||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :9
من الضيوف : 9
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35315187
عدد الزيارات اليوم : 6885
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
أمر بشأن الحدائق العامة (تعديل رقم 7) (الضفة الغربية) (رقم 656) لسنة 1976

جيش الدفاع الإسرائيلي
استناداً إلى الصلاحية المخولة لي بصفتي قائد المنطقة، أصدر الأمر التالي:
مادة 1
في الأمر بشأن الحدائق العامة (الضفة الغربية) (رقم 373) لسنة 5730-1970، يستبدل الذيل بالذيل التالي:
مادة 2
يبدأ سريان هذا الأمر اعتباراً من 29 أدار الأول 5736 (1 آذار 1976).
مادة 3
يطلق على هذا الأمر اسم "أمر بشأن الحدائق العامة (تعديل رقم 7) (الضفة الغربية) (رقم 656) لسنة 5736-1976".
40 سيفان 5736 2 حزيران 1976
آريه شاليف - تات ألوف
قائد منطقة الضفة الغربية

الكاتب: nibal بتاريخ: الثلاثاء 04-12-2012 07:46 مساء  الزوار: 1003    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

خَـادِمُ سيدَيـن يَكْـذِبُ عَلـى أَحَـدِهما. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved