أمر بشأن تعديل قانون ضريبة الدخل (تعديل رقم 40) (يهودا والسامرة) (رقم 1352) لسنة 1991
حسب صلاحيتي كقائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي في المنطقة وبما أنني أعتقد أن الأمر ضروري لمصلحة السكان في المنطقة فإنني آمر بما يلي:
مادة 1
تعديل المادة 10أ
في الأمر بشأن تعديل قانون ضريبة الدخل (يهودا والسامرة) (رقم 543) 1974، في البند 10(أ) في البند 61 من قانون ضريبة الدخل رقم 25 لسنة 1964 (فيما يلي ـ القانون) بدلاً من تعريف "جدول الغلاء" يأتي "جدول غلاء الأسعار للمستهلك في المنطقة كما ينشر بين الفينة والأخرى بواسطة ضابط الإحصائيات في الإدارة المدنية، لم ينشر جدول غلاء كالمذكور بالنسبة لشهر معين وحتى ليوم 16 من الشهر الذي يأتي بعده "يكون جدول الغلاء للمستهلك الذي نشر بالنسبة لهذا الشهر بواسطة لجنة الإحصاء المركزية في إسرائيل كجدول غلاء لأغراض هذا القانون".
مادة 2
النفاذ
يبدأ سريان مفعول هذا الأمر في يوم 1 كانون الثاني 1991 ولكن عملية التي نفذت قبل بداية سريان مفعول هذا الأمر وطبقاً لتعليماته سينظر إليها وكأنها نفذت حسب هذا الأمر.
مادة 3
التسمية
يسمى هذا الأمر: "أمر بشأن تعديل قانون ضريبة الدخل (تعديل رقم 40) (يهودا والسامرة)
(رقم 1352)، 5751 ـ 1991.
1 سبتمبر 1991
داني يتوم الوف
قائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي
في منطقة يهودا والسامرة