||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :8
من الضيوف : 8
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35157565
عدد الزيارات اليوم : 5380
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
أمر بشأن قانون التقاعد (تعديل رقم 7) (رقم 1264) (يهودا والسامرة) لسنة 1989

أمر رقم 1264
أمر بشأن قانون التقاعد (تعديل رقم 7)
جيش الدفاع الإسرائيلي
عملاً بالصلاحية المخولة لي بصفتي قائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي في المنطقة أنني آمر بهذا بما يلي:

مادة 1
تعديل الذيل

في الأمر بشان قانون التقاعد (يهودا والسامرة) (رقم 514)، يأتي: "راتب"- كمدلوله بالمادة 23(ب) و-(ج) من نظام الخدمة، المدنية، رقم 23 لسنة 1966".
تطبيقات قضائية

مادة 2
النفاذ
يبدأ سريان هذا الأمر بيوم 2 نيسان 5747 (1 نيسان 1987).
تطبيقات قضائية
مادة 3
الإستثناءات
لا يسري هذا الأمر على مستخدم الذي انتهى استخدامه قبل 7 أيلول 5747 (1 أيلول 1987).
مادة 4
التسمية
يسمى هذا الأمر: "أمر بشأن قانون التقاعد (تعديل رقم 7) (رقم 1264) (يهودا والسامرة)، 5749- 1989".

1 شباط 5749 (10 كانون أول 1989)
عمرام متسناع- ألوف
قائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي
لمنطقة يهودا والسامرة

الكاتب: mais بتاريخ: الثلاثاء 04-12-2012 06:44 مساء  الزوار: 1286    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

لست أول من غرّه السراب.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved