أمر بشأن قانون تنظيم مدن وقرى ومباني (تعديل رقم 9) (يهودا والسامرة) (رقم 1255) لسنة 1991
طبقاً لصلاحياتي كقائد قوات جيش الدفاع في المنطقة وطبقاً لصلاحياتي حسب أي تشريع أو تشريع أمن فإنني آمر بما يلي:
مادة 1
تعديل المادة 3 (اتخاذ القرارات)
في الأمر بشأن قانون تنظيم مدن قرى ومباني (يهودا والسامرة) (رقم 418)-1971 ما جاء في البند 3 يؤشر بالحرف (أ) وبعده يأتي: "(ب) أجري التصويت وتبين أن آراء أعضاء اللجنة متساوية يكون لرئيس اللجنة صوتاً إضافياً في ذات الأمر".
مادة 2
النفاذ
يبدأ سريان مفعول هذا الأمر يوم التوقيع عليه.
مادة 3
التسمية
يسمى هذا الأمر: "أمر بشأن قانون تنظيم مدن، قرى ومباني (تعديل رقم 9) (يهودا والسامرة) (رقم 1255) 5751-1991".
1 تشرين الأول 1991
داني يتوم ألوف
قائد قوات جيش الدفاع
في منطقة يهودا والسامرة