أمر بشأن تخطيط مدن، وقرى وأبنية (يهودا والسامرة) (رقم 860) (تعديل رقم 5) لسنة 1980
جيش الدفاع الإسرائيلي
استناداً إلى صلاحياتي بصفتي قائد المنطقة حيث إنني أعتقد أن الأمر ضروري لتوفير انتظام إدارة أعمال الإعمار والبناء في المنطقة وضمان تنظيم مسبق وترتيبات ترخيص مناسبة للأعمال المذكورة، فإنني أصدر بهذا الأمر التالي:
مادة 1
في الأمر بشأن تخطيط المدن والقرى والأبنية (يهودا والسامرة) (رقم 418) 5731-1971 (فيما يلي - الأمر) في المادة 2 أ وبعد الفقرة (ب) يأتي:
"(ج) على الرغم مما ذكر في المادة 3 (2) يجوز لقائد المنطقة تعيين لجنة لوائية لتخطيط مدن، وقرى وأبنية بخصوص منطقة التنظيم التي عينت من أجلها لجنة التنظيم الخاصة كما ذكر في الفقرة (1)".
مادة 2
يسري مفعول هذا الأمر اعتباراً من تاريخ التوقيع عليه.
مادة 3
يطلق على هذا الأمر اسم "أمر بشأن تخطيط مدن وقرى وأبنية (يهودا والسامرة) (رقم 860) (تعديل رقم 5) 5740-1980".
1 أيلول 5740 (13 آب 1980)
تات ألوف - بنيامين بن العيزر
قائد منطقة يهودا والسامرة