص أصدر بحقه أمر مصادرة محظور عليه تحويل الحيازة السيطرة في الملك الذي صودر لشخص آخر.
(ج) من يخالف تعليمات الفقرات (أ) أو (ب) - يتهم بمخالفة هذا الأمر.
(د) يكون دفاع جيد لشخص المتهم بمخالفة الفقرة (ب) إذا كان باستطاعته الإثبات أنه لم يعلم أن الملك مصادر.
مادة 4
وضع اليد على الأموال
إذا أمر قائد عسكري بمصادرة ملك بموجب هذا الأمر فيحق لكل، جندي أو من خول لذلك من قبل قائد عسكري، وضع اليد على الملك.
مادة 5
الاستئناف
(أ) كل من يرى نفسه متضرراً من أمر المصادرة يحق له الاستئناف على الأمر، خطياً، خلال 3 أشهر من موعد إصداره، أمام لجنة الاستئنافات.
(ب) إذا قدم شخص صودر ملكه استئنافاً، واقتنع قائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي أعتقد بنية سليمة أن العمل أو الخدمة التي عملها لم يكن من أجل اتحاد محظور يلغى أمر المصادرة ويرجع لنفس الشخص ملكه، أو إذا لم يكن ذلك الشيء ممكن، ما يساوي قيمته.
(ج) (1) لأغراض هذه المادة تقام لجنة الاستئنافات أعضاؤها يعينوا من قبل قائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي في المنطقة.
(2) كرئيس اللجنة يشغل قاضي حقوقي كمدلوله في المادة 3 (ب) (أ) من الأمر بشأن تعليمات الأمن (يهودا والسامرة) (رقم 378).
(3) تكون وظائف اللجنة النظر في كل استئناف على أمر مصادرة وجلب توصياتها بشأن ذلك الاستئناف أمام قائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي.
مادة 6
صيانة تشريعات

لا يمس هذا الأمر من أي تشريع أو تشريع أمن وإنما الإضافة عليها.
مادة 7
النفاذ
يسري هذا الأمر بيوم التوقيع عليه.
مادة 8
التسمية
يسمى هذا الأمر: "أمر بشأن مصادرة الأملاك (يهودا السامرة) (رقم 1426). 5755-1995.
21 آذار 5755
23 آذار 1995

إيلان بيران، ألوف
قائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي
في منطقة يهودا والسامرة

الكاتب: nibal بتاريخ: الثلاثاء 04-12-2012 06:39 مساء  الزوار: 945    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قـَالَ المتنبي: ‏مَصَائِـبُ قـَوْمٍ عِنـْدَ قـَوْمٍ فَوَائِـدُ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved