||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :18
من الضيوف : 18
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35633504
عدد الزيارات اليوم : 4963
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
أمر بشأن تعديل قانون ضريبة الدخل (تعديل رقم 38) (يهودا والسامرة) (رقم 1313) لسنة 1990

جيش الدفاع الإسرائيلي
بموجب صلاحيتي كقائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي في المنطقة ولاعتقادي بأن الأمر ضروري لمصلحة السكان بالمنطقة، إنني آمر بهذا كالتالي:
مادة 1
تعديل المادة 10أ
في الأمر بشأن تعديل قانون ضريبة الدخل (يهودا والسامرة) (رقم 543)، 5734 ـ 1974، في المادة 10أ:
(أ) في المادة 61 من قانون ضريبة الدخل رقم 25 لسنة 1964 (فيما يلي ـ القانون )، بتعريف "جدول"، بنهايته يأتي:
"إذا لم ينشر جدول بخصوص فترة معينة على أيدي ضابط الإدارة لشؤون الإحصاء في الإدارة المدنية، يكون الجدول لحاجة هذه القانون بعلو 70% من الجدول الذي نشر على أيدي الدائرة المركزية للإحصاء في إسرائيل بخصوص نفس الفترة، وهذا حتى نشر الجدول على أيدي ضابط الإدارة لشؤون الإحصاء في الإدارة المدنية، في هذا الموعد، ينسق مقدار فوارق القيمة من هنا وصاعداً بموجب الجدول الذي نشر".
(ب) بعد المادة 61د من القانون، يأتي:
"61هـ. يسمح للمسؤول، لأسباب خاصة تسجل، بالتنازل عن فوارق القيمة والغرامات أو بتخفيضها".
مادة 2
النفاذ
يبدأ سريان هذا الأمر في يوم التوقيع عليه.
مادة 3
التسمية
يسمى هذا الأمر: "أمر بشأن تعديل قانون ضريبة الدخل (تعديل رقم 38) (يهودا والسامرة)
(رقم 1313)، 5750، 1990".
21 آب 5750 (12 آب 1990)

اسحق مردخاي، الوف
قائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي
بمنطقة يهودا والسامرة

الكاتب: nibal بتاريخ: الأربعاء 05-12-2012 07:21 مساء  الزوار: 912    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

‏لولا الأمل لفقد الإنسان أمنع قوة دافعة لحياة أفضل.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved