||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :68
من الضيوف : 68
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35547978
عدد الزيارات اليوم : 2312
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
أمر بشأن مراقبة البناء (تعديل) (يهودا والسامرة) (رقم 1340) لسنة 1991

أمر بشأن مراقبة البناء (تعديل)
أمر رقم 1340
طبقاً لصلاحيتي كقائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي بالمنطقة وطبقاً لصلاحياتي بموجب أي تشريع أو تشريع أمن، إنني آمر بما يلي:
مادة 1
تعديل المادة 3 (هدم الأبنية أو تفكيكها)
في الأمر بشأن مراقبة البناء (يهودا والسامرة) (رقم 393)، 5730-1970، في المادة 3 "تمحى الكلمات الذي أعطي نفس الأمر".
مادة 2
النفاذ
يبدأ سريان هذا الأمر اعتباراً من يوم التوقيع عليه.
مادة 3
التسمية
يسمى هذا الأمر "أمر بشأن مراقبة البناء (تعديل) (يهودا والسامرة) (رقم 1340)، 5751-1991.
10 سيفان 5751 داني يتوم، ألوف
24 أيار 1991 قائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي لمنطقة يهودا والسامرة

 

الكاتب: nibal بتاريخ: الثلاثاء 04-12-2012 06:44 مساء  الزوار: 881    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

ما كل من هزّ الحسامَ بضاربِ ***‏ ولا كل من أجرى اليراع بكاتبِ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved