أمر بشأن تعديل قانون ضريبة الدخل (تعديل رقم 44) (يهودا والسامرة) (رقم 1372) لسنة 1992
جيش الدفاع الإسرائيلي
طبقاً لصلاحيتي كقائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي بالمنطقة إنني آمر بهذا ما يلي:
مادة 1
إضافة المادة 9ب (تعديل المادة 37 من القانون)
في الأمر بشأن تعديل قانون ضريبة الدخل (يهودا والسامرة) (رقم 543) 5734 ـ 1984، بعد المادة 9 أ يأتي:
(9ب) في القانون في المادة 37 في الفقرة 12 بعد الكلمات: "طلب إيضاحات بصددها" وقبل النهاية التي تبدأ بالكلمات: "إذا رأى أن الشيء مناسب " يأتي:
وأيضاً يحق له الطلب من صاحب محل أو من موظف لهم مسؤول أن يكشف أين توجد الدفاتر الحسابات والمستندات كالمذكور والدخول إلى أماكن وجودها فحص وطلب إيضاحات".
مادة 2
النفاذ
يبدأ سريان هذا الأمر اعتباراً من يوم التوقيع عليه.
مادة 3
التسمية
يسمى هذا الأمر: "أمر بشأن تعديل قانون ضريبة الدخل (تعديل رقم 44) (يهودا والسامرة) (رقم 1372) 5752 ـ 1992".
28 نيسان 1992
داني يتوم الوف
قائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي
في منطقة يهودا والسامرة