||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :26
من الضيوف : 26
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35635708
عدد الزيارات اليوم : 7167
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
أمر بشأن تعديل قانون جباية الأموال الأميرية (تعديل رقم 4) (يهودا والسامرة) (رقم 1285) لسنة 1989

جيش الدفاع الإسرائيلي
عملاً بالصلاحية المخولة لي كقائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي في المنطقة وبما أنني أعتقد أن الأمر ضروري من أجل إقرار النظام العام ومصلحة المنطقة فإنني آمر بهذا ما يلي:
مادة 1
تعديل المادة 2 (إحالة صلاحيات)
في الأمر بشأن تعديل قانون الأموال الأميرية (يهودا والسامرة) (رقم 112)، 5729 ـ 1967 (فيما يلي الأمر الأساسي)، في نهاية المادة 3 يأتي:

"لكن صلاحيات الحاكم الإداري بموجب المادة 13 من القانون تكون معطاة لمحكمة بداية عسكرية كمدلوله في المادة 2(أ) في الأمر بشأن تعليمات الأمن (يهودا والسامرة) (رقم 278)، 5720 ـ 1970".
مادة 2
إضافة المادة 3ب (حجز مؤقت)
في الأمر الأساسي توسم المواد 3ب و3ج ب و"3ج" و"3د" على التوالي وقبلهم يأتي:

7(أ) إذا اعتقد الجابي أن الأمر ضروري لمنع عدم دفع الأموال الأميرية، يحق له بأن لا يعمل بموجب المذكور في المواد 6 و ـ 7، وبدل ذلك يقوم بحجز مؤقت على الأموال المنقولة الموجودة في ملكية الملزم بالدفع إذا كانوا بحوزة الملزم بالدفع أو بأيدي طرف آخر ثالث وتسلم للملزم بالدفع أو للمتصرف في الأموال المنقولة أمر حجز مؤقت عند تنفيذ الحجز المؤقت لتوقيع الجابي.

(ب) عند إصدار حجز مؤقت على أموال الملزم بالدفع المنقولة، يصبح أمر الحجز المؤقت بديل للإنذار.

(ج) عند تنفيذ حجز مؤقت للأموال المنقولة للملزم بالدفع، على الملزم بالدفع دفع الأموال الأميرية المستحقة أو أن يثبت ما يرضي المسؤول بأن الأموال الأميرية المستحقة قد دفعت خلال 10 أيام من تاريخ تنفيذ أمر الحجز المؤقت، إذا لم يتم دفع الأموال الأميرية في الفترة المذكورة، ولم يثبت أنه قد تم دفعها تصبح الأموال المنقولة المحجوزة بموجب أمر الحجز المؤقت بضائع مصادرة بموجب المادة 8 من القانون ويعمل بهم بموجب تعليمات المادة 8.

(د) تحفظ الأموال المنقولة المحجوزة بموجب أمر الحجز المؤقت في المكان والطريقة التي يحددها الجابي، إذا كانت الأموال المنقولة قابلة للفساد، يحق للمسؤول بيعها بالشكل والطريقة التي يراها مناسبة ومقابلهم يكون بدلهم بشأن الحجز المؤقت والتعليمات المحددة بالنسبة للحجز.
مادة 3
النفاذ
يبدأ سريان هذا الأمر في يوم التوقيع عليه.
مادة 4
التسمية
يطلق على هذا الأمر اسم "أمر بشأن تعديل قانون جباية الأموال الأميرية (تعديل رقم 4) (يهودا والسامرة) (رقم 1285) 5749 ـ 1989".
13 أيلول 5749 (13 أيلول 1989)
اسحق مردخاي، الوف
قائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي
في منطقة يهودا والسامرة

الكاتب: nibal بتاريخ: الأربعاء 05-12-2012 07:31 مساء  الزوار: 972    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

اجلس حَيْثُ يُؤْخَذُ بيدك وتُبَرُّ، ولا تجلس حَيْثُ يُؤْخَذُ برجلك وتُجرُّ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved