||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :26
من الضيوف : 26
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35458157
عدد الزيارات اليوم : 8497
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
أمر بشأن جباية الضرائب (صلاحيات مساعدة) (تعليمات مؤقتة) (تعديل رقم 6) (يهودا والسامرة) (رقم 1341) لس

طبقاً لصلاحيتي كقائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي بالمنطقة، وبما أنني أعتقد أنه بسبب الظروف الخاصة السائدة اليوم بالمنطقة، الأمر ضروري لأجل قيام النظام العام وأمن المنطقة، إنني آمر بهذا ما يلي:
مادة 1
تعديل المادة 6 (النفاذ ومدة السريان)
في الأمر بشأن جباية الضرائب (صلاحيات مساعدة) (تعليمات مؤقتة) (يهودا والسامرة) (رقم 1262) 5749 ـ 1988، في المادة 6، بدلاً من الكلمات "حتى يوم 5 تموز 5751 (17 حزيران 1991) يأتي: "حتى إعطاء بلاغ آخر من قبلي".
مادة 2
النفاذ
يبدأ سريان هذا الأمر اعتباراً من يوم التوقيع عليه.
مادة 3
التسمية
يسمى هذا الأمر "أمر بشأن جباية الضرائب (صلاحيات مساعدة) (تعليمات مؤقتة) (تعديل رقم 6) (يهودا والسامرة) (رقم 1341) 5751 ـ 1991.
4 تموز 5751
16 حزيران 1991

داني يتوم، الوف
قائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي
لمنطقة يهودا والسامرة

الكاتب: nibal بتاريخ: الأربعاء 05-12-2012 07:09 مساء  الزوار: 1013    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

اليوم خمر وغدا أمر. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved