أمر بشأن تقاعد افراد الشرطة المحليين (تعديل رقم 2) (الضفة الغربية) (رقم 525) لسنة 1973
جيش الدفاع الإسرائيلي
أمر رقم 525
أمر بشأن التقاعد لأفراد الشرطة المحليين
(تعديل رقم 2)
استناداً إلى الصلاحية المخولة لي بصفتي قائد المنطقة
أصدر الأمر التالي:
مادة 1
تعديل المادة 7 (إلغاءات)
في الأمر بشأن تقاعد أفراد الشرطة المحليين (الضفة الغربية) (رقم 420)، لسنة 5731 -1971 (فيما يلي- الأمر) بدلاً من المادة 7 يحل ما يلي:
"تعديل قانون التقاعد العسكري
7- في قانون التقاعد العسكري تحل التغييرات المفصلة في ذيل هذا الأمر."
مادة 2
إضافة ذيل
في نهاية الأمر يحل ما يلي:
مادة 3
النفاذ
يبدأ سريان هذا الأمر اعتباراً من 29 تشري 5734 (25 تشرين الأول 1973).
مادة 4
التسمية
يطلق على هذا الأمر اسم " أمر بشأن تقاعد لأفراد الشرطة المحليين (تعديل رقم 2) (الضفة الغربية) رقم 525)، لسنة 5734 - 1973".
19 تشري 5734 (15 تشرين الأول 1973)
تات ألّوف رفائيل فاردي
قائد منطقة الضفة الغربية