||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :17
من الضيوف : 17
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35634403
عدد الزيارات اليوم : 5862
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
أمر بشأن تعديل قانون ضريبة العقارات (تعديل رقم 2) (يهودا والسامرة) (رقم 1354) لسنة 1991

طبقاً لصلاحيتي كقائد قوات جيش الدفاع في المنطقة، فإنني آمر بما يلي:
مادة 1
تعديل المادة 1 (تعديل الجدول)
في الأمر بشأن تعديل قانون ضريبة العقارات (يهودا والسامرة) (رقم 642) ـ 1976،"(فيما يلي ـ الأمر)"، في البند 1، في نهايته يأتي: "(فيما يلي ـ القانون)".
مادة 2
إضافة المادة 1أ (إضافة المادة 17أ إلى القانون)
في الأمر بعد البند (1) يأتي:
(1أ). (أ): في القانون بعد البند 17 يأتي:
"17أ. (أ) على دفعات ضريبة الدخل التي لم تدفع حتى نهاية شهر سبتمبر من سنة الضريبة التي فرضت فيها تضاف فروق القيمة حسب البند 61أ من قانون ضريبة الدخل، رقم 25 لسنة 1964 حتى موعد دفع الضريبة فعلياً، بشأن التحصيل، حكم فروق القيمة كحكم ديون الضريبة.

(ب) يحق للمسؤول لأسباب خاصة تسجل، أن يتنازل عن فروق القيمة أو لتخفيضها.
مادة 3
النفاذ
(أ) يبدأ سريان مفعول هذا الأمر بعد 90 يوماً من يوم التوقيع عليه.

(ب) يسري مفعول هذا الأمر على الديون التي تكونت قبل بداية سريان الأمر، إليهم تضاف فروق القيمة من يوم بداية التأخير في دفع الضريبة، كما لو كانت هذه الديون لضريبة الدخل تكونت في نفس الموعد، عدا أن الفائدة ستحسب اعتباراً من يوم بداية سريان مفعول هذا الأمر.
مادة 4
التسمية
يسمى هذا الأمر: "أمر بشأن قانون ضريبة العقارات (تعديل رقم 2) (يهودا والسامرة) (رقم 1354) 5751 ـ 1991.
1 تشرين 1991

داني يتوم الوف
قائد قوات جيش الدفاع
في منطقة يهودا والسامرة

الكاتب: nibal بتاريخ: الأربعاء 05-12-2012 07:15 مساء  الزوار: 862    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

السلطانُ مَنْ بَعُدَ عن السلطانِ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved