||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :14
من الضيوف : 14
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35633857
عدد الزيارات اليوم : 5316
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
أمر بشأن تعديل قانون ضريبة الدخل (تعديل رقم 40) (يهودا والسامرة) (رقم 1352) لسنة 1991

حسب صلاحيتي كقائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي في المنطقة وبما أنني أعتقد أن الأمر ضروري لمصلحة السكان في المنطقة فإنني آمر بما يلي:
مادة 1
تعديل المادة 10أ
في الأمر بشأن تعديل قانون ضريبة الدخل (يهودا والسامرة) (رقم 543) 1974، في البند 10(أ) في البند 61 من قانون ضريبة الدخل رقم 25 لسنة 1964 (فيما يلي ـ القانون) بدلاً من تعريف "جدول الغلاء" يأتي "جدول غلاء الأسعار للمستهلك في المنطقة كما ينشر بين الفينة والأخرى بواسطة ضابط الإحصائيات في الإدارة المدنية، لم ينشر جدول غلاء كالمذكور بالنسبة لشهر معين وحتى ليوم 16 من الشهر الذي يأتي بعده "يكون جدول الغلاء للمستهلك الذي نشر بالنسبة لهذا الشهر بواسطة لجنة الإحصاء المركزية في إسرائيل كجدول غلاء لأغراض هذا القانون".
مادة 2
النفاذ
يبدأ سريان مفعول هذا الأمر في يوم 1 كانون الثاني 1991 ولكن عملية التي نفذت قبل بداية سريان مفعول هذا الأمر وطبقاً لتعليماته سينظر إليها وكأنها نفذت حسب هذا الأمر.
مادة 3
التسمية
يسمى هذا الأمر: "أمر بشأن تعديل قانون ضريبة الدخل (تعديل رقم 40) (يهودا والسامرة)
(رقم 1352)، 5751 ـ 1991.
1 سبتمبر 1991

داني يتوم الوف
قائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي
في منطقة يهودا والسامرة

الكاتب: nibal بتاريخ: الأربعاء 05-12-2012 07:14 مساء  الزوار: 928    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

أربَعةُ تَدُلُّ على صِحَةِ الرَّأي: طُولُ الفِكْرِ، وحِفْظُ السرِّ، وفَرْطُ الاجتهَادِ، وتَرْكُ الاسْتِبدَادِ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved