أمر بشأن وكلاء السفريات والأدلاء الإسرائيليين (منطقة الضفة الغربية) رقم (173) لسنة 1967
جيش الدفاع الإسرائيلي
استناداً إلى الصلاحية المخولة لي بصفتي قائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي في المنطقة، أصدر الأمر التالي:
المادة 1
التعاريف
في هذا الأمر:
"المسؤول" - من تعين من قبلي مسؤولاً لمقتضى هذا الأمر.
"الدليل" - من يعمل حسب الأصول دليلاً في إسرائيل.
"وكيل سفريات السياح" - من يعمل حسب الأصول وكيلاً لسفريات السياح في إسرائيل.
"الجولة" - الجولة المزودة بدليل في المنطقة، في خط سير ثابت، والمعروضة لقاء مقابل لكل شخص وقد صادق عليها المسؤول سواء بصورة عامة أم لحالة معينة.
المادة 2
الترخيص
لا يجوز لأي وكيل سفريات أو دليل تقديم خدمة في المنطقة إلا في جولة آتية من إسرائيل وبشرط أن يكونا قد حصلا على ترخيص بذلك من المسؤول ووفقاً لشروط الترخيص.
المادة 3
العقوبات
كل من يخالف أحكام هذا الأمر يعاقب بالحبس لمدة سنة واحدة أو بغرامة مقدارها 10,000 ليرة إسرائيلية أو بالعقوبتين معاً.
المادة 4
النفاذ
يبدأ سريان هذا الأمر اعتباراً من 25 حشوان 5728 (28 تشرين الثاني 1967).
المادة 5
التسمية
يطلق على هذا الأمر اسم "أمر بشأن وكلاء السفريات والأدلاء الإسرائيليين (منطقة الضفة الغربية) (رقم 173)، لسنة 5728 - 1967".
25 حشوان 5728 (28 تشرين الثاني 1967)
ألوف عوزي نركيس
ألوف القيادة الوسطى
وقائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي
في منطقة الضفة الغربية