|| |
|
||||
أمر بشأن تعديل قانون جباية الأموال الأميرية (تعديل رقم 5) (يهودا والسامرة) (رقم 1319) لسنة 1990
جيش الدفاع الإسرائيلي "12أ. (أ) في هذه المادة: "لجنة الاستئنافات" ـ كمدلولها في الأمر بشأن لجنة الاستئنافات (يهودا والسامرة) (رقم 172)، 5728 ـ 1967. "صفقة غش" ـ عمل الذي من شأنه أن يفشل جباية الأموال الأميرية. "مقابل" ـ المقابل الذي كان يعطى إزاء ملك بشروط سوق حر بصفقة بين بائع عن رغبة لمشتري عن رغبة. (ب) (1) إذا كان للمسؤول أساس معقول للشك بأن الدائن قام بتنفيذ تحويل بالغش أو صفقة غش، يسمح للمسؤول أن يقرر خطياً، بقرار مفصل، التجاهل من التحويل بالغش أو من صفقة الغش حسب الأمر، مع الأخذ بعين الاعتبار الممتلكات التي حولت بنطاق التحويل أو الصفقة كممتلكات التي بحوزة المدين بأيدي الطرف الثالث، وذلك للمطلوب من أجل جباية الأموال الأميرية المستحقة من الدائن. (2) لا تسري تعليمات الفقرة (1) تجاه طرف ثالث الذي استلم التحويل أو الذي قام بتنفيذ التحويل أو تنفيذ الصفقة بمقابل وعن نية حسنة، لهذا الأمر، وجوب الإثبات بأنه عمل عن نية حسنة وبمقابل يكون على الطرف الثالث. (3) كل من يظن أنه قد تضرر على أيدي قرار المسؤول بموجب هذه المادة يسمح له الاستئناف خلال 30 يوم من اليوم الذي أعلم به عن قرار المسؤول لأول مرة. تقديم استئناف بموجب هذا البند يوقف تحقيق الملك حسب قرار المسؤول، إلا إذا قررت لجنة الاستئنافات غير ذلك أو إذا كان الموضوع هو ملك الذي ممكن أن يفقد أو أن تخفض قيمته، كمدلوله في المادة 8(ج). (ج) المذكور في هذه المادة جاء لكي يضيف على كل تعليمات أخرى بالحكم أو بتشريع الأمن ولا لكي ينقص منها. اسحق مردخاي ـ الوف الكاتب: nibal بتاريخ: الأربعاء 05-12-2012 07:23 مساء الزوار: 1119 التعليقات: 0
|