||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :34
من الضيوف : 34
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35325119
عدد الزيارات اليوم : 16817
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
أمر بشأن الحدائق العمومية (تعديل رقم 12) (يهودا والسامرة) (رقم 874) لسنة 1980

جيش الدفاع الإسرائيلي
استناداً إلى صلاحياتي بصفتي قائد المنطقة، آمر بهذا بما يلي:
مادة 1
في الأمر بشأن الحدائق العمومية (يهودا والسامرة) (رقم 373) 5730-1970 بدلاً من الذيل يأتي:
مادة 2
يبدأ سريان هذا الأمر اعتباراً من 21 تشري 5741 (1 تشرين الأول 1980).
مادة 3
يطلق على هذا الأمر اسم "أمر بشأن الحدائق العمومية (تعديل رقم 12 (يهودا والسامرة) (رقم 874) 5741-1980".
21 تشري 5741 (1 تشرين أول 1980)

تات ألوف - بنيامين بن العيزر
قائد منطقة يهودا والسامرة

الكاتب: nibal بتاريخ: الثلاثاء 04-12-2012 07:39 مساء  الزوار: 961    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

العاقـلُ لا يستقبـلُ النعمـة ببطـرِ ولا يودعهـا بجزعِ.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved