||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :56
من الضيوف : 56
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35544238
عدد الزيارات اليوم : 9928
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
أمر بشأن قانون تنظيم المدن، القرى والأبنية (ايقاف اجراءات التنظيم) (تعليمات مؤقتة) (يهودا والسامرة)

جيش الدفاع الاسرائيلي
طبقا لصلاحيتي كقائد قوات جيش الدفاع الاسرائيلي في المنطقة فانني امر بهذا بما يلي:
المادة (1)
التعاريف
في هذا الامر-
"القانون" قانون تنظيم القرى، المدن والابنية رقم 79 المجلس المحلي" كمدلوله في الامر بشان اداره المجالس "مجلس قطري" كمدلوله في الامر بشان ادارة المجالس المحلية (يهودا والسامره) (رقم 892) 5741 -1981 مجلس قطري كمدلوله في الامر بشان ادارة المجالس القطرية (يهودا والسامره) (رقم 783) 1739 1979.
"مخطط" مخطط تنظيمي كمدلوله في القانون والذي ينصرف كله أو جزءا منه لمنطقة مشموله أو معده ضمها في نطاق المجلس القطري أو المجلس المحلي.
"مؤسسة تنظيم" اية سلطة في المنطقة والتي لها صلاحية بشان المخططات أو الرخص بموجب القانون.
المادة (2)
إيقاف إجرءات التنظيم
يحظر على مؤسسه تنظيم النظر في مخطط والتي عشية سريان هذا الامر لم يصادق قانونا على سريانه بعثها ولا تعمل اية عملية من شانها ان تعطي سريان المخطط كالمذكور ولا تعطي اية رخصها بموجبه.
المادة (3)
الاعتراض
يحق لصاحب شان الذي يرى نفسه متضررا من تعليمات الماده 2 ان يعترض على ذلك امام اللجنة الاستثنائية التي سوف تعين من قبلي.
المادة (4)
اللجنة الاستثنائية
(أ) يحق للجنة الاستثنائية:
(1) قبول اعتراض قدم لها كله أو جزءا مه أو ورده.
(2) النظر بمبادرتها في مخطط والقرار ان تعليمات الماده 2 لا تسري بشانه.
(ب) اذا قررت اللجنة الاستثنائية كما هو مذكور في بداية الفقرات (أ) (1) و- (أ)
(2) تامر اللجنة بتحويل المخطط لمؤسسة تنظيمية تختص بالامر بالشان لاجل استمرار اجراءات التنظيم بموجب القانون.
(ج) يحق للجنة الاستثنائية اشتراط قراراتها كما ترى مناسبا.
(د) تحدد اصول عمل اللجنة الاستثنائية من قبلها.

المادة (5)
السريان
(أ) يبدأ سريان هذا الامر بيوم التوقيع عليه.
(ب) اذا اوقفت اجراءات التنظيم كما هو مذكور في المادة 2 عشية سريان هذا الامر يعتبر الايقاف وكانه تم بموجب هذا الامر.
المادة (6)
التسمية
يسمى هذا الامر: "أمر بشان قانون تنظيم المدن، القرى والابنية (ايقاف اجراءات التنظيم) (تعليمات مؤقتة) (يهودا والسامرة) (رقم 1385) 5753 -1993".
27 كانون ثاني 1993
داني يتوم الوف
قائد قوات جيش الدفاع الاسرائيلي
لمنطقة يهودا والسامره

الكاتب: nibal بتاريخ: الثلاثاء 04-12-2012 06:42 مساء  الزوار: 936    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

إكـرام الميـت دفنـه.‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved