|| |
|
||||
أمر بشأن التعليم (الرسوم) (قطاع غزة) (رقم 538) لسنة 1976
أمر بشأن التعليم (الرسوم) (قطاع غزة) (رقم 538) لسنة 1976 أمر بشأن التعليم (الرسوم) (قطاع غزة) لسنة 5736 - 1976 مادة 1 في هذا الأمر: مادة 2 يجوز للمسؤول فرض رسوم لمتطلبات التعليم على طلبة المدارس على النحو الذي يحدده بموجب نظام. مادة 3 يجوز للمسؤول إعفاء طالب معين أو فئة من الطلبة من دفع الرسوم سواء أكان ذلك بصورة خاصة أو بصورة عامة، طبقاً للقواعد التي يحددها بنظام. مادة 5 يلغى الأمر رقم 568 الصادر في 1/12/1957. يطلق على هذا الأمر اسم "أمر بشأن التعليم (الرسوم) (قطاع غزة) (رقم 538) لسنة 5736 - 1976". في 3 سيفان 5736 (1/6/1976) دافيد ميمون، تات - ألوف الكاتب: mais بتاريخ: الأربعاء 05-12-2012 06:15 مساء الزوار: 1065 التعليقات: 0
|