|| |
|
||||
أمر بشأن قانون التقاعد (تعديل رقم 7) (رقم 1264) (يهودا والسامرة) لسنة 1989
أمر رقم 1264 مادة 1 في الأمر بشان قانون التقاعد (يهودا والسامرة) (رقم 514)، يأتي: "راتب"- كمدلوله بالمادة 23(ب) و-(ج) من نظام الخدمة، المدنية، رقم 23 لسنة 1966". مادة 2 1 شباط 5749 (10 كانون أول 1989) الكاتب: mais بتاريخ: الثلاثاء 04-12-2012 06:44 مساء الزوار: 1286 التعليقات: 0
|