المتواجدون حالياً :9
من الضيوف : 9
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35315187
عدد الزيارات اليوم : 6885
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
أمر بشأن الحدائق العامة (تعديل رقم 7) (الضفة الغربية) (رقم 656) لسنة 1976
جيش الدفاع الإسرائيلي استناداً إلى الصلاحية المخولة لي بصفتي قائد المنطقة، أصدر الأمر التالي: مادة 1 في الأمر بشأن الحدائق العامة (الضفة الغربية) (رقم 373) لسنة 5730-1970، يستبدل الذيل بالذيل التالي: مادة 2 يبدأ سريان هذا الأمر اعتباراً من 29 أدار الأول 5736 (1 آذار 1976). مادة 3 يطلق على هذا الأمر اسم "أمر بشأن الحدائق العامة (تعديل رقم 7) (الضفة الغربية) (رقم 656) لسنة 5736-1976". 40 سيفان 5736 2 حزيران 1976 آريه شاليف - تات ألوف قائد منطقة الضفة الغربية