|| |
|
||||
أمر بشأن تشغيل محطات الانتقال (جسور الأردن) (يهودا والسامرة) (رقم 1418) لسنة 1995
أمر بشأن تشغيل محطات الانتقال (جسور الأردن) (يهودا والسامرة) (رقم 1418)، 5755- 1995 طبقاً لصلاحيتي كقائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي في المنطقة، إنني آمر بهذا ما يلي: مادة 1
(أ) تسيطر السلطة، تفتح وتدير جميع محطات النقل وتشغل بهم كل الصلاحيات المعطاة لها حسب قوانين السلطة. مادة 3 كل عملية نفذت قبل بدء سريان هذا الأمر من قبل السلطة تعد كأنها نفذت حسب هذا الأمر. مادة 4 بدء سريان هذا الأمر يوم توقيعه. مادة 5 يسمى هذا الأمر: "أمر بشأن تشغيل محطات الانتقال (جسور الأردن) (يهودا والسامرة) (رقم 1418)، 5755- 1995". 11 آذار 5755 إيلان بيران ألوف الكاتب: mais بتاريخ: الثلاثاء 04-12-2012 08:27 مساء الزوار: 1039 التعليقات: 0
|