||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :29
من الضيوف : 29
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35372381
عدد الزيارات اليوم : 133
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
أمر أحزمة الأمان في المركبات تعديل . الضفة الغربية رقم (758) لسنة 1978

أمر بشأن أحزمة الأمان في المركبات (تعديل) الضفة الغربية (رقم 758) لسنة 1978
جيش الدفاع الإسرائيلي
أمر رقم 758
أمر بشأن أحزمة الأمان في المركبات (تعديل)
استناداً إلى صلاحيتي بصفتي قائد المنطقة وحيث إني أعتقد بضرورة الأمر لتأمين سلامة المرور في المنطقة آمر بما يلي:

مادة 1
تعديل المادة 2 (واجب حزم حزام الأمان)

في المادة 2 من الأمر بشأن أحزمة الأمان في المركبات (الضفة الغربية) (رقم 600)، لسنة 5735- 1975 بعد، الفقرة (ب) يحل:
"(ج) لا يجوز لشخص أن يدرب أحداً على السوق أو أن يعلم طالباً السوق بمركبة ركاب خصوصية وفقاً للتسجيل في رخصته أو بمركبة تجارية مغلقة لا يزيد وزنها الإجمالي المرخص على 4000 كيلو غرام إلا إذا كان كل من المعلم والطالب محزماً بحزام الأمان بشكل يضمن عدم انفكاك الحزام في جميع أوقات التعليم".
مادة 2
النفاذ
يسري هذا الأمر اعتباراً من تاريخ التوقيع عليه.
مادة 3
التسمية

يطلق على هذا الأمر اسم "أمر بشأن أحزمة الأمان في المركبات (تعديل) الضفة الغربية (رقم 758) لسنة 5738-1978".

25 نيسان 5738 (2 أيار 1978)

تات ألوف- دافيد هغوئيل
قائد منطقة الضفة الغربية

الكاتب: mais بتاريخ: الثلاثاء 04-12-2012 08:40 مساء  الزوار: 1024    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

إنَّ البَعُوضـةَ تُدْمـي مُقْـلَةَ الأَسَـدِ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved