||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :12
من الضيوف : 12
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35320732
عدد الزيارات اليوم : 12430
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
أمر بشأن الحدائق العامة (تعديل رقم 8) (الضفة الغربية) (رقم 703) لسنة 1977

جيش الدفاع الإسرائيلي
استناداً إلى الصلاحية المخولة لي بصفتي قائد المنطقة، أصدر الأمر التالي:
مادة 1
في الأمر بشأن الحدائق العامة (الضفة الغربية) (رقم 373) لسنة 5730-1970، بدلاً من الذيل يحل ما يلي:
مادة 2
يبدأ سريان هذا الأمر اعتباراً من 13 نيسان 5737 (1 نيسان 1977).
مادة 3
يطلق على هذا الأمر اسم "أمر بشأن الحدائق العامة (تعديل رقم 8) (الضفة الغربية) (رقم 703) لسنة 5737-1977".
9 نيسان 5737 (28 آذار 1977)

تات ألوف - دافيد هغوئيل
قائد منطقة الضفة الغربية

الكاتب: nibal بتاريخ: الثلاثاء 04-12-2012 07:45 مساء  الزوار: 961    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

أعطِ الخبزَ لخبازه ولو أكلَ نصفَه.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved