||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :25
من الضيوف : 25
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35635849
عدد الزيارات اليوم : 7308
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
أمر بشأن تعديل قانون ضريبة الدخل (تعديل رقم 27) (يهودا والسامرة) (رقم 1286) لسنة 1989

جيش الدفاع الإسرائيلي
عملاً بالصلاحية المخولة لي كقائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي في المنطقة وبما أنني أعتقد أن الأمر ضروري لمصلحة السكان في المنطقة، إنني آمر بهذا كالتالي:
مادة 1
تعديل المادة 10أ
في الأمر بشأن تعديل قانون ضريبة الدخل (يهودا والسامرة) (رقم 543) 5724 ـ 1974، في المادة 10 أو في المادة 61 من قانون ضريبة الدخل (رقم 35) لسنة 1964، في تعريف "فروق القيمة" بدلاً من "فائدة بمقدار 12% في السنة" يأتي "فائدة بنسبة 8% في السنة".
مادة 2
النفاذ
يبدأ سريان هذا الأمر في يوم 28 سيفان 5749 (1 تموز 1989)".
مادة 3
التسمية
يسمى هذا الأمر "أمر بشأن تعديل قانون ضريبة الدخل (تعديل رقم 27) (يهودا والسامرة) (رقم 1286)، 5749 ـ 1989".
13 أيلول 5749 (13 أيلول 1989)

اسحق مردخاي، الوف
قائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي
في منطقة يهودا والسامرة

الكاتب: nibal بتاريخ: الأربعاء 05-12-2012 07:33 مساء  الزوار: 877    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

إذَا تَفرَقَتْ الغَنَمُ قَادَتها العَنْزُ الجَربَاء. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved