|| |
|
||||
أمر بشأن جباية الضرائب (صلاحيات مساعدة) (تعليمات مؤقتة) (تعديل رقم 6) (يهودا والسامرة) (رقم 1341) لس
طبقاً لصلاحيتي كقائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي بالمنطقة، وبما أنني أعتقد أنه بسبب الظروف الخاصة السائدة اليوم بالمنطقة، الأمر ضروري لأجل قيام النظام العام وأمن المنطقة، إنني آمر بهذا ما يلي: داني يتوم، الوف الكاتب: nibal بتاريخ: الأربعاء 05-12-2012 07:09 مساء الزوار: 1013 التعليقات: 0
|