||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :35
من الضيوف : 35
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35630030
عدد الزيارات اليوم : 1489
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
أمر بشأن أحزمة الأمان في المركبات (تعديل رقم 4) (يهودا والسامرة) (رقم 1390) لسنة 1993

"أمر بشأن أحزمة الأمان في المركبات (تعديل رقم 4) (يهودا والسامرة) (رقم 1390)، 1993

جيش الدفاع الإسرائيلي
أمر رقم 1390
أمر بشأن أحزمة الأمان في المركبات (تعديل رقم 4)

طبقاً لصلاحيتي كقائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي في المنطقة وبما أنني أعتقد أن الأمر ضروري لسلامة السير في المنطقة أنني آمر بهذا ما يلي:
مادة 1
تعديل المادة 2 (واجب حزم حزام الأمان)

في الأمر بشأن أحزمة الأمان في المركبات (يهودا والسامرة) (رقم 600) 7535- 1975 في المادة 2، في الفقرة (أ) تمحى الكلمات "التي هي غير طريق بلدية".

مادة 2
النفاذ

يبدأ سريان هذا الأمر بعد 14 يوماً من التوقيع عليه.

مادة 3
التسمية

يسمى هذا الأمر: "أمر بشأن أحزمة الأمان في المركبات (تعديل رقم 4) (يهودا والسامرة) (رقم 1390)، 5753- 1993".
25 آذار 1993

نحاميا تماري ألوف
قائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي
في المنطقة يهودا والسامرة

الكاتب: mais بتاريخ: الثلاثاء 04-12-2012 08:29 مساء  الزوار: 1023    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

يَضْحَـكُ كَثِيـراً مَنْ يَضْحـَكُ أَخِيـراً. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved