||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :33
من الضيوف : 33
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35630508
عدد الزيارات اليوم : 1967
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
أمر بشأن تشغيل محطات الانتقال (جسور الأردن) (يهودا والسامرة) (رقم 1418) لسنة 1995

أمر بشأن تشغيل محطات الانتقال (جسور الأردن) (يهودا والسامرة) (رقم 1418)، 5755- 1995

طبقاً لصلاحيتي كقائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي في المنطقة، إنني آمر بهذا ما يلي:

مادة 1
تعديل المادة 15 (التعاريف)


في هذا الأمر:
"محطات الانتقال"- محطات الانتقال للمشاة، البضائع والسيارات، المفصلة لذيل هذا الأمر والتي مساحتها معلمة باللون الأحمر في الخرائط المرفقة لهذا الأمر، الموضوعة بمكتب رئيس شعبة الإنشاءات في الإدارة المدنية.
"السلطة"- سلطة الطيران التي أقيمت في إسرائيل وفق قانون سلطة الطيران لسنة 5737- 1977 .
"قانون السلطة"- قانون سلطة الطيران، 5737- 1977 وقانون سلطة الطيران (تعليمات مؤقتة)، 5740- 1980 وبما يشمل التشريع الثانوي الذي أصدر من قبلهم، كما هو سريان مفعولهم في إسرائيل من وقت لآخر.


مادة 2
إضافة المادة 2أ (أعمال مصرفية)

(أ) تسيطر السلطة، تفتح وتدير جميع محطات النقل وتشغل بهم كل الصلاحيات المعطاة لها حسب قوانين السلطة.
ب. بدون الإنقاص من المذكور في الفقرة (أ)، يحق للسلطة جبي رسوم التي ألقيت حسب قوانين السلطة.

مادة 3
النفاذ

كل عملية نفذت قبل بدء سريان هذا الأمر من قبل السلطة تعد كأنها نفذت حسب هذا الأمر.

مادة 4
النفاذ

بدء سريان هذا الأمر يوم توقيعه.

مادة 5

يسمى هذا الأمر: "أمر بشأن تشغيل محطات الانتقال (جسور الأردن) (يهودا والسامرة) (رقم 1418)، 5755- 1995".

11 آذار 5755
13 آذار 1995

إيلان بيران ألوف
قائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي
في منطقة يهودا والسامرة

الكاتب: mais بتاريخ: الثلاثاء 04-12-2012 08:27 مساء  الزوار: 1039    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

أصْحَـابُ العُقُـولِ فِي نَعيـمٍ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved