||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :20
من الضيوف : 20
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35543143
عدد الزيارات اليوم : 8833
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
أمر بشأن قانون تنظيم مدن وقرى ومباني (تعديل رقم 9) (يهودا والسامرة) (رقم 1255) لسنة 1991

طبقاً لصلاحياتي كقائد قوات جيش الدفاع في المنطقة وطبقاً لصلاحياتي حسب أي تشريع أو تشريع أمن فإنني آمر بما يلي:
مادة 1
تعديل المادة 3 (اتخاذ القرارات)
في الأمر بشأن قانون تنظيم مدن قرى ومباني (يهودا والسامرة) (رقم 418)-1971 ما جاء في البند 3 يؤشر بالحرف (أ) وبعده يأتي: "(ب) أجري التصويت وتبين أن آراء أعضاء اللجنة متساوية يكون لرئيس اللجنة صوتاً إضافياً في ذات الأمر".
مادة 2
النفاذ
يبدأ سريان مفعول هذا الأمر يوم التوقيع عليه.
مادة 3
التسمية
يسمى هذا الأمر: "أمر بشأن قانون تنظيم مدن، قرى ومباني (تعديل رقم 9) (يهودا والسامرة) (رقم 1255) 5751-1991".
1 تشرين الأول 1991
داني يتوم ألوف
قائد قوات جيش الدفاع
في منطقة يهودا والسامرة

الكاتب: nibal بتاريخ: الثلاثاء 04-12-2012 06:45 مساء  الزوار: 872    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

البخيل غناه فقـر ومطبخه قفـر. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved