أمر بشأن تسجيل نزلاء وساكنين (الضفة الغربية) (تعديل رقم 2) (أمر رقم 320) لسنة 1969
جيش الدفاع الإسرائيلي
استناداً إلى الصلاحية المخولة لي بصفتي قائد المنطقة، أصدر الأمر التالي:
المادة 1
تعديل المادة 8 ( وجوب الإبلاغ عن التأجير )
في الأمر بشأن تسجيل نزلاء وساكنين (الضفة الغربية) (رقم 153)، لسنة 5728 - 1967، بدلاً من المادة 8 يحل ما يلي:
"وجوب الإبلاغ عن تأجير مكان
8- (أ) يترتب على كل شخص يؤجر مكاناً أن يقدم إلى مركز الشرطة القريب إلى المكان المؤجر إخطاراً يحوي التفاصيل التالية:
اسم المستأجر.
اسم كل شخص يستعمل المكان المؤجر أو يوجد فيه بعد التأجير.
رقم ومكان إصدار جواز سفر أو بطاقة هوية كل شخص من الأشخاص المذكورين في البندين (1) و(2).
سن وجنس ومهنة كل شخص كما ذكر.
(5) عنوان كل شخص كما ذكر أو عنوانه السابق، إذا كان التأجير لمقتضيات السكنى.
(6) مدة التأجير.
(ب) يرسل الإخطار المذكور في موعد لا يتأخر عن 48 ساعة من وقت التأجير.
(ج) يعطي الشرطي مسجل الإخطار في مركز الشرطة إلى مقدم الإخطار تصديقاً على تسلمه.
(د) يترتب على المؤجر أن يحفظ لديه تصديق الشرطة".
المادة 2
النفاذ
يبدأ سريان هذا الأمر اعتباراً من 12 أيار 5729 (30 نيسان 1969).
المادة 3
التسمية
يطلق على هذا الأمر اسم "أمر بشأن تسجيل نزلاء وساكنين (الضفة الغربية) (تعديل رقم 2) (أمر رقم 320) لسنة 5729 - 1969".
9 نيسان 5729 (28 آذار 1969)
تات ألوف رفائيل فاردي
قائد منطقة الضفة الغربية