||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :21
من الضيوف : 21
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35457402
عدد الزيارات اليوم : 7742
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
أمر بشأن تعديل قانون ضريبة الدخل (تعديل رقم 42) (يهودا والسامرة) (رقم 1370) لسنة 1992

طبقاً لصلاحيتي كقائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي وبما أنني أعتقد أن الأمر ضروري لمصلحة السكان في المنطقة إنني آمر بما يلي:
مادة 1
تعديل المادة 35 من القانون
في قانون ضريبة الدخل رقم 25 لسنة 1964 يشار إلى المذكور في المادة 35 ب(أ) وبعده يأتي:
"(ب) بالشخص الذي بسنة ضريبة معينة فتح محل أو بدأ بالاشتغال بحرفة أو بدأ إدارة عمله أو حرفته في مكان إضافي أو آخر أو استبدل نوع اشتغاله أو حرفته عليه أن يعلم ذلك خطياً مأمور التقدير الذي يوجد المحل بمنطقة صلاحيته أو مدارة الحرفة خلال 90 يوماً من البدء أو التغيير كالمذكور.
مادة 2
النفاذ
يبدأ سريان هذا الأمر اعتباراً من يوم 1 آذار 1992.
مادة 3
التسمية
يسمى هذا الأمر: "أمر بشأن تعديل قانون ضريبة الدخل (تعديل رقم 42) (يهودا والسامرة) (رقم1370) 5752 ـ 1992.
6 شباط 1992

داني يتوم الوف
قائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي
لمنطقة يهودا والسامرة

الكاتب: nibal بتاريخ: الأربعاء 05-12-2012 07:02 مساء  الزوار: 1007    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قَالَ سَهْلُ بن هارون: ‏العَقلُ رائدُ الروحِ، والعِلـْمُ رائِدُ العَقلِ، والبَيَانُ ترجمانُ العِلـْمِ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved