||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :24
من الضيوف : 24
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35293897
عدد الزيارات اليوم : 3773
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
أمر بشأن القانون المؤقت عن السياحة ( منطقة الضفة الغربية) رقم (87) لسنة 1967

جيش الدفاع الإسرائيلي
استناداً إلى الصلاحيات المخولة لي بصفتي قائداً لقوات جيش الدفاع الإسرائيلي في منطقة الضفة الغربية، أصدر الأمر التالي:
المادة 1
التعاريف
في هذا الأمر:
"المنطقة" - منطقة الضفة الغربية.
"اليوم المحدد" (بالكسر) - 28 أيار 5727 (7 حزيران 1967).
"القانون" - القانون المؤقت عن السياحة رقم 45 لسنة 1965 والأنظمة الصادرة بموجبه بما في ذلك كل تشريع فرعي صدر بحكم مفعول.
"المسؤول" - من تعين من قبلي ليكون مسؤولاً لمقتضى هذا الأمر.
"الحكومة" - حكومة المملكة الأردنية الهاشمية.
المادة 2
صلاحيات المسؤول
(أ) كل صلاحية خولت بموجب القانون أو بحكمه للحكومة، لوزير من وزرائها، لسلطة من سلطاتها أو لموظف من موظفيها أو لأي شخص آخر تكون مخولة للمسؤول اعتباراً من تاريخ سريان هذا الأمر.
(ب) كل صلاحية، تعيين أو رخصة منحت بموجب القانون أو بحكمه قبل تاريخ سريان هذا الأمر تلغى بهذا غير أنه يجوز للمسؤول أن يعطي مفعولاً واستمراراً لكل تعيين أو صلاحية كما ذكر.
المادة 3
إستمرارية

كل عملية تمت فيما يتعلق بالقانون اعتباراً من تاريخ اليوم المحدد (بالكسر) ولغاية بدء سريان هذا الأمر، تعتبر وكأنها تمت بموجب هذا الأمر.
المادة 4
النفاذ
يبدأ سريان هذا الأمر اعتباراً من 14 أيلول 5727 (19 أيلول 1967).
المادة 5
التسمية
يطلق على هذا الأمر اسم "أمر بشأن القانون المؤقت عن السياحة (منطقة الضفة الغربية) ( رقم 87)، لسنة 5727-1967".
14 أيلول 5727 (19 أيلول 1967)

ألوف عوزي نركيس
ألوف القيادة الوسطى
وقائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي
في منطقة الضفة الغربية

الكاتب: nibal بتاريخ: الثلاثاء 04-12-2012 09:30 مساء  الزوار: 1229    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

يا بانيـاً في غيرِ مِلكَك *** يا مربيـاً في غيرِ وِلدَكَ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved