||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :24
من الضيوف : 24
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35450421
عدد الزيارات اليوم : 761
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
أمر بشأن تعديل قانون ضريبة الدخل (تعديل رقم 45) (يهودا والسامرة) (رقم 1394) لسنة 1993

جيش الدفاع الإسرائيلي
طبقاً لصلاحيتي كقائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي بالمنطقة، وبما أنني أعتقد أن الأمر ضروري لمصلح السكان في المنطقة، إنني آمر بهذا بما يلي:
مادة 1
تعديل المادة 10أ
في الأمر بشأن تعديل قانون ضريبة الدخل (يهودا والسامرة) (رقم 543) 5734 ـ 1974 في المادة 10(أ)، في المادة 61 من قانون ضريبة الدخل رقم 25 لسنة 1964 في تعريف "فروق القيمة" بدلاً من ـ "فائدة بنسبة 6% في السنة" يأتي: "فائدة بنسبة 4% في السنة".
مادة 2
النفاذ
يبدأ سريان هذا الأمر في يوم 15 حزيران 1993.
مادة 3
التسمية
يسمى هذا الأمر: "أمر بشأن تعديل قانون ضريبة الدخل (تعديل رقم 45) (يهودا والسامرة) (رقم 1394) 5753 ـ 1993".

17 حزيران 1993

نحميا تماري ـ الوف
قائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي
في منطقة يهودا والسامرة

الكاتب: nibal بتاريخ: الأربعاء 05-12-2012 07:01 مساء  الزوار: 965    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قال تعالى: {إنَّ المُبَذِّرينَ كَانوا إخْوَانَ الشَّياطِين، وَكانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُوراً}
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved